القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

إجراءات ترخيص صيدلية وأحكام خاصة بالصيدليات

 

إجراءات 

ترخيص صيدلية

و أحكام

 خاصة بالصيدليات

إجراءات ترخيص صيدلية

 إجراءات ترخيص صيدلية



الإشتراطات
والمواصفات والإجراءات المعتمدة لدي إدارة الشئون الصيدلية بوزارة الصحة المصرية



شروط ترخيص صيدليه


  • أن يبعد عن أقرب صيدليه مسافه لا تقل عن 100 متر فى أى اتجاه .
  • الا تقل المساحه عن 40 متر مربع بعد خصم البروزات ( الاعمده  والفواصل ) .
  • الا يقل الارتفاع عن 2.70م فى كامل المساحه وتحت اى مستوى مسطح .
  • يكون المحل مرتفعآ عن مستوى الشارع والارض والمحلات الملاصقه .
  • الا تقل مساحه التهويه (أبواب ونوافذ) عن سدس مساحه المحل .
  • وجود مصدر للمياه خاص بالمحل مع وجود حوض استانلس او صينى رخامه بجواره مرأه أعلى الحوض بارتفاع 60 سم .

المستندات المطلوبة

  • صوره اثبات الشخصيه لصالب الترخيص .
  • صحيفه حاله جنائيه حديثه له .
  •  ايصال سداد رسم النظر (حواله بريديه باسم/ إداره الصيادلة بمديريه الشئون الصحيه بالمحافظه ) .
  • عدد (3) نسخ من الرسم الهندسى لمحل الصيدليه مستوفاه الدمغه وبمقياس (1 -1010 ) ويكون موضح به ( قطاع رأسى يوضح ارتفاع المحل وعدد مستوياته/ قطاع أفقى يوضح تقسيم المحل وأبعاده والاعمده والفتحات والابواب والفاترينات الثابته والحوض وحوائط الحمام والطرقه وطريقه الصرف الصحى ) .
  • رسم كروكى بموقع المحل بالنسبه لأقرب صيدليه .
  • عمل لافته موضح بها الاسم التجارى الموافق عليه من النقابه الفرعيه .


مستندات تكميليه تقدم لاحقآ

  • شهاده من الوزاره بعدد الصيدليات التى يمتلكها طالب الترخيص( لا يجوز ان يمتلك اكثر من اثنين ) .
  • شهاده بأن الصيدلى غير مكلف ولا يعمل بالحكومة والقطاع العام ومضى على تخرجه أكثر من عام فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية ( عدا انتقال ملكية الصيدلية بالميراث ) .
  • شهاده من المحليات بتركيب عدادات مياه وكهرباء باسم طالب الترخيص .
  • شهاده قيد بفتح صيدليه من النقابه العامه بعد حصول على موافقه النقابة الفرعية .

ملحوظة :

  • تبلغ الادارة طالب الترخيص بالموافقة او الرفض خلال 30 يوم من تقديم الطلب واذا انقضت المده دون رد يعتبر ذلك موافقة من الادارة على منح الترخيص .


أحكام خاصة بالصيدليات

بعض مواد القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥

بإصدار

 قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته ، الخاصة بأحكام الصيدليات

 

  • شروط منح الترخيص
  • الإدارة حال الوفاة
  • الغلق الإداري
  • شروط تحضير وصرف الدواء
  •  تحديد مواعيد العمل
  • بيع الأدوية بالجملة لصيدليات أخري
  • شروط صرف التذكرة الطبية ( روشتة )

 

 

مادة ٣٠

 

لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية الا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون مضي علي تخرجه سنة علي الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفي من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول اليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا ويراعي ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر .

 

 

مادة ٣١

 

إذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية وفي حالة وجود أبناء للمتوفي لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتي يبلغ أصغر أبناء المتوفي سن السادسة والعشرين أو حتي تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة ، علي أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلي وتجدد جميع التراخيص التي تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها ، ما لم يكن قد تم التصرف في الصيدلية .

 

مادة ٣٢

 

لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التي تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل في تركيبها مادة من المواد المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي علي مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصراعلي المؤسسات الصيدلية فقط .

 

 

مادة ٣٣

 

لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له في مزاولة المهنة في مصر .

 

 

مادة ٣٤

 

كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة في دستور الأدوية المصري ما لم ينص في التذكرة الطبية على دستور ادوية معين ففي هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته كما لا يجوز إجراء أي تغيير في المواد المذكورة بها كما أو نوعا بغير موافقة محررها قبل تحضيرها وكذلك لا يجوز تحضير أي تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها والصيدلي مدير الصيدلية مسئول عن جميع الأدوية المحضرة بها .

 

 

مادة ٣٥

 

كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع في وعاء مناسب ويوضع علي بطاقته اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها ورقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقا لما هو مذكور بالتذكرة الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية .

 


مادة ٣٦

 

كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذاكر الطبية أولا بأول في نفس اليوم الذي يصرف فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومه برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلسل وبخط واضح دون أن يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط وكل قيد بذلك الدفتر يجب أن توضح به أسماء وكميات المواد التي تدخل في تركيب الدواء ويجب علي محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة وأن يكتب ثمن الدواء واسم الطبيب محرر التذكرة ولا تعاد التذكرة الطبية الي حاملها إلا بعد ختمها بخاتم الصيدلية ووضع تاريخ القيد ورقمه عليها وثمن الدواء وفي حالة الاحتفاظ بالتذكرة الطبية في الصيدلية لاتقاء المسئولية يجب أن يعطي حاملها صورة طبق الأصل منها وهذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية ووضع التاريخ الذي صرفت فيه ورقم القيد عليها مع الثمن وكذلك تعطي للطبيب المعالج أو المريض صورة من التذكرة الطبية عند طلبها وذلك دون مقابل وإذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية علي مواد مدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون يكتفي أن يذكر في دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مع الإشارة إلي الرقم الذي قيدت به التذكرة في المرة الأولي .

 

  

مادة ٣٧

 

لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد ١٩ و٢٠ و٢٣ و٢٤ التدخل في تحضير التذاكر الطبية أوصرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور .

 

   

مادة ٣٨

 

تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع في الإجازات السنوية والراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية ونظام الخدمة الليلية بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات وبحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة في جميع الأوقات . 

 

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>