الإستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه
وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع شبهة أو ريبة ظاهرة
الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه وهو أن يضع الشخص نفسه
طواعية واختياراً في موضع شبهة أو ريبة ظاهرة
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 11 - صـ 505
الطعن رقم 2413 لسنة 29 ق
جلسة 30 من مايو سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل ، وبحضور السادة
: فهيم يسى جندي ، ومحمود حلمي خاطر ، وعباس حلمي سلطان ، ورشاد القدسي
المستشارين .
الطعن رقم 2413 لسنة 29 القضائية
استدلال . استيقاف. شرط صحته : تخلفه : مثال .
استيقاف متهم لمجرد مسيره بطريق سبق أن ضبطت فيه حقيبة تحوي ذخيرة
ممنوعة .
تخلي. بطلانه لحصوله بعد قبض باطل .
الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه وهو أن يضع الشخص نفسه
طواعية واختياراً في موضع شبهة أو ريبة ظاهرة بما يستلزم تدخل رجال السلطة
للكشف عن حقيقة أمره - أما والمتهم وزميلاه لم يقوموا بما يثير شبهة رجل
السلطة الذي ارتاب لمجرد سبق ضبط حقيبة تحتوي على ذخيرة ممنوعة في نفس الطريق
فسمح لنفسه باستيقاف المتهمين والإمساك بأحدهم واقتياده وهو ممسك به إلى مكان
مضاء - فذلك قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون، ويكون ما ذهب
إليه الحكم من بطلانه وبطلان ما نتج عنه من تفتيش لا مأخذ عليه من ناحية
القانون ما دام التخلي قد حصل بعد ذلك القبض الباطل .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير
الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات
لمعاقبته بمقتضى المواد 1 و2 و33 حـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952
والبند 12 من الجدول 1. فقررت الغرفة ذلك وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع
المتهم ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود ما يبرره قانوناً، وقضت المحكمة
حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه وأمرت بمصادرة المخدرات المضبوطة فطعنت
النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ .
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون إذ استند الحكم في قضائه
بالبراءة إلى أن مرور شخص حامل حقيبة في يده على الطريق ليلاً دون أن يصدر منه
ما يريب رجل السلطة في أمره ، لا يبيح لهذا الأخير استيقافه أو الإمساك به إذ
يعتبر ذلك قبضاً عليه بدون مبرر، وكل تفتيش جرى إثر قبض باطل فهو باطل أيضاً
ويتعين استبعاد الدليل المستمد منه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بقوله "إنه بينما كان
الباشجاويش السيد محمد نصر يمر بعد منتصف الليل في دائرة منشاة الشهداء شاهد
ثلاثة أشخاص يسيرون بالطريق معاً يحمل أحدهم وهو المتهم حقيبة فاشتبه في
أمرهم لسبق ضبط حقيبة مع أحد الأشخاص في اليوم السابق تحوي ذخائر فاستوقفهم
وأمسك بالمتهم وطلب منه أن يفتح الحقيبة ليرى ما فيها وسار بالمتهم وزميليه
إلى مكان مضيء حتى يتحقق من الاطلاع على بطاقة أحدهم وهناك ألقى المتهم
الحقيبة على الأرض وحاول وزميلاه الفرار إلا أنه تمكن من الإمساك بالمتهم
وحضر على استغاثته العسكري أحمد إبراهيم موافي وتمكنا من القبض على المتهم
واقتياده للنقطة ومعه الحقيبة وقام رئيس النقطة اليوزباشي عبد المنعم حافظ
بفتح الحقيبة فعثر بداخلها على ثلاثين طربة حشيش " .
واستند الحكم في قضائه ببراءة المطعون ضده إلى أقوال الباشجاويش بالتحقيقات
من أنه لم يصدر من المتهم أو زميليه ما يريب أثناء سيرهم بالطريق ، وإلى أن
ما دعاه للاشتباه في الحقيبة سبق ضبط حقيبة تحوي ذخيرة مع أحد الأشخاص في نفس
الطريق، وإلى أن مرور شخص في الطريق ليلاً وهو يحمل حقيبة دون أن يصدر منه ما
يريب رجل السلطة في أمره لا يبيح لهذا الأخير استيقافه وبالأخرى الإمساك به
مما يعتبر قبضاً عليه بغير وجه قانوني والتفتيش، الجاري بعدئذ في النقطة
يعتبر باطلاً لأنه نتيجة قبض باطل .
وحيث إن الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه وهو أن يضع
الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع شبهة أو ريبة ظاهرة بما يستلزم تدخل
رجال السلطة للكشف عن حقيقة أمره - أما والمتهم وزميلاه لم يقوموا بما
يثير شبهة رجل السلطة الذي ارتاب لمجرد سبق ضبط حقيبة تحتوي على ذخيرة
ممنوعة في نفس الطريق فسمح لنفسه باستيقاف المتهمين والإمساك بالمطعون
ضده واقتياده وهو ممسك به إلى مكان مضاء - فذلك قبض صريح ليس له ما يبرره
ولا سند له في القانون ، وما ذهب إليه الحكم من بطلانه وبطلان ما نتج عنه
من تفتيش لا مأخذ عليه من ناحية القانون ما دام التخلي عن الحقيبة قد حصل
بعد ذلك القبض الباطل
.
لما كان ما تقدم
فإن الطعن يكون على غير أساس
متعيناً رفضه موضوعاً .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/