النصوص الدستورية
التي تنظم الشرعية الإجرائية في القانون الجنائى
النصوص الدستورية التي تنظم الشرعية الإجرائية في القانون الجنائى
المادة (41)
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا
يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من
التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر
من القاضي المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون .
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي .
المادة (42)
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما
يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً ، كما لا يجوز
حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر
ولا يعول عليه .
المادة (43)
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية
أو علمية
على أي إنسان بغير رضائه الحر.
المادة (44)
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام
القانون .
المادة (45)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة
يحميها القانون
.
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال
حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا
بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
المادة (57)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من
الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى
الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن
وقع عليه الاعتداء .
المادة (66)
العقوبة شخصية .
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم
قضائي ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
المادة (67)
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات
الدفاع عن نفسه .
وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .
المادة (69)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن
حقوقهم .
المادة (70)
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية ، فيما عدا الأحوال
التي يحددها القانون .
المادة (71)
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً ،
ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي
ينظمه القانون ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره
التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق
التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة ، وإلا وجب الإفراج حتماً .
المادة (72)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل
تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون،
وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة
المختصة .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/