تصرفات النيابة العامة
فى التهمة
بعد جمع الاستدلالات
تصرفات النيابة العامة فى التهمة بعد جمع الاستدلالات
- إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى ، تأمر بحفظ الأوراق .
- إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجنى عليه وإلى المدعى بالحقوق المدنية ، فإذا توفى أحدهما ، كان الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته .
- إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .
- وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض لتحقيق طبقاً للمادة ( ٦٤ ) من هذا قانون الإجراءات الجنائية ، أو أن تتولى هى التحقيق طبقاً للمادة ( ١٩٩ ) وما بعدها من هذا القانون .
وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة ( ١٢٣ ) من قانون العقوبات
لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى
الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه
أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
واستثناء من حكم المادة ( ٢٣٧ ) من قانون الإجراءات الجنائية ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه - فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصياً .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/