قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩
بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا
وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٦ يونيو عام ٢٠١٩
تاريخ النشر :
٠٦ - ٠٩ - ١٩٧٩
قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٦ يونيو عام ٢٠١٩
قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩
بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المحكمة الدستورية العليا.
( المادة الثانية )
جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة العليا والتى تدخل فى اختصاص
المحكمة الدستورية العليا بمقتضى القانون المرافق تحال إليها بحالتها فور
تشكيلها وبغير رسوم.
وتحال إليها كذلك طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم
القائمة أمام المحكمة العليا بحالتها دون رسوم للفصل فيها طبقا للأحكام
الواردة فى القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٩ بإصدار قانون المحكمة العليا والقانون
رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٠ بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمامها.
( المادة الثالثة )
تسرى أحكام المادتين ١٥، ١٦ من القانون المرافق على الدعاوى والطلبات
المتعلقة برد ومخاصمة أعضاء المحكمة العليا أو بمرتباتهم ومعاشاتهم وما فى
حكمها، وتفصل المحكمة الدستورية العليا دون غيرها فى جميع هذه الدعاوى
والطلبات.
( المادة الرابعة )
يمثل المحكمة الدستورية العليا فى المجلس الأعلى للهيئات القضائية رئيسها
ويحل محله فى حالة غيابه أقدم أعضائها.
( المادة الخامسة )
مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ٥ من القانون المرافق
يصدر أول تشكيل للمحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية ويتضمن
تعيين رئيس المحكمة وأعضائها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى
القانون المرافق بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة
للأعضاء.
ويؤدى أعضاء المحكمة اليمين المنصوص عليها فى المادة ٦ من القانون المرافق
أمام رئيس الجمهورية.
( المادة السادسة )
أعضاء المحكمة العليا وأعضاء هيئة مفوضى الدولة الذين لا يشملهم تشكيل
المحكمة الدستورية العليا يعودون بحكم القانون إلى الجهات التى كانوا
يعملون بها قبل تعيينهم بالمحكمة العليا بأقدمياتهم السابقة فى تلك الجهات
مع احتفاظهم بدرجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم بصفة شخصية.
( المادة السابعة )
ينتقل إلى المحكمة الدستورية العليا فور تشكيلها جميع العاملين بالأقسام
الإدارية والكتابية وغيرها الملحقة بالمحكمة العليا.
كما تنقل إليها جميع الاعتمادات المالية الخاصة بالمحكمة العليا والمدرجة
فى موازنة السنة الحالية.
( المادة الثامنة )
ينتفع رئيس وأعضاء المحكمة العليا السابقون وأسرهم الذين انتهت خدمتهم من
خدمات الصندوق المنصوص عليها فى المادة (١٨) من القانون المرافق وبالشروط
الواردة فيه.
( المادة التاسعة )
مع عدم الاخلال بأحكام المادة الثانية من قانون الإصدار يلغى قانون
المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم (٨١) لسنة ١٩٦٩، وقانون الإجراءات
والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم (٦٦) لسنة ١٩٧٠، والقانون رقم (٧٩)
لسنة ١٩٧٦ ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا كما يلغى كل نص يخالف أحكام
القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
( المادة العاشرة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ
نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى ٧ شوال سنة ١٣٩٩ (٢٩ أغسطس سنة ١٩٧٩)
قانون المحكمة الدستورية العليا
الباب الأول
نظام المحكمة
الفصل الاول
تشكيل المحكمة
(مادة ١)
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر
العربية، مقرها مدينة القاهرة.
(مادة ٢)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة "المحكمة" المحكمة الدستورية
العليا وبعبارة "عضو المحكمة" رئيس المحكمة وأعضاؤها وذلك ما لم يوجد نص
مخالف.
(مادة ٣)
تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء.
وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم
أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه
الأقدم فالأقدم من أعضائها فى جميع اختصاصاته.
(مادة ٤)
يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى
القضاء طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية، وألا تقل سنة عن خمس وأربعين
سنة ميلادية.
ويكون اختياره من بين الفئات الآتية:
( أ ) أعضاء المحكمة العليا الحاليين.
(ب) أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا فى وظيفة مستشار
أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل.
(جـ) أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا فى
وظيفة أستاذ ثمانى سنوات متصلة على الأقل.
(د) المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا
عشر سنوات متصلة على الأقل.
(مادة ٥)
يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة
نواب لرئيس المحكمة.(٣)
ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية
العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.(٣)
ويجب أن يكون ثلثا نواب رئيس المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات
القضائية، على أن تكون الأولوية فى التعيين لأعضاء هيئة المفوضين
بالمحكمة.ويحدد قرار التعيين أقدمية نائب رئيس المحكمة. (١)
(مادة ٦)
يؤدى رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل".
ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس المحكمة أمام رئيس الجمهورية.
ويكون أداء اليمين بالنسبة للأعضاء أمام الجمعية العامة للمحكمة.
الفصل الثانى
الجمعية العامة للمحكمة
(مادة ٧)
تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها.
ويحضر اجتماعاتها رئيس هيئة المفوضين أو أقدم أعضائها، ويكون له صوت معدود
فى المسائل المتعلقة بالهيئة.
(مادة ٨)
تختص الجمعية العامة بالإضافة إلى ما نص عليه فى هذا القانون بالنظر فى
المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين
أعضائها وجميع الشئون الخاصة بهم.
ويجوز لها أن تفوض رئيس المحكمة أو لجنة من أعضائها فى بعض ما يدخل فى
اختصاصاتها.
ويجب أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة.
(مادة ٩)
تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث عدد
أعضائها ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
ويرأس الجمعية رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه.
ويكون التصويت علانية ما لم تقرر الجمعية أن يكون سرا.
وتصدر الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت
الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس ما لم يكن التصويت سرا فيعتبر
الاقتراح مرفوضا.
وتثبت محاضر أعمال الجمعية العامة فى سجل يوقعه رئيس الجمعية وأمين عام
المحكمة.
(مادة ١٠)
تؤلف بقرار من الجمعية العامة لجنة الشئون الوقتية برئاسة رئيس المحكمة
وعضوية اثنين أو أكثر من الأعضاء تتولى اختصاصات الجمعية العامة فى المسائل
العاجلة أثناء العطلة القضائية للمحكمة.
الفصل الثالث
حقوق الأعضاء وواجباتهم
(مادة ١١)
أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا
بموافقتهم.
(مادة ١٢)
تحدد مرتبات وبدلات رئيس المحكمة وأعضائها طبقا للجدول الملحق بهذا
القانون.
على أنه إذا كان العضو يشغل قبل تعيينه بالمحكمة وظيفة يزيد مرتبها أو
البدل المقرر لها عما ورد فى هذا الجدول فإنه يحتفظ بصفة شخصية بما كان
يتقاضاه.
وفيما عدا ذلك لا يجوز أن يقرر لأحد الأعضاء مرتب أو بدل بصفة شخصية ولا
أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.
(مادة ١٣)
لا يجوز ندب أو إعارة أعضاء المحكمة إلا للأعمال القانونية بالهيئات
الدولية أو الدول الأجنبية أو للقيام بمهام علمية.
(مادة ١٤)
تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة
(٢).
(مادة ١٥)
يسرى فى شأن عدم صلاحية عضو المحكمة، وتنحيه ورده ومخاصمته، الأحكام
المقررة بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض.
وتفصل المحكمة الدستورية العليا فى طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل اعضائها
عدا العضو المشار إليه، ومن يقوم لديه عذر، ويراعى أن يكون عدد الأعضاء
الحاضرين وترا بحيث يستبعد أحدث الأعضاء.
ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين
منهم عن سبعة.
(مادة ١٦)
تختص المحكمة دون غيرها بالفصل فى الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت
والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم.
كما تختص بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى
شأن من شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
وإستثناء من أحكام المادة (٣٤) يوقع على الطلبات المشار إليها فى الفقرتين
السابقتين من صاحب الشأن.
ومع مراعاة أحكام المواد من (٣٥) إلى (٤٥) يتبع فى شأن هذه الطلبات
الأحكام المطبقة بالنسبة لمستشارى محكمة النقض فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا
القانون.
(مادة ١٧)
تسرى الأحكام المقررة فى قانون السلطة القضائية بالنسبة للاجازات على
أعضاء المحكمة.
وتتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات المجلس الأعلى للهيئات القضائية
فى هذا الشأن.
ويتولى رئيس المحكمة اختصاصات وزير العدل.
(مادة ١٨)
ينشأ بالمحكمة صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية، تخصص له الدولة الموارد
اللازمة لتمويل وكالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة وهيئة
المفوضين بها وأسرهم.
وتؤول إلى هذا الصندوق حقوق والتزامات الصندوق المنشأ بمقتضى المادة
السابعة من القانون رقم (٧٩) لسنة ١٩٧٦ ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة
العليا.
ولا يجوز لمن ينتفع من هذا الصندوق الانتفاع من صندوق الخدمات الصحية
والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
ويصدر بتنظيم الصندوق وإدارته وقواعد الانفاق منه قرار من رئيس المحكمة
بعد موافقة الجمعية العامة.
(مادة ١٩)
إذا نسب إلى أحد أعضاء المحكمة أمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو
الاخلال الجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته يتولى رئيس المحكمة عرض الأمر
على لجنة الشئون الوقتية بالمحكمة.
فإذا قررت اللجنة - بعد دعوة العضو لسماع أقواله - أن هناك محلا للسير فى
الإجراءات ندبت أحد أعضائها أو لجنة من ثلاثة منهم للتحقيق، ويعتبر العضو
المحال إلى التحقيق فى اجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار.
ويعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العامة منعقدة فى هيئة محكمة
تأديبية فيما عدا من شارك من أعضائها فى التحقيق أو الاتهام لتصدر - بعد
سماع دفاع العضو وتحقيق دفاعه - حكمها بالبراءة أو بإحالة العضو إلى
التقاعد من تاريخ صدور الحكم المذكور. ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن
بأى طريق.
(مادة ٢٠)
تتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات اللجنة المنصوص عليها فى المادتين
٩٥، ٩٦ من قانون السلطة القضائية واختصاصات مجلس التأديب المنصوص عليها فى
المادة ٩٧ من القانون المذكور.
وفيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل تسرى فى شأن أعضاء المحكمة جميع
الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى مستشارى محكمة
النقض وفقا لقانون السلطة القضائية.
الفصل الرابع
هيئة المفوضين
(مادة ٢١)
تؤلف هيئة المفوضين لدى المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين
والمستشارين المساعدين.
ويحل محل الرئيس عند غيابه الأقدم من أعضائها، ويتولى رئيس الهيئة تنظيم
العمل بها والاشراف عليها.
وتحدد مرتبات وبدلات رئيس وأعضاء الهيئة وفقا للجدول الملحق بهذا
القانون.
(مادة ٢٢)
يشترط فيمن يعين رئيسا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين أعضاء
المحكمة فى المادة (٤) من هذا القانون.
ويشترط فيمن يعين مستشارا أو مستشارا مساعدا بالهيئة ذات الشروط المقررة
فى قانون السلطة القضائية لتعيين أقرانهم من المستشارين بمحاكم الاستئناف
أو الرؤساء بالمحاكم الابتدائية على حسب الأحوال.
ويعين رئيس وأعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس
المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة.
ويكون التعيين فى وظيفة رئيس الهيئة والمستشارين بها بطريق الترقية من
الوظيفة التى تسبقها مباشرة.
ومع ذلك يجوز أن يعين رأسا فى هذه الوظائف من تتوافر فيه الشروط المشار
إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
ولرئيس المحكمة ندب أعضاء من الهيئات القضائية للعمل بهيئة المفوضين ممن
تنطبق عليهم أحكام الفقرة الثانية، وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العامة وطبقا
للاجراءات المنصوص عليها فى قانون الهيئة التى ينتمون إليها.
(مادة ٢٣)
يؤدى رئيس وأعضاء هيئة المفوضين قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين
التالية:
"اقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدى عملى بالأمانة
والصدق".
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.
(مادة ٢٤)
رئيس وأعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل، ولا يجوز نقلهم إلى وظائف
أخرى إلا بموافقتهم.
وتسرى فى شأن ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم واحالتهم إلى التقاعد واجازاتهم
والمنازعات المتعلقة بترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم، هم وسائر
المستحقين عنهم، الأحكام المقررة بالنسبة لاعضاء المحكمة.
ولا يسرى حكم المادة ١٣ من هذا القانون على أعضاء الهيئة.
(١) استبدلت المادة (٥) بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٤٨
لسنة ٢٠١١م - الجريدة الرسمية - العدد ٢٤ (مكرر) - ١٩ / ٦ / ٢٠١١م
(٢) نصت المادة الأولى من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٧م المنشور بالجريدة
الرسمية - العدد ١٨ مكرر ( أ ) فى ٨ / ٥ / ٢٠٠٧م على الآتى:
تستبدل عبارة "سبعين عامًا" بعبارة "ثمان وستين سنة" فى كل من المواد (٦٩)
من القرار وقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بإصدار قانون السلطة القضائية، (١٢٣) من
القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة، (٢٩) من القانون رقم ٧٥ لسنة
١٩٦٣ بشان تنظيم هيئة قضايا الدولة، والمادة (١) من القانون رقم ٨٨ لسنة
١٩٧٣ ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وفى تطبيق أحكام المواد
(١٣٠) من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية، (١٤، ٢٤) من
قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩.
(٣) يُستبدل بنصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٥ من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٩ المنشور بالجريدة
الرسمية ٢٥ مكرر (ب) في ٢٦ / ٦ / ٢٠١٩ .
الباب الثانى
الاختصاصات والإجراءات
الفصل الأول
الاختصاصات
(مادة ٢٥)
تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى :
أولا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
ثانيا: الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء
أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام
جهتين منها ولم تتخل أحدهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
ثالثا: الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر
أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة
أخرى منها.
(مادة ٢٦)
تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة
التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام
الدستور وذلك إذا اثارت خلافا فى التطبيق وكان لها من الاهمية ما يقتضى
توحيد تفسيرها.
(مادة ٢٧)
يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو
لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها
وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية.
الفصل الثانى
الإجراءات
(مادة ٢٨)
فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل تسرى على قرارات الاحالة والدعاوى
والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات
المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة
أمامها.
(مادة ٢٩)
تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه
التالى:
( أ ) إذا تراءى لاحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر
إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع،
أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل
فى المسألة الدستورية.
(ب) إذا دفع احد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات
الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو
الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز
ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع
الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن.
(مادة ٣٠)
يجب أن يتضمن القرار الصادر بالاحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو
صحيفة الدعوى المرفوعة اليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى
المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه
المخالفة.
(مادة ٣١)
لكل ذى شأن أن يطلب الى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء
المختصة بنظر الدعوى فى الحاله المشار إليها فى البند ثانيا من المادة
(٢٥)
ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التى نظرته وما اتخذته
كل منها فى شأنه.
ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل
فيه.
(مادة ٣٢)
لكل ذى شأن أن يطلب الى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم
بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين فى الحالة المشار اليها فى البند ثالثا
من المادة (٢٥)
ويجب أن يبين فى الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين
الحكمين.
ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو
احدهما حتى الفصل فى النزاع.
(مادة ٣٣)
يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس
مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ويجب أن يبين فى طلب التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيره، وما آثاره من
خلاف فى التطبيق ومدى أهميته التى تستدعى تفسيره تحقيقا لوحدة
تطبيقه.
(مادة ٣٤)
يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا
موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة (١)
بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى
المادتين ٣١، ٣٢ صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع أو
التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول.
(مادة ٣٥)
يقيد قلم الكتاب قرارات الاحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات
المقدمة إليها فى يوم ورودها أو تقديمها فى سجل يخصص لذلك.
وعلى قلم الكتاب إعلان ذوى الشأن عن طريق قلم المحضرين بالقرارات أو
الدعاوى أو الطلبات سالفة الذكر فى مدى خمسة عشر يوما من ذلك
التاريخ.
وتعتبر الحكومة من ذوى الشأن فى الدعاوى الدستورية.
(مادة ٣٦)
يعتبر مكتب المحامى الذى وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلا مختارا
للطالب ومكتب المحامى الذى ينوب عن المطلوب ضده فى الرد على الطلب محلا
مختارا له، وذلك ما لم يعين أى من الطرفين لنفسه محلا مختارا لإعلانه
فيه.
(مادة ٣٧)
لكل من تلقى إعلانا بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات.
ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية
لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة.
فإذا استعمل الخصم حقه فى الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر
يوما التالية.
(مادة ٣٨)
لا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة فى المادة
السابقة أوراقا من الخصوم، وعليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه
الأوراق وأسم مقدمها وصفته.
(مادة ٣٩)
يعرض قلم الكتاب ملف الدعوى أو الطلب على هيئة المفوضين فى اليوم التالى
لانقضاء المواعيد المبينة فى المادة (٣٧).
وتتولى الهيئة تحضير الموضوع، ولها فى سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن
للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق، كما أن لها دعوة ذوى الشأن
لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير
ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذى تحدده.
ويجوز للمفوض أن يصدر قرارا بتغريم من يتسبب فى تكرار تأجيل الدعوى مبلغا
لا يجاوز عشرين جنيها ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا، كما يجوز له إقالته
من هذه الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا.
(مادة ٤٠)
تودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرا تحدد فيه المسائل الدستورية
والقانونية المثارة ورأى الهيئة فيها مسببا.
ويجوز لذوى الشأن أن يطلعوا على هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة ولهم أن
يطلبوا صورة منه على نفقتهم.
(مادة ٤١)
يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التى تنظر
فيها الدعوى أو الطلب.
وعلى قلم الكتاب إخطار ذوى الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم
الوصول.
ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة فى
حالة الضرورة وبناء على طلب ذوى الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن
ثلاثة أيام.
ويعلن هذا الأمر إليهم مع الاخطار بتاريخ الجلسة.
(مادة ٤٢)
يجب حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة ويكون من درجة مستشار على
الأقل.
(مادة ٤٣)
يقبل للحضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض
والمحكمة الإدارية العليا.
ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على الأقل بهيئة قضايا الدولة
.(١)
(مادة ٤٤)
تحكم المحكمة فى الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة.
فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم وممثل هيئة
المفوضين، وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير
محام معهم.
وليس للخصوم الذين لم تودع بأسمائهم مذكرات وفقا لحكم المادة (٣٧) الحق فى
أن ينيبوا عنهم محاميا فى الجلسة.
وللمحكمة أن ترخص لمحامى الخصوم وهيئة المفوضين فى إيداع مذكرات تكميلية
فى المواعيد التى تحددها.
(مادة ٤٤ مكررًا) (١)الغاء(٣)
(مادة ٤٤ مكررًا) (٢)
استثناء من حكم المادة (٤١) من هذا القانون تنعقد المحكمة فى غرفة مشورة
لنظر الدعاوى التى تحال إليها من رئيس المحكمة والتى ترى هيئة المفوضين
أنها تخرج عن اختصاص المحكمة أو أنها غير مقبولة شكلاً أو سبق للمحكمة أن
صدرت حكمًا فى المسألة الدستورية المثارة فيها.
فإذا توافرت إحدى الحالات المتقدمة أصدرت المحكمة قرارًا بذلك يثبت فى
محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه، وإلا أعادتها لهيئة المفوضين لإعداد
تقرير فى موضوعها.
(مادة ٤٥)
لا تسرى على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور أو
الغياب المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
(١) استبدلت عبارة "هيئة قضايا الدولة" بعبارة "إدارة قضايا الحكومة"
بموجب المادة الثالثة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ - الجريدة الرسمية -
العدد ٢٣ فى ٥ / ٦ / ١٩٨٦م.
(٢) أضيفت المادة ٤٤ مكررًا بالقانون رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٠٨م - الجريدة
الرسمية - العدد ٢٥ مكرر ( أ ) فى ٢٢ / ٦ / ٢٠٠٨م.
(٣) الغيتت (المادة ٤٤ مكررًا) (١) بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠١٥ لما جاء
بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ تابع (أ) في ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ .
الباب الثالث
الأحكام والقرارات
(مادة ٤٦)
تصدر أحكام المحكمة وقراراتها باسم الشعب.
(مادة ٤٧)
تفصل المحكمة من تلقاء نفسها فى جميع المسائل الفرعية.
(مادة ٤٨)
أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.
(مادة ٤٩)
أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات
الدولة وللكافة.
وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة
الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ
صدورها.
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من
اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم
بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون
إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص (١).
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت
بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين
بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.
(مادة ٥٠)
تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام
والقرارات الصادرة منها.
وتسرى على هذه المنازعات الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية
والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة
أمامها.
ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى
الفصل فى المنازعة.
(مادة ٥١)
تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص فى هذا
القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا
يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات.
(١) الفقرة الثالثة من المادة (٤٩) مستبدلة بالقرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة
١٩٩٨م - الجريدة الرسمية - العدد ٢٨ (مكرر) فى ١١ / ٧ / ١٩٩٨م، وقد صححت
هذه الفقرة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية - العدد ٢٨ مكرر (ب) فى ١٢
/ ٧ / ١٩٩٨م.
الباب الرابع
الرسوم والمصروفات
(مادة ٥٢)
لا تحصل رسوم على الطلبات المنصوص عليها فى المواد ١٦ و٣١ و٣٢ و٣٣ من هذا
القانون.
(مادة ٥٣)
يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيها على الدعاوى الدستورية
ويشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى شاملة إعلان
الأوراق والأحكام.
ويجب على المدعى أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة هذه الدعوى كفالة
مقدارها خمسة وعشرون جنيها.
وتودع كفالة واحدة فى حالة تعدد المدعين إذا رفعوا دعواهم بصحيفة
واحدة.
وتقضى المحكمة بمصادرة الكفالة فى حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو
رفضها.
ومع مراعاة حكم المادة التالية لا يقبل قلم الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم
تكن مصحوبة بما يثبت هذا الايداع.
(مادة ٥٤)
يعفى من الرسم كله أو بعضه ومن الكفالة كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن
الدفع بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب.
ويفصل رئيس هيئة المفوضين فى طلبات الاعفاء وذلك بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع أقوال الطالب وملاحظات قلم الكتاب ويكون قراره فى ذلك نهائيا.
ويترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم
الدستورية.
(مادة ٥٥)
تسرى على الرسوم والمصروفات، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون، الأحكام
المقررة بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية فى المواد المدنية وفى
قانون المرافعات المدنية والتجارية.
الباب الخامس
الشئون المالية والإدارية
الفصل الأول
الشئون المالية
(مادة ٥٦)
تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة،
وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها.
ويتولى رئيس المحكمة اعداد مشروع الموازنة لتقديمه إلى الجهة المختصة بعد
بحثه وإقراره من الجمعية العامة للمحكمة.
وتباشر الجمعية العامة للمحكمة السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين
واللوائح بشأن تنفيذ موازنة المحكمة، كما يباشر رئيس المحكمة السلطات
المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم
والإدارة.
وتسرى على موازنة المحكمة والحساب الختامى فيما لم يرد به نص فى هذا
القانون أحكام قانون الموازنة العامة للدولة.
الفصل الثانى
الشئون الإدارية
(مادة ٥٧)
يكون للمحكمة أمين عام وعدد كاف من العاملين، ويكون لرئيس المحكمة عليهم
سلطات الوزير ووكيل الوزارة المقررة فى القوانين واللوائح.
(مادة ٥٨)
تشكل بقرار من رئيس المحكمة لجنة لشئون العاملين من اثنين من أعضاء
المحكمة ومن الأمين العام تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين من
تعيين ومنح علاوات وترقية ونقل.
ويضع رئيس المحكمة بقرار منه بعد أخذ رأى لجنة شئون العاملين ضوابط ترقية
العاملين.
(مادة ٥٩)
مع عدم الاخلال بحكم المادة (٥٧) تتولى تأديب العاملين بالمحكمة لجنة من
ثلاثة من أعضاء المحكمة تختارهم الجمعية العامة للمحكمة سنويا.
ويصدر قرار الإحالة إلى هذه اللجنة من رئيس المحكمة وتباشر هيئة المفوضين
وظيفة الادعاء أمام هذه اللجنة وتكون أحكامها نهائية غير قابلة
للطعن.
(مادة ٦٠)
تسرى على العاملين بالمحكمة، فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون أو فى
قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى العاملين بمحكمة النقض، أحكام العاملين
بالدولة.
جدول الوظائف والمرتبات والبدلات
الملحق بقانون المحكمة الدستورية العليا(١)
١ - أعضاء المحكمة
الوظائف المرتب المخصصات السنوية - بدل التمثيل العلاوة الدورية
رئيس المحكمة يحدد المرتب وبدل التمثيل والمعاش فى قرار التعيين.
جنيه
جنيه
أعضاء المحكمة ٢٣٢٠ - ٢٨٦٨ ١٥٠٠ يرفع إلى ٢٠٠٠ عند بلوغ المرتب ٢٥٠٠
١٠٠
٢ - أعضاء هيئة المفوضين
الوظائف المرتب بدل قضاء بدل تمثيل العلاوة السنوية
جنيه جنيه جنيه
رئيس الهيئة ٢٣٢٠ - ٢٨٦٨ - ١٥٠٠ يرفع إلى ٢٠٠٠ عندما يبلغ المرتب ٢٥٠٠
١٠٠
المستشارون ١٦٢٠ - ٢٤٣٣ ٤٥٠ ١٢٠٠ عندما يبلغ المرتب ١٨٠٠ ٧٥
المستشارون المساعدون ١٥٤٨ - ٢٣٦٤ ٤٢٤.٨ ترفع إلى
٤٥٠ عندما يبلغ
المرتب ١٨٠٠ - ٧٢
(١) استبدل جدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون المحكمة الدستورية
العليا بالجدول الملحق بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٣م - الجريدة الرسمية -
العدد ٢٥ مكرر فى ٢٩ / ٦ / ١٩٨٣م.
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/