قانون
رقم ١٥٠ لسنة ۲۰۲۰
بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع حتى عام ٢٠٢٠
تاريخ النشر : ١٥ - ٠٧ - ٢٠٢٠
قانون رقم ١٥٠ لسنة
۲۰۲۰
بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع حتى عام ٢٠٢٠
قانون
رقم ١٥٠ لسنة ۲۰۲۰
بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع
المادة ١ إصدار
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .المادة ٢ إصدار
يصدر الوزير المختص بالتنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .المادة ٣ إصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٢ ذي القعدة سنة ١٤٤١هـ
( الموافق ١٣ يولية سنة ٢٠٢٠م ).
عبد الفتاح السيسي
المادة ١
لا تجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لولاية
المحافظات أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلا بعد
الحصول على رخصة مزاولة النشاط ، ولدى أصحاب حق استغلال أماكن انتظار
المركبات ، وذلك كله وفقاً للأحكام المنظمة في هذا القانون .
المادة ٢
تنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لجنة
لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون ، ويشار إليها
في هذا القانون باللجنة المختصة .
ومع مراعاة أحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات
العمرانية الجديدة ، يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وتحديد المعاملة
المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة
الداخلية .
المادة ٣
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة (۲) من هذا القانون الآتي :
١ - تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع
الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور ،
وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة .
۲ - إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام قانون
تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة
٢٠١٨ ، مع مراعاة أن تتضمن تلك الشروط إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية
الحديثة في الأماكن القابلة لذلك .
٣ - تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي في الأحوال
والأوقات التي يتقرر فيها هذا المقابل ، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة
المكان .
٤ - تحديد الضوابط والاشتراطات المتطلبة في القائمين على العمل بتنظيم
انتظار المركبات سواء لدى الشركات أو الأفراد .
٥ - منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات
والأفراد المشار إليهم في البند رقم (٤) من هذه المادة .
المادة ٤
تقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة
المختصة لتتولى فحصها واتخاذ القرارات في شأنها ، وفقاً للإجراءات التي
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص
.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز
ثلاثة آلاف جنيه .
المادة ٥
يشترط فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي :
١ - إجادة القراءة والكتابة .
۲ - ألا تقل سنه عن ۲۱
سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة .
٣ - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً .
٤ - أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية .
ه - أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة
الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة .
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو
الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس ، ما لم يكن قد رد
إليه اعتباره.
المادة ٦
يجوز بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل
المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة
.
المادة ٧
يجوز للمحافظ أو لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب
الأحوال ، طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام
هذا القانون أو جزء منها للشركات أو الأفراد ، وفقاً لأحكام قانون التعاقدات
التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه ، وذلك بما لا يتجاوز عشر سنوات
.
وتئول نسبة (٧٠٪) من حصيلة تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة
لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
المادة ٨
لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل
مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة
المختصة .
المادة ٩
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس
مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة
آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار
المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن
المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة
بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود .
المادة ١٠
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال
التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله
بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية
وتعويضات .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/