طرق الطعن
على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية
طرق الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية
يجب أن يكون الحُكم صادرًا من محكمة عسكرية في جناية أو جنحة ، من جرائم
القانون العام وقد تم التصديق عليه .
فقد نصت المادة ( 117 ) من
قانون القضاء العسكري على أنه :
" لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية
أمام هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون " .
طرق وخطوات الطعن
على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية
أولًا : خطوات الطعن على الحكم الغيابي
يجب الأخذ في الاعتبار الفرق فيما بين خطوات الطعن على الحكم الغيابي ، والحكم
الحضوري ؛
فالحكم الحضورى
يفترض حضور المتهم جميع الجلسات التى اتخذت فيها إجراءات المحاكمة
.
حيث تنص المادة
(
77 ) على أنه :
" إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونًا يجوز للمحكمة
أن تنظر الدعوى في غيبته أو أن تؤجل الدعوى ، وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره
للجلسة التالية وإما باعادة تبليغه مع إنذاره بأنه إن لم يحضر في الجلسة
المذكورة فصل في القضية .
وعلى المحكمة أن تحقق الدعوى
أمامها كما لو كان المتهم حاضرًا
وهكذا خالف قانون القضاء العسكري قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق
بالحكم الغيابي فيما يلى :
أ - أن الحكم يعتبر غيابيًا ولو حضر عن المتهم وكيله ، بل ولو ترافع
هذا الوكيل فعدم حضور المتهم يجعل مرافعته باطلة ،
أما قانون القضاء العسكري
فيقبل حضور الدفاع عن المتهم الغائب وحجته فى ذلك أنه لا يعرف الحكم الغيابي
ولكن يعرف محاكمة المتهم فى غيبته ، وهذا الدفاع ينتدب إلزاميًا بنص القانون فى
حالة المتهم الغائب في الجنايات .
ب - الحكم الغيابي في قانون الإجراءات إجراء من إجراءات الدعوى
وبالتالي التقادم فيه هو تقادم الدعوى الجنائية ،
أما الحكم الغيابي فى قانون القضاء العسكري فهو حكم قابل للتنفيذ بحضور
المتهم أو القبض عليه وبالتالى يخضع لتقادم العقوبة .
والعبرة في وصف الحكم بكونه حضوري أو غيابى ليس بمنطوق الحكم ولكن
بحقيقة الواقع ومناط ذلك تطبيق المعيار الوارد بنص المادة ( 77 ) ومقتضاه
انه :
إذا تغيب المتهم عن جلسة سمعت فيها أقوال شاهد أو قدمت فيها النيابة طلبات أو
أدلت فيها بمرافعتها، وعلى المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم
حاضرًا، أى أنه ألزم المحكمة العسكرية أن تندب دفاعاً للمتهم الغائب فى
الجنايات وأن تكفل له الحقوق المقررة للدفاع كما لو كان المتهم حاضراً .
ومتى كان ذلك كان الحكم غيابيًا " ولو كان المنطوق "حضوري " ؛ ولكن إذا ما
تغيب المتهم عن جلسة لم يتخذ فيها إجراءات محاكمة أو اقتصر فيها الأمر على
تأجيل الدعوى لجلسة أخرى ، أو تغيب عن جلسة النطق بالحكم فإن الحكم يكون
حضوريًا ؛ والتفرقة فى وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي تقوم إزاء المتهم وحده ،
أما بالنسبة النيابة فالحكم حضورى دائماً إذ أن غيبتها تُبطل تشكيل
المحكمة .
والحقيقة أن قانون القضاء العسكري فى شأن الحكم الغيابي قد أخذ بنظرية "
الأحكام الحضورية الاعتبارية " فى قانون الإجراءات لأنه افترض أن تغيب المتهم عن المحاكمة قد انطوى على نية المماطلة وعرقلة عمل
القضاء ، ومن المعروف أن الأحكام العسكرية تحمل القوة التنفيذية بمجرد صدورها ،
فاشترط فقط التأكد من إبلاغه قانونًا وهي تقترب في المعنى القانونى من نص
المادة ( 238 ) من الإجراءات الجنائية " إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد
سُلمت لشخصه ، وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريًا .
وهذا النص يُعبر عن ذاتية قانون القضاء العسكري فقد خرج على القواعد
العامة فأجاز محاكمة المتهم غيابيًا سواء أكان ذلك فى جناية أو جنحة ، وقرر عدم
سقوط الحكم الغيابي في الجنايات ، ولم يُجز المعارضة في الأحكام الغيابية
الصادرة فى الجنح والمخالفات .
وقد تناول قانون القضاء العسكري قواعد المحاكمة الغيابية للمخاطبين بأحكامه ، فنص في المادة ( 78 ) على أن :
" للمتهم الذى أجريت محاكمته فى غيبته أن يقدم التماسًا بإعادة النظر فى الحكم
الصادر عليه على الوجه المبين في هذا القانون " .
أخيرًا : بالنسبة للأحكام الغيابية الصادرة في جرائم القانون العام الخاصة
بالأحداث الجارية
لا يُقبل الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم
يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة .
.
ثانيًا : الطعن على الحكم الحضوري
نصت المادة (84) من قانون القضاء العسكري على أن :
الأحكام لا تصبح نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين فى القانون ،
وذلك باعتبار هذا الإجراء مكملًا لسلطة المحكمة التي تنطق بالحكم في ضوء
القانون ، من ثم يُعرض الحكم على الضابط المفوض من رئيس الجمهورية للتصديق
عليه .
والضابط المصدق طبقًا لنص المادة (99) له صلاحية تعديل الحكم أو إلغائه وإعادة المحاكمة أو التصديق عليه كما هو .
ومن المحتمل أن يتم التصديق خلال فترة قصيرة وقد تطول ، فلا توجد مواعيد محددة
للتصديق .
ومناط ذلك أنه بمجرد صدور الحكم الحضوري من المحكمة العسكرية فمن حق
المحكوم عليه تقديم تظلم من الحكم ليُعمل الضابط المُصدق سلطته التقديرية التي
خولها له القانون بالمادة ( 99 ) سالفة البيان ، حيث تبدأ المواعيد من تاريخ
صدور الحكم وإلى ما قبل التصديق على الحكم .
التصديق على الحكم
أوجد قانون القضاء العسكري بنص المادة 81 طريقتين للتصديق على الحكم :
1. طريق عادى بالنسبة لكافة الأحكام العسكرية .
2. طريق استثنائي بالنسبة للأحكام الصادرة على الضابط بجزاء السجن
فأكثر.
فيصدر التصديق فى الحالة الأولى بعد صدور الحكم والنطق به ؛
أما الحالة الثانية فيكون صدور الحكم بعد التصديق عليه .
ويُقدم التظلم في المقام الأول باسم الضابط المفوض بشكل رسمي بالتصديق على
الحكم ، ويُسلم بطريقتين :
-
يسلم لأمين سر الدائرة التي أصدرت الحكم إن لم يكن ملف القضية قد أُرسل إلى
مكتب التصديق .
- في حالة إرسال الملف للتصديق ، يسلم بفرع القضاء العسكري بالمنطقة العسكرية أو الجيش بحسب الأحوال لأن الضابط المصدق يختلف بحسب الاختصاص المكاني لوحدة المتهم أو سلاحه فإذا كان من أحد أفراد القوات (الجوية - البحرية - الصاعقة - المظلات - الدفاع الجوي - قوات حرس الحدود) فجهة التصديق تختلف باختلاف الاختصاص .
ثالثًا : الطعن على الحكم بعد التصديق
نصت المادة (118) من قانون القضاء العسكري على أن :
يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ
المقضي به طبقاً للقانون بعد التصديق عليه " ولا يكون الحكم كذلك إلا بعد الطعن
عليه أو فوات الميعاد دون الطعن عليه .
1 - الاستئناف .
استحدث القانون رقم 12 لسنة 2014 إنشاء محكمة للجنح المستأنفة وكانت الجنح
العسكرية لا تُستأنف قبل هذا التعديل ، ومن الجدير بالذكر أن القانون رقم 12
لسنة 2014 قرر بأن يسري على إجراءات المحاكمة وجلساتها فيما لم يرد في
شأنه نص خاص في قانون القضاء العسكري ، أحكام قانون الإجراءات
الجنائية .
وبموجب هذا التعديل الأخير فإن الحكم الصادر في جنحة بعد التصديق عليه يتم
استئنافه طبقًا للقواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية .
ويكون ميعاد الطعن خلال 10 أيام من تاريخ إعلان الحكم المصدق عليه للمتهم في
محبسه ؛ ولا يعتبر المحكوم عليه قد أُعلن بالحكم المصدق عليه إلا بعد التوقيع
منه على النموذج المُعد لذلك .
2 - النقض
ويكون ميعاد الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ إعلان الحكم المصدق عليه للمتهم في
محبسه؛ ولا يعتبر المحكوم عليه قد أُعلن بالحكم المصدق عليه إلا بعد التوقيع
منه على النموذج المُعد لذلك .
الخطوات
يقدم المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة محام أو غير محام بمقتضى توكيل خاص
، تقرير بالطعن إلى النيابة العسكرية أو المحكمة العليا للطعون العسكرية مباشرة
في خلال ستين يوماً من إعلانه بالحكم المصدق عليه ،
وإذا كان المحكوم عليه مسجونًا فله أن يقرر بالطعن في السجن المودع به
على النموذج المخصص لذلك ، ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير والتوقيع عليه
منه ومن الطاعن ثم يرسل بواسطة إدارة السجن إلى النيابة العسكرية
المختصة .
تقدم الأسباب التي يبنى عليها الطعن من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة
النقض ، وكل من التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها
أحدهما مقام الأخر ولا يغنى عنه ، لذلك يجب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه لدى
المحكمة العليا للطعون العسكرية في خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان الطاعن
بالحكم بعد التصديق ، وتوقيعه على النموذج المُعد لذلك .
في الأحكام الغيابية الصادرة لا يقبل الطعن المرفوع من المتهم المحكوم
عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة .
التماس إعادة النظر
التماس إعادة النظر ليس من طرق الطعن في الأحكام ، بل له أسباب محددة تتعلق بظهور أدلة جديدة لم تكن موجودة أثناء المحاكمة .
حيث تنص المادة مادة ( 113 ) :
" لايقبل التماس اعادة النظر إلا إذا أُسس على أحد السببين الآتيين : 1- ان يكون الحكم مبيننا على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقة أو في تأويله . 2- أن يكون هناك خلل جوهرى في الإجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم .
وقد نصت المادة ( 114 ) من قانون القضاء العسكري على أن :
قبول التماس إعادة النظر في ظرف خمسة عشر يومًا من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم فى غيبته ، وليس من تاريخ إعلانه بالحكم المصدق عليه ، يستوي أن يكون الحكم غيابيًا أو حضوري اعتباري ، مادام الحكم قد صدر فى غيبته .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/