القائمة الرئيسية

الصفحات

02:20:41 AM

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار القبض على 13 مته

قصد الإشتراك طبقاً للمواد ( ٤٠ ، ٤١ ، ٤٣ ) عقوبات والإتفاق والتوافق على ارتكاب الواقعة الجنائية

 

قصد الإشتراك
طبقاً للمواد ( ٤٠ ، ٤١ ، ٤٣ ) عقوبات
والإتفاق والتوافق على إرتكاب الواقعة الجنائية

 

قصد الإشتراك طبقاً للمواد ( ٤٠ ، ٤١ ، ٤٣ ) عقوبات والإتفاق والتوافق على ارتكاب الواقعة الجنائية

قصد الإشتراك طبقاً للمواد ( ٤٠ ، ٤١ ، ٤٣ ) عقوبات والإتفاق والتوافق على ارتكاب الواقعة الجنائية

 

الطعن رقم ١٦٤٧١ لسنة ٨٧ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٨/١٠/٠٩

 

العنوان : 

اتفاق .

الموجز : 

قصد الاشتراك طبقاً للمواد ٤٠ ، ٤١ ، ٤٣ عقوبات والاتفاق والتوافق على ارتكاب الواقعة الجنائية. ماهيتها ؟ معاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره . شرطه ؟ مساءلة المتهم عن فعله الشخصي وهو حيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة فقط . مادام لم يثبت اتفاقه مع المتهم الآخر في ارتكاب جريمة القتل أو إمداده بالسلاح بقصد ارتكابها .

القاعدة : 

لما كان البيِّن من مطالعة نصوص القانون العامة في الاشتراك ( المواد ٤٠ ، ٤١ ، ٤٣ من قانون العقوبات ) أنها تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة ، فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينة أو في فعل معين فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها ، وكان من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على ارتكاب الواقعة الجنائية التي تكون محلاً له ، وهو غير التوافق الذي لا يعدو مجرد توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلَّا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر كالشأن فيما نصت عليه المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات ، أما في غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً أصلياً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد في القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني على وجود اتفاق بين المتهم الثاني والمتهم الأول على ارتكاب جريمة القتل أو أنه قد أمده بالسلاح بقصد ارتكابها ، ومن ثم فإنه لا يسئل إلَّا عن فعله الشخصي المتمثل في حيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهما استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث ان النيابة العامة عرضت القضية علي محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها ارتأت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم علية الأول إعمالا لنص المادة ٤٦ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منة علي مراعاة المواعيد الخاصة في هذا الشأن - الا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد – علي ماجري به قضاء هذه المحكمة – لا يترتب علية عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوي بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها – دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها – ما عسي ان يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك ان يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواتة أو أن تكون مذكرتها موقعة من محام عام أو من رئيس نيابة أو أن يكون هذا التوقيع غير مقروء ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه أنه اذ دانهما بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واحراز وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه دلل علي توافر ظرف سبق الإصرار بما لا ينتجه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان من المقرر أن سبق الإصرار حاله ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ويشترط لتوافره في حق الجاني أن يكون في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم علية في رويه وهدوء .

>


لما كان ذلك

وكان ما اوردة الحكم في مدوناته من سبق الإصرار وأن توافرت له في ظاهر الامر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به في القانون إلا أن ما ساقة الحكم في هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس في حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها في صدره وبسطاً لمعني سبق الإصرار وشروطه ، ولا يعدو أن يكون تعبيرا عن تلك الحالة التي تقوم بنفس الجاني والتي يتعين علي المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والامارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها مما كان ينبغي علي المحكمة معه أن توضح كيف انتهت الي ثبوت توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن ، وذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثلة في إقرار الطاعنين مما يدل علي ذلك يقيناً ولا يقدح فيما تقدم ما استند اليه الحكم من أقوال شاهد الاثبات التي جاءت ترديداً لتحرياته لما هو مقرر من أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة ، إلا أنها لا تصلح بمفرها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة علي ثبوت الاتهام ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ، الي أن يعرف مصدرها ويتحدد ، حتي يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته علي الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات .


لما كان ذلك

وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلا أساسيا في إثبات ظرف سبق الإصرار ، دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها ، كما أنها لم تشر في حكمها الي مصدر التحريات تلك علي نحو تمكنت معه من تحديده والتحقق من ثم من صدق ما نقل عنه ، فان حكمها يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن أو عرض النيابة العامة للقضية .
وحيث إن الدعوى بحالتها صالحة للفصل في موضوعها ولا تحتاج الي تحقيق موضوعي .
حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم الأول اتفق والمجني عليه …. علي الاشتراك في تجارة الماشية ونفاذاً لذلك سلم الأول المجني عليه أربعة آلاف جنيه بيد أن الأخير لم يقم بتنفيذ ما تم الاتفاق علية وعندما طالبه الأول برد المبلغ العديد من المرات ماطله وأعطاه مواد ممنوعة ( بندقية خرطوش ومواد مخدرة ) لبيعها والحصول علي ماله من بيعها ، وفي ذات يوم الواقعة اتصل به هاتفياً وطلب منه الحضور فتوجه إلية حاملاً فرد خرطوش معمر بطلقة نارية كان قد حصل عليهما من المتهم الثاني بعد أن سلمه البندقية التي سبق أن أعطاها له المجني عليه وبعد أن تقابلا توجها سوياً إلي محل الواقعة حيث اطلق صوب المجني علية طلقة من سلاحه الناري أحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وبعد القبض عليه أقر لضابط الواقعة بإرتكاب الجريمة وأرشده عن السلاح المستخدم بمسكنة فتم ضبطه ، كما تم ضبط المتهم الثاني حائزا لسلاحين ناريين غير مششخنين بمسكنة بإرشاده .
وحيث إن الواقعة علي النحو المتقدم قد استقام الدليل علي صحتها ونسبتها الي المتهمين من شهادة النقيب …….. وإقرار المتهمين بتحقيقات النيابة العامة ومن تقريري الصفة التشريحية والأدلة الجنائية .
فشهد النقيب …….. بانة توجد خلافات مالية بين المتهم الأول والمجني علية وأن المتهم بعد أن حصل علي سلاح ناري مذخر من المتهم الثاني اصطحب المجني عليه الي محل الحادث واطلق صوبه عياراً نارياً قاصداً قتله فارداه قتيلاً ، وانه قام بضبطه وبمواجهته أقر له بارتكاب الواقعة وأرشده عن السلاح المستخدم حيث تم ضبطه بمسكنه ، كما قام بضبط المتهم الثاني وسلاحين ناريين بحوزته بإرشاده أقر له بحيازتهما .
وأقر المتهم الأول بأن المجني عليه اخذ منه مبلغ أربعة آلاف جنيها لمشاركته في تجارة الماشية ولكنه لم ينفذ ما تم الاتفاق علية وماطل في رد المبلغ واعطاه مواد ممنوعة ( بندقية خرطوش ومواد مخدرة ) لبيعها واستيفاء حقة من ثمنها ، وأنه قبل ثلاث ساعات من حدوث الواقعة حصل علي السلاح والذخيرة المستخدمين في الحادث من المتهم الثاني وسلمه البندقية السابق حصوله عليها من المجني عليه ، وان الأخير هاتفة وطلب منه الحضور فتوجه إليه حاملا السلاح المذخر واتجها سويا الي محل الحادث ، وأن إصابة المجني عليه التي أودت بحياته حدثت من السلاح الناري خاصته وأن السلاح المضبوط بمسكنه هو المستخدم في الحادث .
وأقر المتهم الثاني ……….. بتحقيقات النيابة بحيازة البندقية والفرد الخرطوش المضبوطين بمسكنه وتسليم المتهم الأول السلاح الناري والذخيرة المستخدمين في ارتكاب الجريمة ، وأن المتهم الأول افصح عن نيته في الخلاص من المجني عليه .
وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجني عليه بالصدر عبارة عن جرح ناري دخولي لمقذوف رشي ( خرطوش ١٢مم ) وتعزى الوفاة إلى الإصابة النارية الرشية بالصدر وما أحدثته من تهتكات بالقلب والمعدة ومنديل البطن و ما صاحب ذلك من صدمة نزفية غير مرتجعه انتهت بالوفاة .
وثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح المضبوط مع المتهم الأول عبارة عن سلاح ناري خرطوش يدوي التعمير والتفريغ مصنع محلياً بماسورة واحدة غير مششخنة طولها ١٦ سم عيار ١٢ سليم وصالح للاستعمال ، وأن السلاحين المضبوطين مع المتهم الثاني عبارة عن بندقية خرطوش صناعة أجنبية عيار ١٢ بماسورة غير مششخنة سليمة وصالحة للاستعمال وفرد خرطوش يدوي التعمير والتفريغ مصنع محلياً بماسورة واحدة غير مششخنة طولها١٦,٥ سم عيار ١٢ سليم وصالح للاستعمال .
وحيث إن المتهمين حضرا أمام محكمة الموضوع وأنكرا ما أسند إليهما ،
ودفع الحاضر مع الأول :

بعدم جدية التحريات

  • وبتناقض الدليلين القولي والفني
  • وبانتفاء الباعث على القتل وأن الواقعة لا تعدو أن تكون مجرد قتل خطأ وببطلان الإستجواب الذي تم بمعرفة ضابط الواقعة
  • وببطلان الإقرار المنسوب للطاعن الثاني لصدوره وليد اكراه وعدم صلاحية أقواله كدليل إدانة وعدم توافر ظرف سبق الإصرار ونية القتل .

ودفع الحاضر مع الثاني

  • بعدم وجود دليل على اشتراكه مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة القتل ، كما مثل المدعي بالحقوق المدنية بوكيل وصمم على طلب التعويض .
وحيث إنه لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع التي لها أن تعول على ما جاء بها باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ما دامت قد عرضت على بساط البحث – كما هو الحال في الدعوى – وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما أخذت به من تحريات الشرطة وعولت عليها كقرينة معززة لما ساقته من أدلة أخرى ، ومن ثم فإن ما أثاره المتهم الأول في هذا الصدد يكون غير مقبول متعيناً رفضه .
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود واعترافات المتهمين ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي علي الملائمة والتوفيق ، ولما كانت أقوال شاهد الاثبات وإقرار المتهمين على النحو السالف سرده لا تتعارض بل تتلائم مع الدليل الفني المتمثل في تقريري الصفة التشريحية والأدلة الجنائية وخلت الأوراق مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني فإن ما يثيره المتهم الأول في هذا المنحى يكون على غير أساس حرياً بالرفض .
وحيث إنه لما كان الباعث علي القتل ليس ركناً من أركان الجريمة أو عنصراً من عناصرها ، فإن ما أثاره المتهم الأول في هذا الخصوص لا يكون له محل وتلتفت المحكمة عنه .
وحيث إن ما أثاره المتهم الأول من أن الواقعة لا تعدو أن تكون جنحة قتل خطأ لا يعدو أن تكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة يكفي للرد عليها أدلة الثبوت التي أوردتها تدليلاً علي ثبوت الصورة التي اقتنعت بها علي السياق المتقدم .
وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاستجواب الذي تم بمعرفة ضابط الواقعة فإنه لما كانت هذه المحكمة لم تستند في قضائها الي دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه ومن ثم فإنها تكون في حل من الرد عليه. وحيث إنه عن الدفع ببطلان الإقرار المعزو الى المتهم الثاني لصدوره وليد اكراه ، فإنه من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغه ، وكان ما أثاره المتهم الأول في هذا الشأن مجرد قول مرسل عارٍ من الدليل وخلت الأوراق مما يظاهره ، وكانت المحكمة – فيما أخذت به من ذلك الدليل - تطمئن الى صدور ذلك الإقرار طواعية واختيارا ًوسلامته مما يشوبه من العيوب ومطابقته للحقيقة والواقع في الدعوى وصلاحيته كدليل إدانة يعزز باقي أدلة الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره المتهم الأول يكون علي غير سند متعيناً رفضه .
وحيث إنه عما أثاره المتهم الأول من عدم صلاحية إقرار المتهم الثاني عليه كدليل إدانة فإنه لما كان قول متهم على متهم آخر هو في حقيقة الأمر شهاده يسوغ للمحكمة أن تعول عليها وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة بالأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متي اطمأنت الى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع ، وكانت المحكمة تطمئن الى ما أخذت به من إقرار المتهم الثاني في حق نفسه وفي حق المتهم الأول وصلاحيته – مع باقي الأدلة – كدليل إدانة ، فإن ما يثيره المتهم الأول في هذا المنحى لا يكون مقبولاً متعيناً رفضه .
وحيث إنه لما كان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة ، بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها منها القاضي .


لما كان ذلك

وكانت الواقعة كما استقرت في وجدان المحكمة لا تنبئ عن أن المتهم الأول تدبر أمر الجريمة وصمم عليها وأعد لها بل الواضح للمحكمة أنها كانت وليد اللحظة ولم تكن نتيجة تصميم سابق ، ومن ثم فإن ظرف سبق الإصرار يكون غير متوافر .
وحيث إنه عما أثاره المتهم الأول من انتفاء نية القتل لديه فإنه لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، وكان استخلاص هذا القصد موكول الى محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ، وكان هذ القصد ثابت في حق المتهم الأول من وجود الخلافات السابقة بينه وبين المجني عليه – على النحو السالف بيانه – ومما شهد به شاهد الإثبات الأول من أن المتهم المذكور أطلق العيار الناري علي المجني عليه بقصد قتله ومما أقر به المتهم الثاني من أن المتهم أفصح له عن نيته في الاجهاز علي المجني عليه ومن استعماله سلاحاً نارياً قاتل بطبيعته واطلاق النار في اتجاه الصدر والقلب وهو موضع قاتل من جسم المجني عليه ، ومن ثم فإن نية القتل تكون متوافره في حق المتهم الأول ويضحى منعاه في هذا الخصوص غير قويم .
وحيث إنه لما كانت رابطة السببية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هي علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما اتاه عمداً ، وثبوت هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ، وكان الثابت من أدلة الثبوت السالف بيانها أن المتهم أطلق النار على المجني عليه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، ومن ثم فإن المتهم الأول يكون مسئول جنائياً عن جريمة القتل العمد .
وحيث إنه عما آثاره المتهم الثاني من عدم مسئوليته عن جريمة القتل العمد لعدم توافر عناصر المساهمة الجنائية في حقه ، فإنه لما كان يبين من مطالعة نصوص القانون العامة في الاشتراك ( المواد ٤٠،٤١ ،٤٣ من قانون العقوبات ) أنها تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة ، فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينة أو في فعل معين فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها ، وكان من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الارادات تقابلاً صريحاً على إرتكاب الواقعة الجنائية التي تكون محلاً له ، وهو غير التوافق الذي لا يعدو مجرد توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حده قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون علي سبيل الحصر كالشأن فيما نصت عليه المادة ٢٣٤من قانون العقوبات . أما في غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً اصلياً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد في القانون .


لما كان ذلك

 وكان الثابت أن الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني على وجود اتفاق بين المتهم الثاني والمتهم الأول على ارتكاب جريمة القتل أو أنه قد أمده بالسلاح بقصد ارتكابها ، ومن ثم فإنه لا يسئل إلا عن فعله الشخصي المتمثل في حيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة و لا يقدح في ذلك ما تضمنته أقوال الضابط التي جاءت ترديداً لتحرياته من اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة وامداد المتهم الثاني المتهم الأول بالسلاح لاستخدامه في ارتكابها لأنها لا تصلح بمجردها لإثبات ذلك ، لما هو مقرر أن الاحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم او ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره و لا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة .

وحيث إنه لما كانت المحكمة قد اطمأنت الى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن انكار المتهمين وتلتفت عن باقي ما اثاروه من أوجه دفاع موضوعية .
ومن ثم يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع أن المتهمين :
  1. الطاعن الأول
  2. الطاعن الثانى

في يوم ٣٠ من أبريل سنة ٢٠١٥ بدائرة مركز تلا محافظة المنوفية :
أولاً : المتهم الأول :
قتل عمداً المجني عليه …… بأن اطلق صوبه عياراً نارياً فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
ثانياً : المتهمان الأول والثاني :
  1. حازا واحرزا أسلحة نارية غير مششخنة "بندقية وفردي خرطوش " بدون ترخيص .
  2. حازا واحرزا ذخيرة (طلقة ) مما تستخدم على الأسلحة النارية موضوع التهمة السابقة بغير ترخيص .
ومن ثم يتعين إدانتهما عملاً بالمادة ٣٠٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهما بالمادة ٢٣٤ / ١ من قانون العقوبات والمواد ١ / ١ ،٣ ،٦ ،٢٦ / ١ ،٤ ، ٣٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٠١ لسنة ١٩٨٠ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ، ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ والمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم (٢) الملحق بالقانون الأول .
وحيث إن جميع الجرائم المسندة إلى كل من المتهمين مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات .
حيث إنه عن الدعوى المدنية فإنه لما كانت محكمة الجنايات قد تخلت عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة فإن تلك الدعوى لا تكون مطروحة على هذه المحكمة للفصل في موضوعها .

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

إيقاف AdBlock

للحفاظ على تشغيل المدونة القانونية قم بإيقاف أدبلوك وأدخل هذه المدونة في القائمة البيضاء.
شكرًا لك.