الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية
خوَّل المشرع لكل من وُلد لأم مصرية وأب غير مصري قبل 15/7/2004
- تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 - الحق في أن يعلن وزير
الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ، ويعتبر مصريا بصدور قرار
بذلك من وزير الداخلية ، أو بانقضاء سنة من تاريخ إعلانه دون صـدور قرار
مسبب منه بالرفض .
أما أولاد الأم المصرية زوجة الأجنبي من مواليد 15/7/2004 وما
بعدها
فيعتبرون من الجنسية المصرية بقوة القانون
.
إجراءات منح الجنسية لأبناء الأم المصرية ممن ولدوا قبل سريان القانون
استيفاء الطلب على النموذج المعد لذلك مشفوعا بالمستندات القانونية
الاتية
:
المستندات المطلوبة من الطالب :
- شهادة ميلاده الرسمية
-
جواز سفره الأجنبي الساري وصورة منه
-
عدد 4 صور حديثة
-
صحيفة الحالة الجنائية المصرية لمن بلغ 16 سنة
المستندات المطلوبة من والدة الطالب :
- شهادة الميلاد
-
شهادة ميلاد والدها
-
إثبات شخصيتها (جواز سفر أو بطاقة)
-
عقد زواجها من والد طالب المنح
المدة الزمنية من طلب الخدمة لتقديم الخدمة :
يكتسب الأجنبي الجنسية المصرية بعد مرور مدة عام من تاريخ تقديم الطلب شريطة عدم صدور قرار وزاري برفض الطلب .
بعد مرور المدة القانونية والموافقة على اكتساب الجنسية المصرية يتم تسليم
المتجنس شهادة جنسية مصرية وإخطار قطاع الأحوال المدنية لصرف
شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي وإخطار التجنيد .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/