قانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦
بإصدار قانون السجل التجارى
وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢٠
تاريخ النشر : ٠٦ - ٠٥ - ١٩٧٦
قانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون السجل التجارى وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢٠
قانون
رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦
فى شأن السجل التجارى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
الباب الأول
الأحكام الخاصة بالسجل التجارى
مادة ١ - يعد فى كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير
التجارة سجل تجارى أو أكثر يقيد فيه أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا
القانون.
مادة ٢ - يجب أن يقيد فى السجل التجارى:
(١) الأفراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجارى.
(٢) شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة
مهما كان غرضها.
(٣) الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطا تجاريا.
(٤) الجمعيات التعاونية التى تباشر نشاطا تجاريا.
(٥) الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية
بأنواعها المختلفة عن المنشآت الأجنبية.
ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسى أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام
للشركة حسب موقع كل منها.
مادة ٣ يشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى الآتى :
١ - أن يكون مصرى الجنسية.
٢ - أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة
بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجارى.
٣ - أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية
المختصة بالنسبة للمنشآت الصناعية ، أيا كان شكلها فردية أو شركة أو محلا
صناعيا وأيا كان حجمها المنشأة لممارسة نشاط صناعى.(٢) (٣)
مادة ٤ - استثناء من أحكام المادة السابقة، ومع مراعاة حكم المادة ٢٣
ودون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية، يتعين على
الأجانب القيد فى السجل التجارى فى الحالات الآتية:
(١) موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة فى
حالة المشروعات التى تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار نظام
استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.
(٢) إذا كان الأجنبى شريكا فى شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء
المتضامنين على الأقل مصريا وأن يكون للشريك المصرى المتضامن حق الإدارة
والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين ٥١% على الأقل من رأس مال الشركة.
(٣) كل شركة - أيا كان شكلها القانونى - يوجد مركزها الرئيسى أو مركز إدارتها
فى الخارج إذا زاولت فى مصر أعمالا تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية
مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.
(٤) الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفى حدود هذا النشاط سواء أكانوا أفرادا
أو شركاء فى شركات أشخاص أو أموال أيا كانت أنصبتهم فى رأس المال.(١)
مادة ٥ - على كل من قيد بالسجل التجارى أن يكتب على واجهة محله وفى جميع
المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجارى مشفوعا ببيان
مكتب السجل المقيد به ورقم القيد.
مادة ٦ - على كل من تم قيده فى السجل التجارى أن يطلب طبقا للأوضاع
المقررة، التأشير فى السجل التجارى بأى تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد
خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التى تستلزم ذلك.
ويؤشر مكتب السجل التجارى من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالتاجر أو بالشركة
ويتم قيده فى السجل المنصوص عليه فى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع
المحال التجارية ورهنها.
مادة ٧ - على قلم كتاب المحكمة التى تصدر منها الأحكام المبينة فيما بعد
ضد أحد التجار أو إحدى الشركات المنصوص عليها فى البندين (١، ٢) من المادة (٢)
أن يرسل صورة من كل حكم، خلال شهر من تاريخ صدوره إلى مكتب السجل التجارى
المختص للتأشير بمقتضاه فى السجل.
(١) أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن
دفع الديون أو تعديله.
(٢) أحكام قفل التفليسة وأحكام إعادة فتحها.
(٣) أحكام إعادة الاعتبار.
(٤) الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح، والأحكام الصادرة بالتصديق عليه أو
بفسخه أو إبطاله أو إقفال إجراءاته والأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح
القضائى أو بفسخه أو إبطاله.
(٥) الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر أو بتعيين القامة
والوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم أو برفع الحجر.
(٦) القرارات الصادرة بإعطاء الإذن للقاصر بالاتجار فى محل تجارى أو بالغائه أو
بالحد منه.
(٧) الأحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جنائية واسم القيم وتاريخ تعيينه.
(٨) الأحكام الصادرة بالطلاق أو بالتفرقة الجسمانية أو المالية إذا اقتضى الحال
ذلك.
(٩) أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين.
(١٠) أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم.
مادة ٨ - يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التى تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين
للمنشأة الصناعية أو الشخص الاعتبارى أو مدير الفرع بحسب الأحوال إلى مكتب
السجل التجارى الذى يقع فى دائرته المركز الرئيس أو الفرع .(٤)
ولمكتب السجل التجارى أن يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات
الطلب وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا
القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا، وأن يبلغ
إلى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ
تقديمه.
ويجوز لصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى فى المواعيد
المقررة للطعن فى القرارات الإدارية.
مادة ٩ - يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ
آخر تجديد ، ويقدم الطلب من أصحاب الشأن المشار إليهم فى الفقرة الأولى من
المادة (٨) من هذا القانون خلال الشهر السابق لإنتهاء المدة ، ولا يجدد القيد
إلا بعد سداد الرسوم المقررة ، ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية
لإنتهاء المدة ، على أن يؤدى الرسم فى هذه الحالة مضاعفا.(٥)
ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ إنذاره
بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
مادة ١٠ - على التاجر أو من يئول إليه المحل التجارى أو الممثلين
القانونيين للشخص الاعتبارى حسب الأحوال أن يطلبوا طبقا للاوضاع المقررة محو
القيد من السجل التجارى فى الأحوال الآتية:
(١) اعتزال التاجر تجارته، ومغادرته البلاد نهائيا أو وفاته.
(٢) انتهاء تصفية الشخص الاعتبارى أو توقف نشاطه.
مادة ١١ - يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه فى المادة
السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التى تستوجبه، فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب
المحو كان على مكتب السجل التجارى أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من
السبب الموجب له.
وعلى المكتب فى هذه الحالة أن يبلغ ذلك إلى صاحب الشأن خلال العشرة الأيام
التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وأن يخطر الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ
الإجراءات المترتبة عليه.
مادة ١٢ - لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجارى على صورة
مستخرجة من صفحة القيد أو شهادة ببعض البيانات، أو شهادة سلبية فى حالة عدم
القيد.
ولا يجوز أن تشتمل الصور المستخرجة على ما يأتى:
(١) أحكام إشهار الإفلاس إذا حكم بالغائها أو برد الاعتبار.
(٢) أحكام وقرارات الحجر إذا قضى برفع الحجر وللشريك أن يحصل على صورة طبق
الأصل مستخرجة من عقد تأسيس الشركة وكل اتفاق لاحق سواء بتعديل شروط العقد أو
إطالة أجل الشركة أو حلها أو وضعها تحت التصفية.
مادة ١٣ - تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء
التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة ١٤ - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة وتشمل
على الأخص:
(١) الشكل الذى يكون عليه السجل التجارى وسجل الوكلاء التجاريين ومكاتب الخدمات
العلمية والفنية والاستثمارية وكيفية القيد والتأشير والتجديد والمحو.
(٢) إجراءات طلب القيد والتأشير والتجديد والمحو ومواعيد تقديمها وبياناتها
ومستنداتها.
(٣) الفهارس التى تمسك بأسماء التجار والشركات والأشخاص الاعتبارية العامة
والجمعيات التعاونية التى تزاول نشاطا تجاريا والمنشآت المقيدة فى السجل
التجارى.
(٤) إجراءات طلب الصور والشهادات المستخرجة من السجل التجارى.
(٥) تحديد دور الوحدات المحلية فى تنفيذ أحكام هذا القانون.
الباب الثانى
فى الرسوم
مادة ١٥ - يحدد وزير التجارة الرسوم المستحقة على العمليات
الآتية بما لا يجاوز :
مليم جنيه
- ٥٠
عن طلب قيد شركات الأموال أو تجديد القيد.
- ٤ عن طلب قيد التاجر الفرد بالسجل
التجارى أو تجديد القيد.
- ٢ عن طلب التأشير بالسجل التجارى
للتاجر الفرد.
- ٨ عن طلب قيد شركات الأشخاص أو تجديد
القيد.
- ٢٠ عن طلب قيد لشركة الأشخاص التى يشارك
فيها أجنبى أو تجديد القيد.
- ٤ عن طلب التأشير بالسجل التجارى
لشركات الأشخاص.
- ١٠ عن طلب التأشير بالسجل التجارى لشركات
الأموال.
- ١ عن الشهادة السلبية.
- ٢ عن كل صفحة من صفحات المستخرج أو عن
شهادة البيانات.
- ١ رسم الاطلاع على ملف شركة واحدة
لمدة نصف ساعة أو اقل.
- ٥٠٠ عن نشر بيانات قيد التاجر
الفرد أو تجديد القيد أو التأشير بالسجل.
- ١ عن نشر بيانات قيد الشركة أو تجديد
القيد أو التأشير بالسجل.
مادة ١٦ - يرد نصف الرسم المقرر فى حالة رفض طلب القيد أو التأشير أو التجديد
ولا تحصل رسوم على طلبات المحو من السجل التجارى.
وتعفى من الرسوم المستخرجات والشهادات التى تطلبها مصالح الحكومة والهيئات
العامة ووحدات الإدارة المحلية والغرف التجارية.
الباب الثالث
أحكام عامة وعقوبات
مادة ١٧ - تحظر مزاولة التجارة فى محل تجارى إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى
السجل الذى يقع فى دائرته المحل التجارى. وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد
ما لم تثبت تلك الصفة بطريقة أخرى.
مادة ١٨ - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة
جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(١) كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير فى
السجل أو بالتجديد أو المحو.
وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفى المواعيد التى تحددها
ويقوم مكتب السجل التجارى المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح.
(٢) كل من ذكر على واجهة محله أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات والأوراق
المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم
حصوله.
(٣) كل من يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا أفشى سرا اتصل به بحكم عمله.
مادة ١٩ - كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له
يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وتضاعف
الغرامة فى حالة العود، وفى حالة مخالفة المادة ١٧ تأمر المحكمة فضلا عن الحكم
بالغرامة بإغلاق المحل.
مادة ٢٠ - يكون لأمناء مكاتب السجل التجارى ومن يقوم بأعمالهم
الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة رجال
الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة ٢١ - على القائمين بتطبيق أحكام قوانين الضرائب والقوى العاملة والتأمينات
الاجتماعية وغيرها التثبت من قيد الخاضعين لأحكام هذا القانون بالسجل التجارى
عند كل تفتيش أو إجراء، واخطار مكتب السجل التجارى المختص بأية مخالفة لأحكام
هذا القانون.
وعلى مكاتب السجل المدنى أن ترسل لمكتب السجل التجارى المختص فى نهاية كل شهر
بيانا بالتجار والشركاء المتضامنين الذين توفوا خلال ذلك الشهر.
الباب الرابع
أحكام وقتية وختامية
مادة
٢٢ - على التجار والشركات المقيدة أسماؤهم فى السجل التجارى وقت العمل
بهذا القانون طلب تعديل بيانات القيد بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولائحته
التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
فاذا كان قد مضى على القيد أو التجديد عند العمل بأحكام هذا القانون مدة تزيد
على خمس سنوات فعليهم أن يطلبوا تجديد القيد خلال المدة المشار اليها.
مادة ٢٣ - يجوز للأجانب ولفروع ومكاتب المنشآت والشركات المنصوص عليها
فى المادة (٤) المقيدة أسماؤهم فى السجل التجارى وقت العمل بأحكام هذا القانون
أن يستمروا فى مزاولة النشاط التجارى بشرط أن تكون مقيدة عن نفس نوع
التجارة.
مادة ٢٤ - يلغى القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٥٣ الخاص بالسجل التجارى وإلى أن تصدر
اللائحة التنفيذية يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا له فيما لا يتعارض مع
أحكام هذا القانون.
مادة ٢٥ - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة
أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى أول جمادى الأولى سنة ١٣٩٦ (أول مايو سنة ١٩٧٦)
(١) يضاف إلى المادة (٤) بند جديد برقم ٤ وفقاً لما جاء في القانون رقم ٩٨
لسسنة ١٩٩٦ المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر (ب) في ٣٠ / ٦ / ١٩٩٦
.
(٢) تستبدل نص المادة (٣) وفقاً لما جاء في القانون رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٧ المنشور
في الجريدة الرسمية العدد ٢٤ تابع في ١٥ / ٦ / ٢٠١٧ .
(٣) تستبدل نص المادة (٣) وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٠ المنشور
في الجريدة الرسمية العدد ٣٩ مكرر (ز) في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٠ .
(٤) تستبدل الفقرة الاولى في المادة (٨) وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٩٨ لسنة
٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣٩ مكرر (ز) في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٠ .
(٥) تستبدل الفقرة الاولى في المادة (٩) وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٩٨ لسنة
٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣٩ مكرر (ز) في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٠ .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/