القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

البراءة في جريمة تبديد منقولات زوجية على الرغم من عدم رد المشغولات الذهبية أو رد قيمتها

 

البراءة
في جريمة تبديد منقولات زوجية
على الرغم من
عدم رد المشغولات الذهبية أو رد قيمتها

البراءة في جريمة تبديد منقولات زوجية على الرغم من  عدم رد المشغولات الذهبية أو رد قيمتها

 

البراءة في جريمة تبديد منقولات زوجية على الرغم من
عدم رد المشغولات الذهبية أو رد قيمتها

 

أصدرت محكمة جنح مستأنف الهرم حكماَ بالبراءة في جريمة تبديد منقولات الزوجية ، والتي تم ردها دون المشغولات الذهبية المثبتة بالقائمة .

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن

حيث عن المشغولات الذهبية قد أيدت أحكام محكمة النقض العليا أن المشغولات الذهبية هي من المتعلقات الشخصية الملاصقة بالزوجة تتزين بها وقت ما تشاء وهى بحوزتها إلي أن يقوم دليل يثبت عكس ذلك .

استند فى مذكرة الدفاع فى المسألة الخاصة بالمشغولات الذهبية بالدفع بإنتفاء الركن المعنوي " القصد الجنائي " المكون لجريمة التبديد المنصوص عليها في المادة ( 341 ) عقوبات .  

وأن جريمة تبديد منقولات الزوجية - هي أحد الجرائم العمدية ، فينبغي أن يتسلم المتهم المنقولات وأن يعلم أن هذه المنقولات غير مملوكة له ، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته ، وأنه ملزم بردها حال طلبها ، ورغم ذلك تعمد المتهم التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها فهذا يُعـد إضراراً بالمدعية بالحق المدني ( الزوجة المالكة لتلك المنقولات ) .

وفي ذلك تقول محكمة النقض

من المقرر ان الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقبا عليه إلا اذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت الي المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد امانه ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه .

( نقض رقم 1562 لسنة 45 ق جلسة 25/1/1976 م

كما أنه لا يكفى في تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء ، بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجاني إلى إضافة تلك المنقولات إلى ملكه واختلاسها لنفسه إضراراً بالزوجة .

ومن قضاء النقض

فمجرد الامتناع عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد منقولات الزوجية ولا يكفي في تلك الجريمة مجرد التأخير في الوفاء ، بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني الى اضافة المال الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحبه .

( الطعن رقم 502 لسنة 41 ق جلسة 27/6/ 1971م ) 

أما عـن المشغولات الذهبية - فمن المتعارف عليه أن المشغولات الذهبية لصيقة بالزوجة كونها من الحًلي الشخصي , فليس من المستساغ عقلاً أو منطق أن يطلب الزوج زوجته أن تخلع مشغولاتها الذهبية عند خروجها من مسكن الزوجية ، هذا إن كان الزوج حاضراً او متوجداً أثناء مغادرة الزوجة لمسكن الزوجية ، أما وان كانت الزوجة المجني عليها قد غادرت مسكن الزوجية في غيبة من المتهم .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضورياً : قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما اسند اليه من إتهام .

 

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>