القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

الإستيقاف ومبرراته وبعض أحكام محكمة النقض

 

الإستيقاف ومبرراته
وبعض أحكام محكمة النقض

 الإستيقاف ومبرراته  وبعض أحكام محكمة النقض

الإستيقاف ومبرراته وبعض أحكام محكمة النقض


الإستيقاف :

هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته ومحل إقامته ووجهته إذا إقتضى الحال .


مبررات الإستيقاف :

  • أن يضع الشخص نفسه طواعية وأختياراً منه فى موضع الشك والريب .
  • أن ينبئ هذا الوضع عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته .


فإذا انتفت مبررات الإستيقاف :

فان استيقاف المتهم على هذه الصورة هو القبض الذى لايستند الى أساس فى القانون فهو باطل ، وكذا ما لحقه من اجراءات .

فما بنى على الباطل فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل .


ويتعين على المحكمة إذا ما إنتهت إلى مشروعية إستيقاف الضابط للمتهم أن تبين الحالة التى كان عليها المستوقف قبل إستيقافه ، وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جليه أمره .


تعريف محكمة النقض : -

الاستيقاف عرفته محكمة النقض بأنه مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته ، وهو مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعرض مادياً للمتحرى عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو الأعتداء عليه .

والأستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعيه وأختياراً فى موضع الريب والظن ، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن الحقيقة .  

ولا يخول الأستيقاف إلا أعمال تحرى فحسب فهو يخول سؤال الشخص المريب عن أسمه ووجهته ومطالبته بإبراز بطاقته الشخصية .

ولايخول الإستيقاف القبض على الشخص المريب أو تفتيشه وإذا اقتضى الأمر اقتياده إلى مركز الشرطة فلا يجوز التذرع بالقوة لتنفيذ ذلك .

الإستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها , يسوغه اشتباه تبرره الظروف .

 مأمورو الضبط القضائى سلطاتهم ؟ المادتين ( 21  ، 24 ) إجراءات جنائية مثال لتسبيب سائغ فى الرد على دفع ببطلان القبض والتفتيش المؤسس على إستيقاف الطاعن

( الطعن رقم 14658 لسنه 63 ق جلسة 13/11/1995 )


وقضت محكمة النقض :

بأن الإستيقاف هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته ومحل إقامته ووجهته إذا قضى الحال على أساس أن له مسوغ .

 لما كان ذلك , وكان للإستيقاف شروطاً ينبغى توافرها قبل إتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه وإختياراً موضع الشبهات والريب ، وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته .

 وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون ان يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جليه أمره .

ذلك لانه إذا ماانتفت المظاهر التى تبرر الاستيقاف فانه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى اساس فى القانون فهو باطل ولا يعتد بما اسفر عنه الدليل , ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .

( الطعن رقم 22168 لسنه 64 ق جلسة 17/4/2000 )

 

من المقرر ان الفصل فى قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه مايسوغه

 ( الطعن رقم 110114 لسنه 63 ق جلسة 24/1/1995 )

 

وقد قضى بإنه :

إن الإستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فى موضع الريب والظن , وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية .

 كما هو الحال فى الدعوى المطروحة والفصل فى قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه مايسوغه .

 ( الطعن رقم 11011 لسنه63 ق جلسة 24/1/1995 )

 

وقد قضى بإن :

الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجال السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وكانت المادة ( 21 ) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على ان :

 يقوم مأمور الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى .

وأوجبت المادة ( 24 ) من هذا القانون على مأمورى الضبط أن يحصلوا على جميع الإيضاحات لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم أو التى يعلمون بها بأيه كيفية كانت , وأن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية الازمة للمحافظة على أدلة الجريمة , ولما كان البين مما أثبته الحكم رداً على هذا الدفع أن المعلومات التى تناهت إلى علم رائد / .............من مصادره السرية عن المخدرات التى يحملها الطاعن من شأنها ان تولد فى نفسه من عناصر الشبهة مايبرر إستيقافه للطاعن . وتحفظه على جواز سفره وإصطحابه إلى الدائرة الجمركية ليحول بينه وبين التخلص مما يحمله من مخدرات . وذلك كله إلتزاماً بواجبه فى اتخاذ مايلزم من الإحتياط للتحفظ على جريمة الجلب التى علم بها وضبط المتهم فيها , وهو مايدخل فى صميم إختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائى .

 ( الطعن رقم 14658 لسنه63 ق جلسة 13/11/1995 )

 

صور عملية للاستيقاف من قضاء محكمة النقض  

أولا : استيقاف المتهم و حالة التلبس بالجريمة  

 إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم الشخص المستوقف ، أسرع بوضع ما يشبه علبة من الصفيح فى فمه بمجرد رؤيته لمخبر ، رجل السلطة العامة ، محاولا مضغها بأسنانه وحاول ابتلاعها فانه يكون قد وضع نفسه بإرادته واختياره موضع الريب والشبهات ، مما يبرر لرجال السلطة العامة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره ، وإذ كانت حالة التلبس لرجال بالجريمة قد تحققت أثر هذا الاستيقاف بانبعاث رائحة الأفيون من فم المتهم وشم المخبر والضابط هذه الرائحة ورؤيتها له وهو يحاول ابتلاع الشيء الذي فى فمه الذي تبعث منه رائحة الأفيون ، فان ما يثيره المتهم فى شان بطلان القبض لا يكون على أساس صحيح

[ 20/4/1956 أحكام النقض 10س 96ق ص437 ]

 

 إذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن رجلي البوليس ، رجال السلطة العامة ، إذ كانا يسيران في دورية ليليه اشتبها في الطاعن اشتباها تبرره الظروف فاستوقفاه فلم يذعن بل حاول الهرب فلما تبعه أحدهما وقف وعندئذ ظهرت حالة التلبس بادية إذ كان يحمل في يده سلاحا ناريا بشكل ظاهر ، فان الحكم إذ دانه فى جريمة حمل السلاح بدون رخصه تأسيسا على قيام حالة التلبس لا يكون مخطئا ).

[ 9/6/1952 أحكام النقض 3 س 397 ق ص 1062 ]

 

ثانيا : الاستيقاف فى الدوريات والكمائن الشرطية :

أن مجرد وجود الكمين أو الدورية الشرطية لا يعني حق استيقاف أي شخص ، بل يتحتم أن يضع الشخص المستوقف نفسه بفعله أو بسلوكه موضع الريب والظنون وهو ما يثبته مأمور الضبط بمحضرة.

متى توافر مبرره – عن أحد حالات التلبس بالجريمة ، وبذا يحق لرجل السلطة العامة أن يقتاد الشخص المستوقف لمأمور الضبط القضائي لاستجلاء أمره ، كما أن لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على الشخص ويفتشه متى أدرك بشخصه وبأي حاسة من حواسه أحد حالات التلبس بالجريمة  .

من قضاء محكمة النقض

إذا مر مأمور الضبط القضائي ليلا بدائرة القسم للبحث عن المشتبه فيهم لكثره حوادث السرقة فأبصر بشخص يسير في الطريق وهو يتلفت للخلف على صورة تبعث على الريبة في أمره ثم حاول أن يتوارى عن نظر الضابط ، حق لهذا الأخير أن يستوقفه ليتحرى عن شخصيته ووسائل تعيشه لأن ظروف الأحوال تبرر اتخاذ هذا الإجراء ، فإذا تخلي الشخص المذكور بإرادته عملي أثر ذلك عن بعض المخدر الذي يحمله في جيبه بإلقائه على الأرض فان هذا التخلي لا يعد نتيجة لإجراء غير مشروع من جانب الضابط ولا يقبل من المتهم التفضل من تبعه إحراز المخدر من الورقة التي ألقاها المتهم على الأرض وعدم ظهور المخدر منها مادام التخلي عنها باختياره    .

[ 7/5/1955 طعن رقم 649 سنه 25 ق ]

وغني عن البيان أن هؤلاء الموطنون من مأموري الضبط القضائي سواء العام أو الخاص ، المهم هو توافر صفة الضبطية القضائية ، فغاية هذا النوع من الاستيقاف هو التثبيت من قيام المخاطبين بالقانون بالالتزام بأحكامه ، دونما حاجة إلى توافر ريبة أو ظنون ولذا فلرجل التزامه بالقانون من عدمه ، ولذا فمن حق رجال الأمن إيقاف السيارات للتأكد من سلامة أوراقها ومن حيازة سائقها لرخصة قيادة نافذة ، ومن حق رجال الأمن إيقاف من يجعل سلاحا للتحقق من شخصيته ومن رخصه السلاح الذي يجعله ، ومن حق رجال الأمن مطالبه الشخص بتقديم بطاقته الشخصية أو أي إثبات للشخصية ، وكذا ما يدل على تمام أداء الخدمة العسكرية أو الموقف التجنيدي بصفة عامة .

  

ثالثا : الارتباك الناتج عن مشاهدة المتهم لمأمور الضبط القضائي كمبرر للاستيقاف :

ارتباك المتهم لدي رؤيته لمأمور الضبط القضائي ثم تخليه عما في حيازته وإنكاره صلته به يخول لرجل السلطة العامة الذي يقع بصره عليه أن يستوقف المتهم ويلقط ما تخلي عنه فالارتباك فى ذاته ليس فعلا أو سلوكا . لذا لا يجوز استيقاف شخص لمجرد قلقه وتوتره من رؤية مأمور الضبط القضائي أو أحد رجال السلطة العامة فان اقتران الارتباك ، بسلوك أخر قد يجعل منه مبررا للاستيقاف ، فالارتباك الذي يعقبه فرار الشخص مبرر للاستيقاف ، والارتباك الذي يعقبه تخلي يبرر الاستيقاف .

من قضاء محكمة النقض  

 الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شروطه ، وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الشبهة أو الريبة بما يستلزم تدخل السلطة للكشف عن حقيقة أمره ، أما وأن المتهم ارتبك لدي رؤيته لمأمور الضبط وظهرت عليه علامات القلق والخوف فان ذلك لا يبرر استيقافه لانعدام المظاهر الدالة على ضرورة التدخل    .

[ 20/4/1975 أحكام النقض 11 س 51 ق ص 96 ]

( ارتباك المتهم لدي رؤيته لمأمور الضبط القضائي ثم تخليه عما في حيازته وإنكاره صلته به يخول لرجل السلطة العامة الذي يقع بصره عليه أن يستوقف المتهم ويلقط ما تخلي عنه ويقدمه لمأمور الضبط القضائي ) .

[ 7/12/1985 أحكام النقض 36 س 81 ق ص 992 ]


تفسير مسلك المتهم  

  إذا كان ما استخلصه الحكم أن فرار المتهم أثر ظهور علامات القلق والارتباك عليه كان عن خوف لا عن ريبة منه ، هو أحد الاحتمالات التي يتسع لها تفسير مسلكه ، فانه لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت براءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدي غيرها   .

[ 27/5/1981 أحكام النقض 22 س 101ق ص 574 ]


رابعا : الاستيقاف وعلاقته باعتراف الشخص المستوقف بارتكاب جريمة :  

استيقاف الشخص هو نتيجة لفعل أو لسلوك غير مألوف صدر عنه يدعو رجال السلطة إلى التدخل لاستجلاء حقيقة الأمر ، فلرجل السلطة أن يسال الشخص عن اسمه وموطنه ، عنوانه ، ووجهته وعن الفعل أو السلوك الغير مألوف الذي صدر عنه.

الاستيقاف إذا ما توافر له مبرراته بإتيان الشخص كما سلف فعلا أو سلوكا غير مألوف وعجز عن تبرير ذلك السلوك كان الاستيقاف إجراء صحيحا ، ويصح من ثم اقتياد الشخص إلى مأمور الضبط القضائي ، وقد يلي الاستيقاف الصحيح اعتراف من الشخص بارتكابه جريمة وبتعبير أدق إقرار من الشخص المستوقف بارتكابه جريمة .

 

من قضاء محكمة النقض :

( إذا كان المتهم قد وضع نفسه موضع الريبة عندما الهروب لمجرد سماعه المخبرين وهما يفصحان عن شخصيتها لغيره ولما حاولا استيقافه اقر لهما بإحرازه المخدر ثم تبينا انتفاخا بجيبه فكان لازم هذا الإقرار التثبت من صحته فيكون للمخبرين أن يقتاداه إلى مأمور الضبط القضائي الذي تلقي عنه المخدر الذي كان يحمله فان الدفع ببطلان التفتيش يكون على غير أساس).

[ 14/2/1961 أحكام النقض 21 س 38 ق ص 226 ]

 

خامسا : الاستيقاف وعلاقته بالتخلي :

إذا كان التخلي مبررا للاستيقاف فيلزم أن تكون واقعة التخلي ذات دلالة وتثير ريبة وشكوك رجل السلطة العامة ، بمعني أن واقعة التخلي ( تخلي الشخص عن متاعه )


التخلي كمدخل للاستيقاف التخلي وظهور حالة التلبس بالجريمة :  

من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الريب والظن ، على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذا أدي التخلي إلى استيقاف الشخص لسؤاله عن أسمه ووجهته وإلى ظهور حالة تلبس بجريمة ، إدركها مأمور الضبط القضائي إدراكا يقينيا بأحد حواسه فان حالة التلبس تعد قائمة وصحيحة قانونا .

تخلى المتهم عما فى حيازته وإنكاره ملكيته له يخول لرجل السلطة العامة الذى يجد الشيء المتخلى عنه أو يقع بصره عليه أن يستوقف المتهم ويلتقط ما تخلى عنه ويقدمه لمأمور الضبط القضائي .

 فإذا ما تبين أن ذلك الشىء يحوى ما يعد إحرازه أو حيازته جريمة فان الإجراءات التى تمت تكون صحيحة ويكون الاستناد إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات هو استناد سليم لا غبار عليه .   

فلابد ان يؤدى الاستيقاف إلى تخلي وأن يورد مأمور الضبط القضائي ما يدل على قيام العلاقة أو الصلة بين شخص المستوقف والشيء أو المتاع الذي تم التخلي عنه ، وان كان الشائع أن يثبت أن رجل السلطة العامة أو مأمور الضبط القضائي واقعة التخلي أي أدركها بحاسة البصر .

  

من قضاء محكمة النقض :  

  إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم تخلي عن الحقيبة التي كان يحملها ، ولما سئل عنها أنكر صلته بها ، الأمر الذي أثار شبهة رجال الشرطة فاستوقفوه واقتادوه إلى مأمور الضبط القضائي وقصوا عليه ما حدث ، فانه يصح تفتيش الحقيبة بواسطة مأمور الضبط القضائي إذا وجد فيما أبلغ به الدلائل الكافية على اتهام بإحراز مخدر ، فاستيقاف المتهم واقتياده إلى مأمور الضبط القضائي إنما حصل على سبيل تأدية رجال الشرطة لواجبهم إزاء الوضع المريب الذي وضع نفسه فيه  .

[ طعن 6401 لسنه 69 ق جلسة 27/1/1999 ]

  

ان مجرد استيقاف الدورية الليلية لأشخاص سائرون على الأقدام فى مكان غير معهود فيه ذلك لا يعدد قبضا ، وفرار هؤلاء الأشخاص ومتابعة الدورية لهم ، حتى تلك اللحظة استيقاف فقط وأن اقتضى المتابعة ، ومشاهدتهم إياهم يلقون شيئا على الأرض تبين أنه أفيون ، ذلك يسوغ إدانتهم فى إحراز هذه المادة ، إذ أن عثور رجال الدورية على هذه المادة لم يكن نتيجة قبض أو تفتيش بل كان بعد أن ألقاها المتهمون وهو يحاولون الفرار .  

[ طعن 311 لسنه 68 ق جلسة 17/4/1998 ]

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>