القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

الاجراءات العمليه لحجز ما للمدين لدى الغير

الإجراءات العملية
لحجز ما للمدين لدى الغير
الاجراءات العمليه لحجز ما للمدين لدى الغير


الإجراءات العملية لحجز ما للمدين لدى الغير


  النصوص القانونية التى تحكم إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير


تنص المادة ( 325 ) من قانون المرافعات على انه : -

يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط .

ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته .

وتنص المادة ( 328 ) من قانون المرافعات على انه :-

يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق معاوني التنفيذ تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية :

  1. صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين .
  2. بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف .
  3. نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة .
  4. تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه .
  5. تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً .

 وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود ( 1 ) و( 2 ) و( 3 ) كان الحجز باطلاً .

ولا يجوز لقلم معاوني التنفيذ إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته .

.

الإجراءات العملية لحجز ما للمدين لدى الغير


  1. إعلان السند التنفيذى للصادر ضده الحكم وتكليفه بالوفاء فوراً.

  2. سداد رسم التنفيذ و إعلان حجز ما للمدين لدى الغير للبنك أولاً فى المقر الرئيسى الكائن به الإداره القانونيه مع تكليفه بتجنيب المبلغ المحجوز عليه وعدم الوفاء به لصالح عميله المحكوم عليه وإلا يكون مبدداً وخائناً للأمانه وإلزامه بالتقرير بما فى ذمته من أموال وشهادات وودائع خلال 15 يوم فى المحكمه الجزئيه التابع لها الفرع الكائن به حسابات العميل ثم إعلانه للمدين الصادر ضده الحكم خلال ثمانيه أيام لتفعيل الحجز .
  3. بعد تمام الإعلان يقدم طلب كشف سريه لمحكمه إستئناف القاهره يختصم فيه البنك المحجوز لديه والمدين مرفق به أصل الصيغه التنفيذيه وأصل إعلان الحجز وتنظر المحكمه الطلب فى غرفه المشوره وتصدر قراراً بدون ثمه حضور من الخصوم أو إعلان وبصدور الأمر ترسله المحكمه للبنك بالبريد ويتسلم الطالب صوره رسميه لتسليمها للبنك لإستصدار البيان المطلوب .
  4. يقرر البنك بما فى ذمته فى المحكمه الجزئيه التابع لها الفرع الكائن به الحساب فى غضون 15 يوم من تاريخ إعلانه .
  5. يعلن المدين بإنذار بالعزم على الصرف ويجب إرفاق شهاده بعدم وجود إشكالات او بما تم فيها .
  6. يعاد تقديم الاوراق لقلم المحضرين للتحصيل  .

 أحكام محكمة النقض


إذ كانت إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير تهدف إلى وضع تلك الأموال تحت يد القضاء فيحبسها لدى المحجوز لديه ويمنعه من الوفاء بها إليه أو تسليمها للمدين أو الغير ، إلا أن اقتضاءها يستلزم إجراءات لاحقة على الحجز الذى لا يكفى بمجرده لهذا الاقتضاء ويكون وفاء المحجوز لديه المال المحجوز من أجله للمدين مع قيام الحجز خطأ يجيز للدائن الحاجز الرجوع عليه بدعوى المسئولية إن توافرت شروطها وهى دعوى تختلف عن الدعوى الماثلة ( دعوى الزام المحجوز لديه بأداء المبلغ المحجوز من أجله لقيامه بوفاء المبلغ المحجوز عليه للمدين مع قيام الحجز ) باقتضاء الدين مدلولا وحكما .

 الطعن رقم ٩٦٨ لسنة ٦٩ ق الدوائر المدنية - جلسة 25 / 12 / 2011 )


 

الطعن رقم ٨٥٤ لسنة ٧١ قضائية

الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

العنوان : 
الحجز الإداري : " حجز ما للمدين لدى الغير "

الموجز : 

اعتبار حجز ما للمدين لدى الغير كأن لم يكن . شرطه . عدم إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز خلال ثمانية أيام من إعلانه للمحجوز لديه . م ٢٩ / ٣ ق ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ . لا محل لإعمال م ٢٠ من ذات القانون بشأن اعتبار الحجز كأن لم يكن في حالة بيع المنقول محل الحجز خلال ستة أشهر من توقيع الحجز . علة ذلك .

القاعدة : 

إذ جرى حكم الفقرة الثالثة من المادة ٢٩ من قانون الحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ الواردة بالفصل الثانى من الباب الثانى من القانون الأخير والخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير على اعتبار الحجز كأن لم يكن فقط عند عدم إعلان محضر الحجز للمحجوز عليه خلال ٨ أيام من إعلانه للمحجوز لديه ومن ثم فلا وجه لإعمال الجزاء المقرر بنص المادة (٢٠) من ذات القانون – والخاصة بحجز المنقول لدى المدين والتى جرت على اعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم بيع المنقول محل الحجز خلال ستة أشهر من توقيع الحجز لخلو نص المادة (٢٩) سالفة البيان من الإحالة في شأن حجز مال المدين لدى الغير إلى حكم المادة (٢٠) المشار إليها ، فضلاً عن كون الأموال محل الحجز في الدعوى الماثلة هى نقود تستعصى بطبيعتها على فكرة البيع .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / نبيل أحمد صادق " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .


وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم ٣٦٢٢ لسنة ٢٠٠٠ تنفيذ الإسكندرية بطلب اعتبار الحجز التنفيذى الموقع من المصلحة المطعون ضدها الأولى على أموالها لدى المطعون ضده الثالثة - وفاءًا لدين ضريبة الدمغة - كأن لم يكن على سند من انقضاء مدة الستة أشهر المقررة بنص المادة ٢٠ من قانون الحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ دون تنفيذ البيع ، وبتاريخ ١٥ يناير سنة ٢٠٠١ حكمت المحكمة للطاعنة بطلباتها .


 استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم برقم ٦٣٧ لسنة ٥٧ ق الإسكندرية ، وبتاريخ ١٦ مايو ٢٠٠١ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من عدم سريان حكم المادة ٢٠ من قانون الحجز الإدارى على حجز ما للمدين لدى الغير واقتصار حكمها على حجز المنقول لدى المدين رغم انطباقها فى حالة حجز ما للمدين لدى الغير ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .


وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن حكم الفقرة الثالثة من المادة ٢٩ من قانون الحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ الواردة بالفصل الثانى من الباب الثانى من القانون الأخير والخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير قد جرى على اعتبار الحجز كأن لم يكن فقط عند عدم إعلان محضر الحجز للمحجوز عليه خلال ٨ أيام من إعلانه للمحجوز لديه ، ومن ثم فلا وجه لإعمال الجزاء المقرر بنص المادة (٢٠) من ذات القانون - والخاصة بحجز المنقول لدى المدين والتى جرت على اعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم بيع المنقول محل الحجز خلال ستة أشهر من توقيع الحجز لخلو نص المادة (٢٩) سالفة البيان من الإحالة فى شأن حجز مال المدين لدى الغير إلى حكم المادة (٢٠) المشار إليها ، فضلاً عن كون الأموال محل الحجز فى الدعوى الماثلة هى نقود تستعصى بطبيعتها على فكرة البيع ، بما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه على غير أساس .


ولما تقدم يتعين رفض الطعن .


لذلك


رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .


 

نموذج وصيغة توقيع حجز ما للمدين لدى الغير 

  إنه فى يوم          الموافق     /    /2021م الساعة             بناحية

بناءًا على طلب السيد / ...............المقيم (   ) ش        - قسم        - محافظة        ، المهنة :            ، ومحله المختارمكتب الأستاذ / عــلاء هـارون المحامى الكائن (   )  ش        - قسم        -  محافظة

  أنا                محضر محكمة              قد انتقلت فى تاريخه وأعلنت : - 

      السيد / ...............المقيم (   ) ش        - قسم        - محافظة        ، المهنة :            .

مخاطبا مع /

وأعلنتــــه بالآتـــــــى

بموجب …….. و الذى نصه …….. , و المتضمن مديونية السيد/ …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. او الكائن متجره …….. للطالب بالمبالغ الآتية::

…….. مليم …….. جنية

…….. مليم …….. جنية    أصل الدين المحجوز من أجله

…….. مليم …….. جنية     المصاريف

…….. مليم …….. جنية    الفوائد

و لما كان المذكور دائنا للمعلن إليه و لوجود معاملات بينهما , فقد أوقعت حجزاً تحفظيا تحت يد الأخير على كافة مستحقات المدين المحجوز عليه من نقود و عروض و غير ذلك مما هو مستحق له فى ذمة المعلن إليه و فاء للمبالغ سالفة الذكر ، و نهيت الاخير عن الوفاء بما فى يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه .

بنـــاء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذا و كلفته بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوما فى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع لها على ان يذكر فى التقرير مقدار الدين و سببه مؤيدا بالمستندات و ان يرفق به بيانا مفصلا بما تحت يده من عروض و منقولات .          

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب. 

ولأجل العلم /

 


:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>