استبدال عقوبة الحبس بالشغل خارج السجن
استبدال عقوبة الحبس بالشغل خارج السجن
الغاية من العقوبة هي تلقين المحكوم عليه الشعور بالمسئولية قبل المجتمع علي نحو يوجهه إلي السلوك الإجتماعي السليم و تجعل المجتمع راضيا ً علي تقبله عندما تنقضي لتحقق تأويله .
إلا أن القانون يقرر للمحكوم عليه بالحبس البسيط ميزة هامة
بالسماح له بطلب الترخيص بإستبدال الشغل خارج السجن بالحبس ،
علي اعتبار أن قَصر مدة الحبس لا تكون كافية لتقويم المحكوم عليه ،
و في المقابل قد تزيـده خطــورة لاتاحتهــا فرصـــة الاختلاط بمن هم أشد
منه إجراما ً و تقضي علي رهبة السجن لإعتياده تدريجياً علي نظام الحياة فيه
.
وإزاء الحرص من المشرع علي تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع و مصلحة المحكوم
عليه تحقيقاً لتلك الغاية أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 49 لسنة
٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام المادتين ( ١٨ ) من قانون العقوبات و ( ٤٧٩) من قانون
الإجراءات الجنائية كالتالي :
المادة ١٨ / ٢ من قانون العقوبات
نصت علي
" لكل محكوم علية بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا ًمن تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا ً للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا اذا نص الحكم علي حرمانه من هذا الخيار " .
المادة ( ٤٧٩ ) من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي
"
لكل محكوم علية بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا ً من
تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيله خارج السجن وفقا ً لما هو مقرر بالمواد (520 )
و ما بعدها و ذلك ما لم ينص في الحكم علي حرمانه من هذا الخيار " .
لكل تلك الإعتبارات و تحقيقا ً للغاية المنشودة من العقوبة
صدر الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2014 بشأن استبدال الحبس البسيط بالشغل خارج
السجن يدعو أعضاء النيابة العامة إلي اتباع ما يلي : -
أولاً
: يجب علي أعضاء النيابة العامة تخيير المحكوم علية نهائيا ً بعقوبة الحبس
البسيط التي لا تتجاوز ستة أشهر بين تنفيذ للعقوبة أو تشغيله خارج السجن في أي
عمل يدوي أو صناعي يقوم به .
المادة ( ١٨ / ٢ ) عقوبات
ثانياً : يجب علي أعضاء النيابة العامة عدم السماح بالترخيص للمحكوم عليه بطلب استبدال التشغيل خارج السجن بعقوبة الحبس البسيط إذا نص الحكم علي حرمانه من هذا الخيار " . المادة ( ٤٧٩) من قانون الإجراءات الجنائية
ثالثاً : يجب علي أعضاء النيابة العامة مراعاة أن يكون التنفيذ بالتشغيل وفقاً للنمـوذج المُعد لذلــك علي النحـو المبين تفصيــلاً في المــادة (٧٢٨ ) من التعليمات الكتابية للنيابة العامة و ألا يكون خارج دائرة القسم أو المركز التابع له و أن يكون قادراً علي اتمامه خلال ساعات مع مراعاة الحالة الجسدية للمحكوم عليه .
رابعاً
: يكون التنفيذ بطريق التشغيل بمعرفة الشرطة و ذلك بإسنادها إلي المحكوم عليه
عمــل بـلا مقابل في احـــدي جهــــات الحكومــة أو الوحــدات المحلية علي أن
يُعين الأعمال التي يجوز التشغيل فيها و الجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال
بقرار من الوزير المختص .
خامساً
: إذا لم يلتزم المحكوم عليه بضوابط التشغيل بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا
ً يتم إلغاء الترخيص بالتشغيل و إرساله إلي السجن للتنفيذ عليه بالمدة الباقية
من مدة العقوبة
سادساً
: ينشأ بكل نيابة جزئية و كلية
دفتر يخصص لقيد قرارات التشغيل ترصد به الأحكام المنفذة بالتشغيل و بأرقام
متتابعة ، و تكون بياناته كالتالي :-
(
رقم مسلسل – رقم القضية – رقم الحصر بالتنفيذ – اسم المحكوم عليه – الحكم و
تاريخه – مدة التشغيل و تاريخه و الجهة المنفذ بها – اسم و توقيع رجــل
الشرطـة الذي سلم إليه المحكوم عليه و نموذج التنفيذ ) .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/