القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

إنشاء محاكم عمالية متخصصة يتم العمل بها إعتباراً من أول أكتوبر 2025

إنشاء محاكم عمالية متخصصة
يتم العمل بها 

إعتباراً من أول أكتوبر 2025

 

إنشاء محاكم عمالية متخصصة يتم العمل بها إعتباراً من أول أكتوبر 2025

 

إنشاء محاكم عمالية متخصصة يتم العمل بها إعتبارا من أول أكتوبر 2025

 

تنفيذاً للقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون العمل ، تم إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار محاكم الأسرة والمحاكم الاقتصادية يتم  العمل بها إعتباراً من أول أكتوبر المقبل ، تختص بالآتى :

  1. النظر فى كافة المنازعات المتعلقة بعلاقات العمل .
  2. أوامر الأداء والأوامر على العرائض، والأوامر الوقتية التى تقع فى اختصاصها .
  3. كافة الجرائم الناشئة عن تطبيق قوانين العمل ولوائح العمل ويتم الطعن عليها أمام الدوائر الاستئنافية العمالية ولا يجوز الطعن على أحكام محاكم الاستئناف أمام محكمة النقض باستثناء العقوبات المُقيدة للحريات .
  4. إنشاء دوائر استئنافية عمالية .
  5. الفصل فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية على أن يتم الطعن على أحكامها أمام الدوائر الاستئنافية .
  6. إنشاء إدارة تنفيذ مختصة ، وقلم كتاب مختص بها .
  7. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية .
  8. إنشاء دوائر فى محكمة النقض للفصل فى الطعون العمالية ، بالإضافة إلى إنشاء دائرة لفحص الطعون . 

قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥

بإصدار قانون العمل

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل .

كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية .

وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص ، لا تسرى أحكام هذا القانون والقانون

المرافق على الفئات الآتية :

  • العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة .
  • عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم .

( المادة الثانية )

يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المعنى بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق .

وتنقضى الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات ، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون ، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (۱) لصالح الصندوق ، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة ، وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

وفي جميع الأحوال ، لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النسبة في استرداد ما سبق سداده .

ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل ، وتاريخ انتهائه ، ونوع العمل الذى كان يؤديه ، والمزايا التي كان يحصل عليها ، ويجوز بناءً على طلب العامل ، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه ، وسبب انتهاء علاقة العمل ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها .

كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق ، أو شهادات ، أو أدوات ، وما يفيد إخلاء طرفه ، فور طلبهم .

مادة (١٧٦)

الباب الثانى
المحاكم العمالية المتخصصة

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى " المحكمة العمالية " ، كما تنشأ بدائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة ، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية .

ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل ، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية ، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية .

ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية ، ومحاكم الاستئناف ، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى .

مادة (۱۷۷)

تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (١٧٦) من هذا القانون ، دون غيرها ، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل كافة ، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم ، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة .

 

مادة (۱۷۸)

تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية ، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ) .

وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف

مادة (۱۷۹)

تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ، وإصدار الأوامر على عرائض ، والأوامر الوقتية ، وأوامر الأداء في تلك المسائل أيا كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية .

مادة (١٨٠)

يكون الطعن في الأحكام ، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها .

مادة (۱۸۱)

تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل ، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم ، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة .

مادة (۱۸۲)

لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل ، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم ، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية .

مادة (۱۸۳)

تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها ، أو تلك التي تصدر وفقا للمادة (۱۷۹) من هذا القانون ، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة .

ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها ، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار ، أو الأمر المتظلم منه .

مادة (١٨٤)

ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة ، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام ، والقرارات الصادرة عنها ، أو عن دوائرها الاستئنافية ويُصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارا بتنظيم العمل بها .

مادة (١٨٥)

ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية ، وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية ، مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح ، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية ، ودون مقابل .

ويصدر وزير العدل قرارا بتشكيل هذه المكاتب ، وتحديد مقراتها ، وما يلزم لحسن سير العمل فيها .

مادة (١٨٦)

تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها ، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية .

كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (٢٦٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ۱۹٦٨ ، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر ، أحالته إلى الدائرة المختصة .

وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها .

وفي جميع الأحوال ، لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق .

واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (٢٦٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه ، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة .

مادة (۱۸۷)

تتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية ، والإثبات في المواد المدنية والتجارية ، بحسب الأحوال ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون .



:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>