الحكم
بفسخ عقد وحدة سكنية بسبب تربية الكلاب
الحكم بفسخ عقد وحدة سكنية بسبب تربية الكلاب
أصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 30 / 3 / 2021 م حكما
في دعوى مقامة من إدارة " شركة دريم لاند " ضد مالك أحد الوحدات
السكنية بمدينة دريم لاند بالسادس من أكتوبر ، تُطالب فيها بفسخ عقد البيع
المحرر له عن الوحدة .
وقضت المحكمة بفسخ عقد البيع وألزمت المدعى عليهما بتسليم الوحدة السكنية إلى
المدعي بصفته خاليًا من المنقولات والأشخاص والشواغل ، كما ألزمتهما بأن يؤديا
للمتدخلين هجوميًا التعويضات عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهم
وبالمدعي بصفته .
هذا وأن سبب إقامة الدعوى من الشركة المالكة للمشروع الكائن به الوحدة محل
الواقعة وتدخل الملاك في الدعوى من الجيران هو قيام شاغل الوحدة وزوجته بتربية
عددٍ كبيرٍ من الكلاب داخل الوحدة ، وما سبّبه ذلك من متاعب لقاطني العقار
والعقارات المحيطة ؛ بسبب الإزعاج المستمر والروائح الكريهة المنبعثة من وجود
هذه الحيوانات ، فضلًا عما يشكله وجود هذه الكلاب من ترويعٍ لأطفال قاطني
ومالكي وحدات العقار وباقي الجيران .
بداية الأزمة مطالبات ودية
كما أن هناك شكاوى عديدة أثبتتها التقارير الصادرة عن إدارة الوقاية بمديرية
الطب البيطري بالجيزة وجهاز مدينة 6 أكتوبر وإدارة شؤون البيئة جميعها تؤكد
وجود عددٍ كبير من الكلاب بالشقة والحديقة ، وانبعاث روائح كريهة من الشقة
والحديقة ، وهو ما يشكل مخالفةً صريحةً لتربية هذا العدد من الكلاب بمنطقة
سكنية ، الأمر يسبب تلوثًا بيئيًا وأذىً سمعيًّا ويُلحق ضررًا بالجيران
.
قرارات جهاز مدينة 6 أكتوبر حيال القضية
كان " جهاز مدينة 6 أكتوبر " قد أصدر القرار رقم 3051 بتاريخ 20 / 11
/2017م ضد شاغلي الشقة ، بسبب تربية عددٍ كبيرٍ من الكلاب ، والزام شاغليها
بإزالة هذه المخالفة ، كما قرر رفع عداد استهلاك الكهرباء .
وكان آخر هذه التقارير صادرًا من إدارة الصحة العامة بمديرية الطب البيطري
بالجيزة ، وموجّها إلى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، قد أكدت أن اللجنة التي تشكلت
لمعاينة الشقة محل الشكوى أثبتت صدور أصوات مجموعة كبيرة من الكلاب داخل الوحدة
السكنية محل البلاغ .
كما أثبتت المعاينة الحديثة التي صدرت بتاريخ 13 / 10 / 2020 من نيابة
قسم 6 أكتوبر أول وجود عددٍ من الكلاب بعين التداعي ، كما تبيّن لحظة المعاينة
من الخارج .
إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا تمهيديًا بتاريخٍ سابقٍ يقضي بإحالة الدعوى إلى
مكتب خبراء الجيزة ، ليضع تقريره في الدعوى بعد المعاينة ، وبالفعل باشر الخبير
المأمورية ، وانتقل إلى الشقة وأودع تقريرًا – بعد معاينة الشقة واستماعه
لأقوال الشهود انتهى خلاله إلى أنه " طبقا للمعاينة الظاهرية لعين التداعي ،
وما جاء بأقوال من تقابلنا معه أثناء المعاينة فإنه يتم تربية مجموعة من القطط
والكلاب بالشقة عين التداعي .
المشرع وضع قيودًا على حق الملكية في القانون المدني
إن المشرع في القانون المصري وضع قيودًا على حق الملكية في القانون المدني ،
فالمادة ( 806 ) من القانون المدني شددت على مراعاة المالك استعمال حقه ، إذ
نصت على :
" على المالك أن يراعى في استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم
واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة " ، وعليه أيضًا مراعاة
الأحكام الواردة في المادة ( 807 ) من القانون المدني ، والتي تنص على :
" على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار " .
محكمة النقض
حق الملكية ليس مطلقًا
استقرت محكمة النقض في هذا الشأن بأن :
مؤدى نص المادة ( 806 ) من القانون المدني أن حق الملكية ليس حقًا مطلقا ، وأن
المالك في استعماله إيّاه يجب أن يعمل في حدود القوانين واللوائح ، فإذا أخلّ
بأي التزامٍ فرضته عليه هذه القوانين واللوائح ، كان الإخلال بهذا الالتزام
خطأً يستوجب المسؤولية التقصيرية ، ومن ثم فإن الجار الذى يخالف القيود
القانونية يرتكب خطأ ، فإذا ترتب على خطئه هذا ضررللجار فإنه يلتزم بتعويض
الجار عن هذا الضرر مهما كان ضئيلًا ، ويستوى في ذلك أن يكون الضرر ماديًّا
أصاب الجار في مصلحة ماليّة ، أو أدبيًّا أصاب الجار في معنوياته ، ومنها شعوره
بالاعتداء على حق له .
هذه قواعد قانونية آمرة ، فالمشرّع لم يُطلق العنان للمالك بل جعل هذا الحق
مرهونًا بعدم الإضرار بالغير أو بالمصلحة العامة أو الخاصة ، وما يخالف ذلك هو
غلو في استخدام حق الملكية يتصدى له المُشرع .
المسئول عن فعل الحيوان هو حارسه
فالمقرر قانونًا هو أن المسئولية عن فعل الأشياء لها خصائص عدة :
- منها أن الخطأ مفترض افتراضًا لا يقبل إثبات العكس .
- ومنها أيضا أن المسؤول هو الحارس .
وطبقًا لنص المادة ( 176 ) مدني :
" حارس الحيوان ولو لم يكن مالكًا له مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر ، ولو
ضلّ الحيوان أو تسرب " .
وهو ما تواتر عليه قضاء محكمة النقض أيضًا :
من أن المشرّع قد قرر مسؤلية حارس الحيوان عن فعله ، ولا يلزم أن يكون الحارس
مالكًا للشيء أو منتفعًا به أو له عليه حق مشروع ، فليست العبرة بحق الشخص على
الحيوان وإنما العبرة بالحراسة .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/