اعتماد القرارات الإدارية
بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة
بالهيئة العامة للإستثمار
>( وصف – المتطلبات الأساسية – المستندات المطلوبة – الرسوم – الإطار الزمنى
– الإجراءات )
اعتماد محاضر الجمعيات العامة العادية
بالهيئة العامة للإستثمار
( وصف – المتطلبات الأساسية – المستندات المطلوبة – الرسوم – الإطار الزمنى
– الإجراءات )
اعتماد القرارات الإدارية بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة
وصف
اعتماد القرارات الإدارية بالنسبة للشركات ذات
المسئولية المحدود المنشاة وفقا لأحكام القانون 72 لسنة 2017 ، والقانون 159
لسنه 1981
المتطلبات الأساسية
الشركات ذات مسئولية محدودة المنشاة وفقا لأحكام القانون 72 لسنة 2017 ،
والقانون 159 لسنه 1981
المستندات المطلوبة
- تقديم الطلب باسم رئيس قطاع خدمات الاستثمار .
- أصل القرار الإداري على مطبوعات الشركة معتمد من مدير الشركة وختم الشركة ومزيل بالإقرار الوارد بقرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم 480 لسنة 2016 .
- مستخرج حديث من السجل التجاري ولم يمض على تاريخ أصدارة أكثر من ( ثلاثة شهور ) .
- صحيفة الشركات أو صحيفة الاستثمار وفقا لأخر تعديل والنظام الأساسي للشركة .
- إيصال سداد مقابل الخدمة .
- استعلام أمنى للأجانب .
- في حالة افتتاح فرع بشبه جزيرة سيناء يستوفى نموذج الخدمة وكذا المستندات المطلوبة .
- فى حالة نقل المقر الرئيسي للشركة فى نفس المدينة ، توقيع جميع المديرين على القرار .
- سند حيازة الفرع المراد افتتاحه مثبت التاريخ على الأقل .
الرسوم جنيه مصرى
- اعتماد القرار الإداري 400 جم للنسخة الواحدة .
- تصديق مكتب وزارة الخارجية الملحق بالمجمع على القرار الإداري 400 جم للنسخة الواحدة .
الإطار الزمني
يوم عمل .
قنوات الخدمة
- البوابة الاكترونية .
- مركز خدمات المستثمرين .
السياسات والإجراءات
- اختر الخدمة واحصل على رقم الانتظار من ، وسوف نقوم بمراجعة المستندات .
- توجه إلى الشباك المختص بالإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال ( الجمعيات) لمراجعة طلبك من الناحية الفنية ، وادفع مقابل الخدمة نقداً بالخزينة .
- استلم القرار الإداري بعد اعتماده وختمه بخاتم شعار الجمهورية .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/