عدم ذكر ثمن المبيع فى التوكيل بالبيع يؤدى لبطلان عقد البيع حتى ولو تم تسجيله
![]() |
عدم ذكر ثمن المبيع فى التوكيل بالبيع يؤدى لبطلان عقد البيع حتى ولو تم تسجيله
من المبادئ الهامة التى قررتها محكمة النقض :
- عدم ذكر ثمن المبيع فى التوكيل بالبيع يؤدى لبطلان عقد البيع حتى ولو تم تسجيله ( عند منازعة البائع فى الثمن)
- والتوكيلات التى تصدر للبنوك بالبيع للنفس أو للغير ضمانا لمديونيه لا ينعقد بها البيع .
فقد قضت محكمة النقض المصرية بجلسة 9 / 3 / 2017 م بإلغاء حكم رفض القضاء ببطلان عقد بيع مسجل ، لأن البيع تم بتوكيل لم يذكر فيه الثمن ، ونازعت البائعة ( الموكله ) فى البيع والثمن
وقالت محكمة النقض فى حيثيات حكمها
:
حيث إن مما تنعاه على الحكم أنها تمسكت بأن الوكالة التي أبرمتها هي في حقيقتها ضمانا لوفائها بمديونيتها تجاهه ، وليست ترخيصاً له بالبيع ، إلا أنه قام بموجب هذه الوكالة ببيع شقة النزاع لنفسه بالعقد المسجل برقم 710 لسنة 1999 شهر عقاري الجيزة وبثمن بخس لم يتفق عليه صراحة أو ضمنا ، بما يبطل هذا العقد لإنعدام ركن الثمن بعدم تحديده ، واستطردت المحكمه قائله أن مفاد نصوص المواد 418 ، 423، 424 من القانون المدني أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمناً على تحديد الثمن أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التي يحدد بمقتضاها ، فإن البيع يكون باطلاً لفقده ركناً أساسياً من أركانه .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر
– أن على قاضي الموضوع التثبت من توافر ركن الثمن في عقد البيع ، وأن يورد ما
يجريه من هذا التثبت في أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهداً على أنه لم يغفل
أمر هذا الركن من أركان العقد المنازع فيه .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن في البيع موضوع التداعي كان مثار منازعة من الطاعنة على النحو الوارد بوجه النعي ، لعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمنا ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد في مدوناته في معرض الرد على هذه المنازعة مجرد القول بأن الثابت من الاطلاع على التوكيل العام رقم .... توثيق .... النموذجي - سند الدعوى - الصادر من الطاعنة إلى البنك الذي يمثله المطعون ضده الأول بصفته ، أنه تضمن النص في البند الثالث منه على أحقية الأخير في البيع لنفسه وللغير ، وقبض الثمن لنفسه ، وأن الطاعنة لم تشترط في هذا التوكيل ثمنا معينا ، أو سبق موافقتها على البيع ، أو عدم إتمامه إلا إذا ثبتت مديونيتها للبنك ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة السالف بيانه ولا يصلح رداً عليه ، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها ببطلان ذلك البيع على سند من أن تصرف البنك المطعون ضده الأول - كوكيل – ببيع الشقة المملوكة للطاعنة لنفسه ، كان في حدود هذه الوكالة ، وأن العقد قد تم صحيحاً ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل ، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/