النائب العام يصدر توجيهات بشأن الصرف من الأموال السائلة لعديمي الأهلية
النائب العام يصدر توجيهات بشأن الصرف من الأموال السائلة لعديمي الأهلية
( وذلك تطبيقاً للقانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 )
وذكرت النيابة العامة في كتابها الصادر يوم 27 سبتمبر الماضي ، أنه
بمناسبة صدور القانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض
أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1
لسنة 2000 والذي نصت المادة الأولى منه على استبدال نص المادة 47 بالنص
الآتي :
" للنيابة العامة أن تُصرِّح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب
بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه ويجوز
زيادته إلى 20 ألف جنيه بقرار من المحامي العام المختص ، وذلك لمرة واحدة كل
ثلاثة أشهر "
" ويجوز بقرار مسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث
والحالات المرضية والتي تستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا زيادة المبلغ المشار إليه
في الفقرة الأولى بقدر حالة الضرورة ونفقتها ".
وكانت المادة قبل التعديل تسمح لـ " النيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم
الأهلية أو ناقهصا أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلي المحكمة بما لا يجاوز مبلغ ألف جنيه يجوز زيادته
إلى 3 آلاف جنيه بقرار من المحامي العام المختص ، وذلك لمرة واحدة كل 6 أشهر "
.
وأوضح النائب العام في كتابه الدوري أنه تحقيقًا للغاية التي من أجلها أصدر المُشرِّع القانون ، ندعو أعضاء النيابة إلى اتباع الآتي:
1- التصريح مباشرة بالصرف للنائب عن المشمول بالحماية ( عديم الأهلية أو
ناقصها ) وعن الغائب دون الرجوع للمحكمة من أمواله السائلة بما لا يجاوز 10
آلاف جنيه مرة واحدة كل 3 أشهر .
2- يجوز زيادة المبلغ المبين بالبند الأول إلى 20 ألف جنيه بقرار من المحامي
العام المختص أو القائم بعمله دون غيرهما .
3- يجوز زيادة المبلغ المبين بالبند أولًا في حالة الضرورة كالحوادث والحالات
المرضية بقدرها ( حالات الضرورة المذكورة على سبيل المثال لا الحصر ) وبقرار من
المحامي العام المختص .
4- الصرف المباشر يكون من الأموال السائلة للمعني بالحماية وللغائب (الحسابات الجارية ودفاتر التوفير) ، ولا يجوز أن
يكون من الودائع والشهادات ذات القيمة إلا في حالة الضرورة القصوى ويكون الصرف
لكل مشمول بالحماية ، وأن حق النائب في صرف المبالغ لا يسقط بصرف مبلغ أقل من
الحد الأقصى فله 3 أشهر تكملة المبلغ للحد الأقصى إذا دعت الحاجة لذلك .
5- مراعاة تحرير النائب القانوني لقائمة الأموال أو محضر الجرد - حسب الأحوال
- وألا يكون التأخير في التحرير - إن كان - مرده تقصيره ، والاطلاع على محضر
الجرد أو قائمة الأموال للوقوف على عناصر التركة ، ووجود رصيد يسمح بالصرف
وتواريخ الصرف السابقة بنوعيها ( مباشر ومن المحكمة ) وقيمتها إن وجدت ،
والتأكد من عدم وجود قرارات ضد النائب تحول دون الصرف مثل ( سلب الولاية - عزل
الوصي - تصريح بالبيع وعدم إيداع النائب القانوني ثمن المبيع ) وذلك عند
التصريح بالصرف .
6- قيد الصرف المبين بالبندين (1 ،
2) بدفتر قرارات الصرف المباشر
، وبدفتر فهرس الصرف المباشر وفقًا للوضع القائم حاليًا .
7 - سرعة فحص طلب صرف حالة الضرورة القصوى وإجراء تحقيق قضائي يُستظهر فيه
العناصر المبينة بالبند الخامس ، ويُكلَّف النائب القانوني في تلك الحالة
بتقديم المستندات المؤيدة للاتفاق قبل تقديم طلب الصرف التالي ، وفي حالة عدم
تقديمه لتلك المستندات نتيجة إهماله أو تعمده ذلك ، فللنيابة الامتناع عن الصرف
المباشر له والنظر في أمر عزله ، وما قد يستلزمه ذلك من إلزامه برد المبلغ
واتخاذ الإجراءات الجنائية قِبله ، ما لم تقدر النيابة غير ذلك .
وبعد عرض الأمر على المحامي العام المختص أو القائم بعمله مع مراعاة أن عدم
تحرير النائب لمحضر الجرد أو قائمة الأموال - حسب الأحوال - لا يحول وحده دون
الصرف في هذه الحالة وذلك بالنظر لطبيعتها، ويجب إنجاز الطلب في يوم تقديمه إن
أمكن أوفى أقرب وقت ممكن ، على أن يتم إرسال الأوراق فور إعدادها للتصرف إلى
المحامي العام لنيابة الأسرة المختص مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح .
8- إنشاء دفتر بكل نيابة جزئية يخصص لصرف حالات الضرورة القصوى وتقيد به
الطلبات ، ويجري بأرقام مسلسلة تبدأ من بداية العمل به في العام الحالي 2020
وتنتهي بانتهائه، ثم العام
التالي ، ويشمل القيد به البيانات التالية ( مسلسل - تاريخ تقديم الطلب - اسم
وصفة مقدمه - مضمون الطلب - تاريخ بدء الفحص - تاريخ إرسال الأوراق إلى النيابة
الكلية والرأي المرسلة به - تاريخ صدور القرار من المحامي العام - منطوق القرار
- إجراءات تنفيذه ) .
9- إنشاء نفس الدفتر المبين بالبند الثامن بالنيابة الكلية ويجري القيد به
بالطريقة نفسها ويشمل البيانات التالية ( مسلسل - تاريخ ورود الطلب - اسم وصفة
مقدمه - مضمونه - رأي النيابة الجزئية - تاريخ صدور القرار من المحامي العامة -
منطوق القرار - تاريخ إعادته للنيابة الجزئية لتنفيذه إن كان ) .
10 - التظلم من قرارات الصرف أو عدمه يكون للجهة الرئاسية التي أصدرت القرار
.
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/