القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

من روائع محكمة النقض المصرية ( أصل البراءة مفترض فى كل متهم )

من روائع
محكمة النقض المصرية

أصل البراءة مفترض فى كل متهم فقد ولد الإنسان حراً مطهراً من الخطيئة ودنس المعصية

من روائع محكمة النقض المصرية ( أصل البراءة مفترض فى كل متهم )


من روائع محكمة النقض المصرية

أصل البراءة مفترض فى كل متهم فقد ولد الإنسان حراً مطهراً من الخطيئة ودنس المعصية

من روائع محكمة النقض المصرية :

أصل البراءة مفترض فى كل متهم ، فقد ولد الإنسان حراً ، مطهراً من الخطيئة ودنس المعصية .

إن أصل البراءة مفترض فى كل متهم ، فقد ولد الإنسان حراً ، مطهراً من الخطيئة ودنس المعصية ، لم تنزلق قدماه إلى شر ، ولم تتصل يده بجور أو بهتان .

ويفترض وقد كان سوياً حين ولد حياً ، أنه ظل كذلك متجنباً الآثام على تباينها ، نائياً عن الرذائل على اختلافها ، ملتزماً طريقاً مستقيماً لا يتبدل اعوجاجا .

وهو افتراض لا يجوز أن يهدم توهماً ، بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق ، وعن بصر وبصيرة. ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا أدين بحكم إنقطع الطريق إلى الطعن فيه ، فصار باتاً .

( الفقرة رقـــم 3 من الطعــن رقم 26 سنة قضائية 12 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 05 / 10 /  1996) [ صفحة رقم 124 ]

أصل البراءة مفترض فى كل متهم ، فلا يجوز أن يهدم إلا بدليل جازم مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق ، وعن بصر وبصيرة ، وكان أصل البراءة يتصل بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها ، ولا يتعلق بطبيعة أو خطورة الجريمة موضوعها ، ولا بنوع أو قدر عقوبتها ، وكان هذا الأصل ينبسط على الدعوى الجنائية حتى خلال المراحل التى تسبقها وتؤثر فيها ، وكان النص المطعون فيه قد أجاز فرض قيود فى شأن المعادن الثمينة مؤداها غل يد حائزيها ــ الذين لا يقيمون الدليل على دخولها إلى مصر بطريق مشروع ــ عن تداولها سواء من خلال تحفظ جهات الإختصاص عليها ، أو بمنعها أصحابها من التعامل فيها ، وكان المفترض فى هؤلاء الحائزين أنهم أسوياء إستصحاباً لأصل براءتهم ، شأنهم فى ذلك شأن غيرهم من المواطنين الذين يظلهم جميعاً هذا الأصل ، فلا ينقض إلا بحكم يكون باتاً ، فإن هذا النص يكون بذلك متضمناً تمييزاً غير مبرر بين أولئك وهؤلاء ، ومخالفاً بالتالى لنص المادة 40 من الدستور .

( الفقرة رقم 12 مـن الطعن رقم 58 سنة قضائية 18 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 05 / 07 /  1997) [ صفحة رقم 731 ]

إفتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها ، أصلان كفلهما الدستور بالمادتين 41 و 67 ، فلا يجوز أن تأتى السلطة التشريعية عملاً يخل بهما ، وعلى الأخص بانتحالها الاختصاص المخول للسلطة القضائية فى مجال التحقق من قيام الجريمة بأركانها التى حددها المشرع ، بما فى ذلك القصد الجنائى إذا كان متطلباً فيها ، إلا أن النص المطعون فيه إفترض أن الإذن بالنشر الصادر عن رئيس تحرير الجريدة ، يفيد علمه يقيناً بالمادة التى تضمنها المقال بكل تفصيلاتها ، وأن محتواها يكون جريمة معاقباً عليها قصد رئيس التحرير إلى إرتكابها وتحقيق نتيجتها ، مقيماً بذلك قرينة قانونية يحل فيها هذا الإذن محل القصد الجنائى ، وهو ركن فى الجريمة العمدية لا تقوم بغيره .

 ( الفقـرة رقم 4 من الطعن رقم 29 سنة قضائية 18 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 03 / 01 / 1998) [صفحة رقم 1042]

 إفتراض براءة المتهم ، لا يعدو أن يكون إستصحاباً للفطرة التى جبل الإنسان عليها ، وشرطاً لازماً للحرية المنظمة يكرس قيمها الأساسية التى لا يتصور أن تنفصل الجماعة عنها . وهو كذلك وثيق الصلة بالحق فى الحياة ، وبدعائم العدل التى تقوم على قواعدها النظم المدنية والسياسية جميعها . ومن ثم كان أصل البراءة جزءاً من خصائص النظام الإتهامى لازماً لحماية الحقوق الرئيسية التى كفلتها المادة ( 67 ) من الدستور لكل متهم ، مرددة بها نص المادة (11) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، والفقرة الثانية من المادة ( 14 ) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ، بما مؤداه أن هذه البراءة لا يجوز تعليقها على شرط يحول دون إنفاذ محتواها ، ولا تعطيلها من خلال إتهام يكون متهاوياً ، ولا نقضها سواء بإعفاء النيابة من إلتزامها بالتدليل على صحة إتهامها ، أو عن طريق تدخلها هى أو غيرها للتأثير دون حق فى مسار الدعوى الجنائية ومحصلتها النهائية .

 بل إن الإخلال بها ــ وبإعتبارها مبدأ بدهياً يعد خطأ لا يغتفر مستوجباً نقض كل قرار لا يتوافق معها .

 إن أصل البراءة يعتبر بذلك جزءاً لا يتجزأ من محاكمة تتم إنصافاً باعتباره متسانداً مع عناصر أخرى تشكل مقوماتها ، وتمثل فى مجموعها حداً أدنى من الحقوق اللازمة لإدارتها ، ويندرج تحتها أن يكون لكل من المتهم وسلطة الإتهام الوسائل عينها التى يتكافأ بها مركزيهما سواء فى مجال دحض التهمة أو إثباتها ، وهى بعد حقوق لا يجوز الحرمان منها أو تهميشها ، سواء تعلق الأمر بشخص يعتبر متهماً أو مشتبهاً فيه .

وقد أقرتها الشرائع جميعها ـ لا لتظل المذنبين بحمايتها ــ وإنما لتدرأ بمقتضاها وطأة الجزاء المقررة للجريمة التىـ خالطتها شبهة إرتكابها بما يحول دون القطع بوقوعها ممن أسند إليهم الإتهام بإتيانها ، إذ لا يعتبر هذا الإتهام كافياً لهدم أصل البراءة ، ولا مثبتاً لواقعة تقوم بها الجريمة ، ولا حائلاً دون التدليل عليها ، بل يظل هذا الأصل قائماً إلى أن ينقض من خلال حكم قضائى صار باتاً بعد أن أحاط بالتهمة عن بصر وبصيرة ، وخلص إلى أن الدليل على صحتها ــ بكل مكوناتها ــ كان نقياً متكاملاً .

( الفقـرة رقم 15 من الطعن رقم 59 سنة قضائية 18 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 01 / 02 / 1997 ) [صفحة رقم 286]

إفتراض البراءة يبدو أكثر ضرورة فى مجال حقوق الدفاع بالنظر إلى أن الوسائل الإجرائية التى تملكها النيابة العامة فى مجال إثباتها للجريمة ، تدعمها موارد ضخمة يقصر المتهم عنها ، ولا يوازنها إلا إفتراض البراءة لضمان ألا يدان عن الجريمة ما لم يكن الدليل عليها مبرءاً من كل شبهة لها أساسها ولا يجوز بالتالى أن تفسر النصوص العقابية ، باعتبارها نافية لأصل براءة المتهمين بمخالفتها ، ولا منهية لضرورة أن يكون الدليل على الإخلال بها منتجاً ومؤثراً ، بل يكون لكل متهم ــ وإرتكاناً إلى هذا الأصل ــ أن يظل " إبتداء " صامتاً ، وأن يفيد " إنتهاء " مما يعتبر شكاً معقولاً محيطاً بالتهمة من جهة ثبوتها .

( الفقــرة رقـم 9 من الطعن رقم 29 سنة قضائية 18 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 03 / 01 /  1998)



:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>