القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

مجلس النواب يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله

 

مجلس النواب يوافق على
حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله

                                              

مجلس النواب يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله

مجلس النواب يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله

 

وافق مجلس النواب برئاسة  خلال الجلسة العامة للمجلس أمس الاثنين ، على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، والتي توجب حرمان المتهم من أن يتصرف في أمواله أو يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه ، في حالة صدور حكم بالإدانة في غيبته .

وجاء نص المادة 368 كما وافق عليها المجلس كالتالي  


كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه .

وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .

وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك ، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة ، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب .


ووافق المجلس على المادة 369 والتي تنص على أن  

تنتهى الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً - وفقاً لقانون الأحوال الشخصية ، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته .


كما وافق المجلس على المادة 370 وتنص على أن 

ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها .


وجاء نص المادة 371 بعد موافقة المجلس كالتالي

يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره ، ويجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة ، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها ، وتنتهي الكفالة بمضى خمس سنوات من وقت صدور الحكم .


وتنص المادة 372 كما وافق عليها المجلس كالتالي 

لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية بمضي المدة ، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها .

 

لمتابعة

 المدونة القانونية

إضغط هنا ⟱⟱⟱ ثم متابعة

المدونة القانونية

تابعنا على

 Tik Tok

إضغط هنا ⟱⟱⟱ ثم متابعة

https://www.tiktok.com/@alaaharoun2

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>