محكمة النقض
ترسي مبدأ قانوني
عن
إجراءات القبض والتفتيش للمتهم الصادر ضده حكم غيابى
الطعن رقم ١٣٦٩١ لسنة ٨٥ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٨/٠١/١٠
العنوان :
حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون .
الموجز :
المادة ٤٦٠ إجراءات جنائية . مفادها ؟ تبرئة الحكم المطعون ضده استناداً
لبطلان القبض والتفتيش لإجرائهما تنفيذاً لحكم غيابي صادر ضده في جناية . خطأ
يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد قال تسبيباً لقضائه ببطلان القبض والتفتيش وبراءة المطعون ضده ما نصه :
" أن ضابط الواقعة قام بضبط المتهم وتفتشيه لكونه مطلوب التنفيذ عليه في الحكم الصادر في الجناية رقم .... ، وكان الثابت من الأوراق أن هذه الجناية صدر فيها الحكم غيابياً على المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات بجلسة ٩ من يناير سنة ٢٠١٣ ، ولم يثبت صيرورته نهائياً أو إعلان المتهم به حتى يجوز تنفيذه عليه ، وهو الأمر المسوغ لضبطه وتفتيشه عملاً بالمادة ٤٦٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم تكن الواقعة في إحدى حالات التلبس الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات ، ولا يوجد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي إجراء التفتيش، ومن ثم يكون القبض على المتهم وتفتيشه قد وقعا باطلين ، ولما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء ، ولا على ما أثبته في محضره من إقرارات مقول بحصولها أمامه من المتهم، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل آخر على الإدانة غير هذا الدليل المصاب بعوار البطلان ، فإنه يتعين عملاً بالمادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه " .
لما كان ذلك ، وكانت المادة ٤٦٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه :
" لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن
في القانون نص على خلاف ذلك " ،
ومراد الشارع من عبارة النهائية هنا إنما هو ألَّا يكون الحكم قابلاً
للمعارضة أو الاستئناف ، مما مفاده أن ذلك النص لا يسرى إلَّا على الأحكام
الصادرة في مواد الجنح والمخالفات ولا ينطبق على الأحكام الصادرة في مواد
الجنايات والتي تكون واجبة التنفيذ فور صدورها حضورية كانت أم غيابية ،
ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن القبض على المطعون ضده كان
لتنفيذ الحكم الصادر ضده في الجناية المشار إليها ، وأن تفتيشه كان بناء على
ذلك القبض ، فإن هذين الإجراءين يكونان قد وقعا صحيحين ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخطئاً في القانون مما يعيبه ويوجب نقضه ،
ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها ، فإنه
يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
من حيث إن الطعن
قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه
أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطى قد شابه
الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه أسس قضاءه على بطلان القبض وما ترتب عليه من
إجراءات لأن الحكم الصادر فى الجناية رقم ٣٤٦٧ لسنة ٢٠١٢ قسم اول أسيوط والذى
قبض على المطعون ضده تنفيذاً له لم يكن واجب النفاذ لكونه قد صدر غيابياً ، مع
أن الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات تكون واجبة التنفيذ فور صدورها حضورية
كانت أم غيابية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قال تسبيباً لقضائه ببطلان القبض والتفتيش
وبراءة المطعون ضده ما نصه
" أن ضابط الواقعة قام بضبط المتهم وتفتشيه لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى الحكم
الصادر فى الجناية رقم ٣٤٦٧ لسنة ٢٠١٢ قسم أول أسيوط المقيدة برقم ٢٥٩٧ لسنة
٢٠١٢ كلى جنوب أسيوط ، وكان الثابت من الأوراق أن هذه الجناية صدر فيها الحكم
غيابياً على المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات بجسة ٩ من يناير سنة ٢٠١٣ ، ولم يثبت
صيرورته نهائياً أو إعلان المتهم به حتى يجوز تنفيذه عليه ، وهو الأمر المسوغ
لضبطه وتفتيشه عملاً بالمادة ٤٦٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم تكن
الواقعة فى إحدى حالات التلبس الواردة على سبيل الحصر فى المادة ٣٠ من قانون
الإجراءات ، ولا يوجد فى صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن
وقوع الجريمة وتبيح بالتالى لمأمور الضبط القضائي إجراء التفتيش ، ومن ثم يكون
القبض على المتهم وتفتيشه قد وقعا باطلين ، ولما كان بطلان التفتيش مقتضاه
قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا
يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء ، ولا على ما أثبته فى محضره من اقرارات مقول
بحصولها أمامه من المتهم ، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل آخر على الإدانة غير
هذا الدليل المصاب بعوار البطلان ، فإنه يتعين عملاً بالمادة ٣٠٤ / ١ من قانون
الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه "
لما كان ذلك ، وكانت المادة ٤٦٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على
أنه
" لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن
فى القانون نص على خلاف ذلك " ، ومراد الشارع من عبارة النهائية هنا إنما هو
ألا يكون الحكم قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ، مما مفاده أن ذلك النص لا يسرى
إلا على الأحكام الصادرة فى مواد الجنح والمخالفات ، ولا ينطبق على الأحكام
الصادرة فى مواد الجنايات والتى تكون واجبة التنفيذ فور صدورها حضورية كانت أم
غيابية ، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان القبض على المطعون ضده كان
لتنفيذ الحكم الصادر ضده فى الجناية المشار إليها ، وأن تفتيشه كان بناء على
ذلك القبض ، فإن هذين الإجراءين يكونان قد وقعا صحيحين ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخطئاً فى القانون مما يعيبه ويوجب نقضه ،
ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها ، فإنه
يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
فلهــــذه الأسبــــــــــاب
بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات أسيوط لتحكم فيها من جديد دائرة أخري .
أميـــــن الســـر رئيــــس الدائــــــــرة
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/