إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
     تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على : 
  
  " تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة " .
أى أن مدة أنقضاء الدعوى الجنائية :
- فى الجنايات هى عشرة سنوات .
 - وفى الجنح ثلاث سنوات .
 - وفى المخالفات سنة .
 
      و تنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على
          :
  
  " تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين " .
أى أن مدة سقوط العقوبة :
- فى الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة .
 - وفى الجنح خمس سنوات .
 - وفى المخالفات سنتين .
 
      الإجراءات التي تقطع مدة الانقضاء
          :
  
  
     تنص المادة 17 من قانون
        الإجراءات الجنائية على : 
  
  
     "
       تنقطع المدة بإجراءات التحقيق
      ، أو الاتهام ، أو المحاكمة ، وكذلك بالأمر الجنائي ، أو بإجراءات الإستدلال
      إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى ، وتسرى المدة من جديد
      ابتداء من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان
      المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء
      " . 
  
  
    الإجراءات التى تقطع مدة سقوط العقوبة
          : 
  
  تنص المادة 530 من قانون الاجراءات الجنائية على :
     "
       تنقطع المدة بالقبض على
      المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من اجراءات التنفيذ التى تتخذ
      فى مواجهته أو تصل إلى علمه ” 
  
  وتنص المادة 531 من قانون الإجراءات الجنائية على :
    "  فى غير مواد المخالفات
      تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة
      المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها " .  
  
  الإجراءات التى توقف سريان مدة الانقضاء :
تنص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية على :
     ” لا يوقف سريان المدة التى
      تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان ” 
  
  
     أي أنه لا يوجد شيء يوقف
        مدة انقضاء الدعوى الجنائية .
  
  
    الإجراءات التي توقف سريان مدة سقوط العقوبة
          : 
  
  تنص المادة ( 532 ) من قانون الإجراءات الجنائية على :
    ” يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو
      ماديا ، ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة”. 
  
  
     أي أن كل مانع يحول دون
        تنفيذ العقوبة النهائية – ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد – توقف
        مدة سقوط العقوبة.
  
  
جزاكم الله خيرا
ردحذفجزاكم الله خيرا
ردحذف