جريمة توظيف الأموال
شرط تحققها :
تلقي الجاني المال من الجمهور بغير تمييز ودون أن تربطه بالمجني عليه علاقه
خاصه
( الفقرتان الأولتان من
المادتين الأولى و 21 من القانون رقم 146 لسنة
1988 )
ومن ثم فإن
إدانة الحكم المطعون فيه المتهم بجريمة تلقي أموال لتوظيفها على خلاف أحكام
القانون والإمتناع عن ردها لأصحابها دون استظهار وصف الجمهور ومدى تحققه وعلاقة
أصحاب الأموال بالمتهم .
محكمه النقض فى أحد أحكامها ذهبت إلى
لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله :
" إن المتهم .... ( الطاعن ) في غضون الفترة من ........ استغل ذيوع صيته بين
أهل بلدته في مدينة .... في تجارة ...... على نطاق واسع من خلال كونه صاحب محل
..... المسمى ..... ، وأعلن عن رغبته في تلقى أموال من المواطنين بغرض توظيفها
في نشاط تجارته مقابل عائد مادي ما بين أربعة وخمسة في المائة من المبالغ التي
يتلقاها ، ونقل رغبته هذه إلى أصدقائه ومن بينهم الشاهد الأول حتى ذاع صيته في
هذا المجال وانتشر خبره بين عموم الناس في بلدته فعرض على نفر منهم تلقى
أموالهم لتوظيفها واستثمارها لديه وغرهم المتهم بأنهم سيجنون ثمار استثمار
أموالهم لديه أرباحاً شهرية تتراوح بين 4% ، 5% فسال لعابهم ووقع في شباك صيده
المجني عليهم كل من .... وقد تلقى منه المتهم مبلغاً إجمالياً سبعين ألف جنيه
على دفعتين و .... وتلقى منه المتهم مبلغ ثمانية وخمسين ألف جنيه مرة واحدة ، و
.... وتلقى منه المتهم مبلغ سبعون ألف جنيه دفعة واحدة ، و .... وتلقى منه
المتهم مبلغ واحد وسبعين ألف جنيه على دفعتين ، و .... وتلقى منه المتهم مبلغ
ثلاثين ألف جنيه دفعة واحدة ، فأفلح في أن يتلقى منهم إجمالي مائتين وتسعة
وتسعين ألف جنيه لتوظيفها واستثمارها لديه دون حصولهم على ثمة مستندات أو عقود
وقد أمكن له جذب ثقتهم بأن انتظم في منحهم بالفعل أرباحاً لعدة أشهر ، إلا أنه
توقف بعدها عن دفع الأرباح التي وعدهم بها وعندما طالبوه برد أصل أموالهم
المودعة لديه بغرض استثمارها في تجارته لم يرد سوى مبلغ أربعة عشر ألف جنيه
لأحدهم وهو .... وامتنع عن رد باقي مبلغه ومبلغ الآخرين وإجماليها مبلغ مائتين
وخمسة وثمانين ألف جنيه
مخالفاً بذلك أحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون الشركات العاملة
في مجال تلقى الأموال لاستثمارها
ذلك أنه ليس من بين الشركات
المساهمة المقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال ، ومن ثم فهو
غير مرخص له بمزاولة نشاط تلقى الأموال لتوظيفها واستثمارها " .
لما كان ذلك
وكانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن
الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها
قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن
تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو
استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً .
ونصت الفقرة الأولى من
المادة 21 من هذا القانون على أن
" كل من تلقى أموالاً على خلاف
أحكام هذا القانون ، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها،
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من
أموال أو ما هو مستحق ، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها
" .
ولما كان نص المادة الأولى المشار إليه
يحظر على الشركات المحددة فيه
تلقى أموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ،
فإن الشرط المفترض في الركن المادي لتلقي الأموال المؤثم
أن يكون التلقي من الجمهور أي من أشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة
تربطهم بمتلقي الأموال .
وهو ما يعنى أن تلقى الأموال لم يكن مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم أو
محددين بأعينهم وإنما كان مفتوحاً لكافة الناس دون تمييز أو تحديد ، دل على ذلك
استعمال المشرع لكلمة
" الجمهور " للتعبير عن أصحاب الأموال ،
فالجمهور في اللغة " الناس جلهم " وأن " الجمهور من كل شيء معظمه " وهو ما
يوافق قصد المشرع على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار
إليه ومناقشته في مجلس الشعب ،
فقد أوضح أحد أعضاء المجلس
المقصود من النص المذكور بقوله
" المقصود بهذا النص هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ أموال الجمهور بغير
تمييز ،
أما بالنسبة للاتفاقات الخاصة المحددة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد
الذين تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمأنينة بين بعضهم البعض ، ودون عرض الأمر على
عموم الجمهور فإن هذه المادة وهذا المشروع لا يتعرض لها " .
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية هذا المعنى بقوله
" تتلقى الأموال من الجمهور أي من أشخاص غير محددين ومعنى ذلك أن الجمعيات
التي تتم بين الأسر في إطار أشخاص محددين أو ما يسمى بشركات المحاصة لا تدخل
تحت طائلة مشروع القانون " .
لما كان ذلك
وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم
بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة
والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح
وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان حكمها قاصراً .
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي تلقى أموال لتوظيفها على خلاف
أحكام القانون والامتناع عن ردها لأصحابها دون أن يستظهر وصف الجمهور على النحو
السالف بيانه ومدى تحققه في الدعوى المطروحة وعلاقة أصحاب الأموال بالطاعن بحيث
يبين ما إذا كان تلقى الأموال من أشخاص غير محددين بذواتهم أم كان على وجه آخر،
فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون
على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كانت أوراق
الدعوى بحالتها غير صالحة للفصل في موضوعها فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً
بالإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
(الطعن رقم 9655 لسنة 79 جلسة 2010/07/27 س 61ص 532 ق 61 )
حددت الدوائر الجنائية فى الطعن رقم7541 لسنة 78 ق بتاريخ 17- 4
- 2011
أركان تلك الجريمة وشروط تحققها والإعفاء من العقوبة
وذلك بالتفصيل التالى
لما كانت المادة ( 1 ) من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها قد حظرت
على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى
أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها
أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، كما حظرت على هذه
الشركات توجيه دعوه للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو
لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها .
ونصت المادة 21 من هذا القانون على أنه :
" كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد
المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة
ألف جنيه ولا تزيد عن مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على
الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها .
وتنقضى الدعوى الجنائية
إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء
الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى " .
ونصت المادة سالفة الذكر في فقرتها الأخيرة على :
معاقبة توجيه الدعوة للاكتتاب أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه
الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته بالسجن وبغرامة لا تقل عن
خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه .
وكان قضاء محكمة النقض مستقراً على :
أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً
تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها
المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم
مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق
القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة
فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو
ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الجريمة
على وجه العموم ، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من
حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته
سواء ما يتعلق منها بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانوني ، ويعجز بالتالي محكمة
النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون
فيه قد دان الطاعن بجريمة تلقى أموال لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة
قانوناً وامتنع عن ردها لأصحابها ولم يعن ببيان علاقة من تلقى الأموال بأصحابها
.
وكيفية الترويج للنشاط الذي وقع من الطاعن ووسيلته .
وكيف كان ما تلقاه من أموال قد وقع بدون تمييز بين الجمهور ـ أي أشخاص
غير محددين بذواتهم ولا تربطهم رابطة خاصة بالمتلقي ـ وكيف أن هذه الوسيلة كانت
سبباً في جمع تلك الأموال لحسابه الخاص من عدمه . وأسماء من تلقى منهم على نحو
مفصل يبين منه عما إذا كان قد رد ما تلقاه من أموال ومقدار ما رده تفصيلاً وما
تبقى بذمته لم يقم بسداده تحديداً خاصة
وأن الحكم قضى في منطوقه بإلزام الطاعن برد ما تلقاه من مبالغ إلى أصحابها وقد
قصَّرت أسبابه ، كما قصَّر منطوقه عن تحديد هذه المبالغ ، فإنه يكون قد جاء
مجهلاً لعقوبة الرد المقضي بها على خلاف ما يوجبه القانون من أن يكون الحكم
منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها . ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بعيب
الغموض والإبهام والقصور في البيان مما يعيبه .
فضلاً عن ذلك فإن الحكم
قد أشار في مدوناته إلى تصالح المودعين الذين عول على شهادتهم في إدانة الطاعن
دون أن يعن ببيان المودعين الذين تلقى أموالهم ولم يردها ولم يعرض لدلالة ذلك
ليقول كلمته فيه لما له من أثر في انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لمن رد إليهم
أموالهم كاملة من المودعين وفى تحديد ما تبقى في ذمته من أموال لم يردها
لأصحابها , اعتباراً بأن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المبلغ الذي تلقاه
المتهم في ذمته حتى الحكم عليه
فجاءت مدونات الحكم بما
تناهت إليه فيما تقدم كاشفة ـ أيضاً ـ عن خطئه في تطبيق القانون فوق قصوره في
التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة إلى المحكمة الاقتصادية للنظر في موضوع
الدعوى بمعرفة إحدى دوائرها الاستئنافية دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع
مادام الحكم قد صدر من محكمة الجنايات العادية الذي يظل محكوماً بالقواعد
المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها عملاً بحكم المادة الثالثة من
مواد إصدار القانون رقم 120 لسنة 2008
انتفاء الأركان القانونية
للجريمة المسندة الى المتهم المؤثمة
( بالفقرتان الأولتان من المادتين الأولى و 21 من القانون رقم 146
لسنة 1988 )
المادة (1) من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها
قد حظرت ـــ في فقرتها الأولى
ـــ على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى
أموالاً من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها
أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ،
ثم نصت المادة 21 من هذا القانون في فقرتها الأولى على أنه :
” كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون ، أو امتنع عن رد المبالغ
المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها ، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف
جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ، ويحكم على
الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها .
البين من شهادة المجنى عليهم أنها اجتمعت على أن تلقى المتهمين للمبالغ كان
من كل واحد من المجنى عليهم على حدة ولحسابه الخاص
وذلك بموجب عقود شراكة مستقلة محددة المدة بارباح غير ثابتة وغير محددة
وبشيكات بنكية ضماناً لهذه الشراكة بين كل منهم والمتهم الأول وذلك بحكم انه
يمثل شركة مساهمة لها اغراض عدة فى كثير من المجالات ،
فقد انتفى بذلك في حق المتهمين جميعا
( الركن المادى لجريمة تلقى الأموال من الجمهور )
باعتبار أن تلقيها كان مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم
ولم يكن مفتوحاً للناس كافة دون تمييز أو تحديد .
كما خلت أوراق الدعوى
مما يشير إلى قيام المتهمين بتوجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير
مباشرة لجمع الأموال .
مما تنتفى معه أركان جريمتى تلقى الأموال منالجمهور لتوظيفها والامتناع عن
ردها المؤثمتين بالمادتين 1/1 ، 21/1 من القانون 146 لسنة 1988 في شأن
الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها
مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهمة عملاً بالمادة 304/1 من قانون
الإجراءات الجنائية
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/