التلبس بالجريمة
و
القبض على المتهم
و
دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
التلبس بالجريمة
-
تكون الجريمة متلبسا بها
:
التلبس بالجريمة
حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة .
وتعتبر الجريمة متلبسا بها
:
- إذا اتبع المجنى عليه مرتكبها .
- أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها .
- أوإذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو
أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها .
- أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .
-
يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة
:
أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ، ويعاين الآثار المادية للجريمة ، ويحافظ
عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان
حاضراً ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها .
ويجب عليه
أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ، ويجب على النيابة العامة
بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة .
-
لمأمور الضبط القضائى عند انتقاله فى حالة التلبس بالجرائم
:
أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر
، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة .
- إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمورى الضبط القضائى ، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور
يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً .
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذى يحرره مأمور الضبط
القضائى .
القبض على المتهم
-
لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب
عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر :
أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه .
-
إذا لم يكن المتهم حاضراً :
جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر .
إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف :
جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب
فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه .
وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية
بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة .
-
يجب على مأمور الضبط القضائى
:
أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدى
أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة .
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر
بالقبض عليه أو إطلاق سراحه .
-
لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس
الاحتياطى
:
أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه .
-
لرجال السلطة العامة ، فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها
بالحبس
:
أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى .
ولهم ذلك أيضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم
.
-
إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على
شكوى
فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه
الحالة أن تكون الشكوى لم يكون حاضراً من رجال السلطة العامة .
- لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه
إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب معاملته بما يحفظ
عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً .
- لا يجوز حبس أى إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك
ولا يجوز لمأمور أى سجن قبول أى إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر .
- لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية
الموجودة فى دوائر اختصاصهم ، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ،
ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس ، وأن يأخذوا صورا
منها ، وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى
مدير وموظفى السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التى
يطلبونها .
- لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفهية ، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة
وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن .
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر
أحد أعضاء النيابة العامة - وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود
به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير
قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك .
دخول
المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص
-
لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون
إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل ، أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك .
-
فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم
يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه .
وإذا كان المتهم أنثى ، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك
مأمور الضبط القضائى .
-
لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة
أن يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة
إذا اتضح له من إمارات قوية أنها موجودة فيه .
- إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة
جاز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه .
-
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة
الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها .
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو
تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها .
- يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين
ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر .
- إذا وجدت فى منزل المتهم
أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى ، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفضها .
لمأمورى الضبط القضائى أن يضعوا الأختام
على الأماكن التى بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها.
ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى قاضى التحقيق لإقراره .
- لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضى من الأمر الذى أصدره
بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة ، وعليها رفع التظلم إلى القاضى فوراً.
- لمأمورى الضبط القضائى أن يضبطوا الأوراق والأسلحة
وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما
وقعت عليها الجريمة وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة.
وتعرض هذه الأشياء على المتهم ، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل
بذلك محضر يوقع عليها من المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع .
- توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى حرز مغلق
وتربط كلما أمكن ، ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر
المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار إلى موضوع الذى حصل الضبط من أجله .
- لا يجوز فض الأختام الموضوعة
إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء ، أو بعد دعوتهم لذلك
.
- كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة
وأفضى بها إلى أى شخص غير ذى صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت ، يعاقب
بالعقوبات المقررة بالمادة ٣١٠ من قانون العقوبات .
- إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها
تعطى له صورة منها موقع عليها من مأمور الضبط القضائى .
أهم أحكام النقض الجنائى فى التفتيش
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض والتفتيش أن يدفع
ببطلانه ولو كان من يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة
فيه .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)
من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير
مبرر من القانون ، أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها
أو حائزها ، فاذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به
شأن بطلان إذن التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض
والتفتيش لوقوعها قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى
تفتيشها ما دامت الجريمة فى حالة تلبس .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/ 1999 )
لما كان لايبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن او
المدافع عنة ابدى اى دفع ببطلان القبض والتفتيش بمقولة وقوعة بدون امر من
النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس وكان من المقرر انة لايجاوز اثاره هذا
الدفع لأول مرة امام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم لاتحمل مقوماتة لأنة من
الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيق موضوعى مما لاشأن لمحكمة
النقض به .
( نقض 12/2/1984 الطعن 4602 لسنة 53 ق )
( نقض 8/11/1983 الطعن 1823 لسنة 53 ق )
إذن التفتيش لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو
التنقيب عن الجريمة وجوب صدوره لضبط جريمة - جناية أو جنحة - وقعت بالفعل
وترجحت نسبتها لمتهم معين . الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب أن
تعرض له المحكمة بأسباب كافية وسائغة .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات
عدم تعرض الحكم له أثره البطلان إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار
الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة
الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على
المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها بأسباب سائغة إذا كان الحكم
المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إن التفتيش لعدم جدية التحريات
التي بني عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما
أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه .
( طعن رقم 24350 لسنة 68 ق )
لما كان من المقرر ان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط انما
هو دفاع موضوعى . وكان من المقرر ان المحكمة لاتلتزم بالرد على كل دفاع موضوع
يثيرة المتهم اكتفاء باخذها بادلة الإدانة الا انها اذا تعرضت بالرد على هذا
الدفع وجب ان يكون ردها صحيحا مستندا الى مالة اصل فى الأوراق وكان يبين من
المفردات ان التفتيش تم وفق قول الضابطين الساعة 7,30 مساء نفس يوم صدور الإذن
وكان الحكم قد عول فى ردة على الدفع على ساعة تحرير محضر الضبط وهى بلا خلاف
ساعة اجراء التفتيش التى قال بها الشاهدان وتساند اليهما الطاعن فى التدليل على
سلامة الدفع فإن الحكم قد استند اطراحة لدفاع الطاعن الى مالا يصلح لذلك مما
يصمة بعيب الفساد فى الإستدلال ويوجب نقضة .
( نقض 21/2/1984 - الطعن 6412 لسنة 53 ق )
بعض الاحكام مع التعليق
بطلان اذن التفتيش
لايمتد الى اجراءات التحقيق اللاحقة عليه اذا ثبت انها منقطعة الصلة بهذا
الاجراء الباطل .
الدفع ببطلان اذن التفتيش
دفاع عينى لتعلقه بمشروعية الدليل فى الدعوى وجودا وعدما لاباشخاص مرتكبها اثره
استفادة باقى المتهمين الذين لم يبدو هذا الدفع ، أساس ذلك عدم وجود دليل فى
الاوراق سوى الدليل المستمد من الاجراء الباطل بالنسبة لأحد المتهمين وآخر وجوب
القضاء ببراءتهما ونقض الحكم بالنسبة للاخرين .
القاعدة :
لما كانت المحكمة محكمة النقض قد خلصت الى بطلان اذون التفتيش الا ان
هذا البطلان لايستطيل الى اجراءات التحقيق اللاحقة علية اذا ثبت لقاضى الموضوع
انها منقطعة الصلة بذلك الاجراء الباطل .
ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لايوجد بها دليل سوى
الدليل المستمد من الاجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد ان انكر
بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما اسند اليه
فانة يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الاولى من المادة ( 39 ) من
قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
، بينما اورد الحكم فى مدوناته ادلة اخرى لاحقة بالنسبة للطاعنين الاول والثانى
فانة يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة لهما كى تقوم محكمة الموضوع
بالفصل فيما اذا كانت هذة الادلة اللاحقة متصلة بالاجراء الباطل ومتفرعة عنه ام
انها منقطعة الصلة بذلك الاجراء الباطل .
لما كان ذلك وكان الدفاع المبدى ببطلان اذون التفتيش
الصادرة فى الدعوى هو دفاع عينى لتعلقة بمشروعية الدليل فى الدعوى وجودا وعدما
بالاشخاص مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقى الطاعنيين والذين لم يبدو هذا
الدفاع منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر الى وحدة الواقعة والاثر العينى
للدفاع المشار الية وكذلك قوة الاثر القانونى للارتباط بين المتهمين فى الجريمة
.
ومفاد ماتقدم استفادة الطاعن الرابع من هذا الدفاع واستعمال اثره بالنسبة له
رغم عدم ابدائه هذا الدفع
، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لايوجد بها دليل قبل هذا الطاعن
سوى الدليل المستمد من الاجراء الباطل بعد أن انكر مااسند اليه بالتحقيقات
وبجلسات المحاكمة
فانه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الاولى من المادة ( 39 ) من قانون
حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002 )
الموجز :
مراقبة المحادثات التليفونية تسجيلها شرطه
صدور امر قضائى مسبب مخالفة ذلك تبطلة .
أساس ذلك . صدور الاذن بالمراقبة والتسجيل استنادا لمعلومات وردت لعضو
الرقابة الادارية والتى يجر بشانها اى تحريات قبل صدوره تبطله
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطا فى القانون يوجب بطلان الدليل المستمد من
تنفيذ الاذن وعدم الاعتداد بشهادة من اجره علة ذلك .
القاعدة
:
ان مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها هو اجراء من اجراءات التفتيش الا انه
نظرا لخطورة هذا الاجراء باعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على بقاء
سريته مقصورة ومن اراد ائتمانة علية فيباح لغيره الاطلاع على مكنون سره ،
فقد حرص الدستور فى المادة ( 45 ) منه على تأكيد حرمته وسريته واشتراط
لمراقبة المحادثات التلفونية صدور امر قضائى مسبب ،
كما جاء المشرع فى قانون الاجراءات الجنائية مسايرا لاحكام الدستور فاشترط
لاجازة هذه المراقبة
وانتهاك قيود اضافية بخلاف القيود الخاصة باذن التفتيش السابق ايرادها نص عليها
فى المواد 95 – 95 مكررا 206 منه وكان من المقرر انه ينبغى على السلطة
الامرة بالمراقبة والتسجيل مراعاه هذة القيود والتحقق من توافرها والا بطل
الاجراء وما يترتب عن ذلك عدم الاعتداد بالدليل المستمد منه لما كان ذلك وكان
البين من الاطلاع على المفردات المضمونة تحقيقا لوجه الطعن .
ان اقوال الماذون له عضو الرقابة الادارية فى تحقيقات النيابة العامة قد جرت
على انه لم يقم باجراء اى تحريات عن الواقعة الا بعد صدور اذن مجلس القضاء
الاعلى باجراء اى تحريات عن الواقعة الا بعد صدور اذن مجلس القضاء الاعلى له
بالمراقبة والتسجيل وحتى انتهاء فترة سريانة وهذا القول يؤكد الواقع
الماثل فى الدعوى الراهنة على ما يبين من المفردات اذ انه عضو الرقابة الادارية
حرر محضرا بتاريخ 29 من مايو سنة 2001 اثبت فية ورود معلومات اليه عن الطاعن
الاول مفادها انه قاضى مرتشى وانه على صلة بالنسوه الساقطات جهل اسمائهن انهن
يتدخلن لدية فى القضاء المختص بنظرها وقد خلت التحقيقات والتسجيلات فيما بعد عن
وجود اى دور لاى من النسوه الساقطات واضاف بمحضره ان الطاعن الاول سينظر قضية
للمتهم الرابع فى الدعوى وانه تلقى منه بعض الهدايا العينية وطلب الاذن
بالمراقبة والتسجيل وعقب صدور الاذن له اقتصر دور عضو الرقابة الادارية على
تفريغ ما أسفرت عنه عملية التسجيل واتصال كل من المتهمين الاخرين بالطاعن الاول
وطلبه مراقبة هؤلاء نظرا لما تكشف له احاديث دارت بين المتهمين
مما مفاده انه استعمل مراقبة المحادثات التليفونية كوسيلة من وسائل جمع
المعلومات والتنقيب عن الجرائم المسند الى المتهمين ارتكابها وهو الامر الذى
حرمة القانون حفاظا على سرية المعلومات والمحادثات التليفونية الذى حرص الدستور
على حمايتها لما كان ما تقدم وكان الاذن الاول الصادر بتاريخ 30 من مايو سنة
2001 بالمراقبة والتسجيل قد بنى على مجرد معلومات وردت الى الماذون له بصورة
مرسلة وانه لم يجر بشانها اى تحريات حسبما جرت اقولة فى محادثات النيابة العامة
قبل حصولة على الاذن ومن يبطل هذا الاذن كما يستطيل هذا البطلان الى الاذون
الثلاثة التالية له لانها جاءت امتدادا له وقيمت على نتاج تنفيذ هذا الاذن
وماتلاه فى حلقات متشابكة وارتبط كل منها بالاذن الذى سبقة ارتباط لايقبل
التجزئة وينتفى معه استقلال كل اذن على الاخر .
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ صدوره اذون المراقبة والتسجيل
رغم عدم اجراء تحريات سابقة يكون اخطأ فى تطبيق القانون فوق فساده فى الاستدلال
ومن ثم يتعين بطلان الدليل المستمد من تنفيذ هذه الاذون وعدم التعويل أو
الإعتداد بشهادة من اجراها اذ أن معلوماته استيقت من إجراءات مخالفة
للقانون
.
" لا يجب أن يتخذ من فرار المتهم وهروبه دليلاَ على ارتكاب جرم ، ومجرد ما يبدو على الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغ لا يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض والتفتيش " .
من المقرر
أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات
الناس والقبض عليهم بدون وجه حق .
وكان من المقرر أيضاَ
أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ،
وكان مؤدى ما ورد به الحكم في إطراح دفاع الطاعن ببطلان القبض عليه
وتفتيشه
ليس فيه ما يدل إلى أن المتهم قد شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة حصراَ
بالمادة ( 30 ) من قانون الإجراءات الجنائية ، والتي لا يوفرها مجرد محاولة
فرار المتهم عند رؤيته مأمور الضبط ، كما أن مجرد ما يبدو على الشخص من
مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغ لا يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام
يبرر القبض عليه وتفتيشه . فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس
له ما يبرره ولا سند له في القانون ، ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات
الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائى
القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها
.
لما كان ذلك
–
وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان فرار المتهم عن ريبة لا عن خوف متخذاَ من الفرار دليلاَ على توافر مظاهر خارجية تنبئ على وقوع جريمة بما يبيح
القبض والتفتيش ،
وكان ما أورده الحكم تبريراَ لأطراح دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لا
يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدى إلى ذلك.
فإنه يكون – فوق قصوره – معيباَ بالخطأ في تطبيق القانون
خطأ حجبه من تقدير أدلة الدعوى ومنها إقرار الطاعن أمام ضابط المباحث ، ولا
يغنى عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية
متساندة يشد بعضها بعضاَ ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا أبطل أحدها
تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذى انتهت
إليه المحكمة ،
مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ، والإحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه
الطعن الـأخرى
.
( الطعن رقم 29864 لسنة 84 قضائية
)
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/