تغيير الوصف القانوني للدعاوى الجنائية
تغيير الوصف القانوني للدعاوى الجنائية
يثور التساؤل
هل يجوز بعد الحكم في دعوى صدر الحكم فيها بوصف معين إعادة رفعها بوصف آخر
؟
يجيب على هذا السؤال المادة ( 454 ) من قانون الإجراءات الجنائية ، ولكن بعضنا لا يلتفت الى آخر ما ورد بالنص الذي ينص على :
" تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها
إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة .
وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في
هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون .
ونصت المادة ( 455 ) على أنه
:
لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور
أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة .
وكان تفسير الفقهاء ( زكي العرابي باشا ، وجندي عبد الملك ، والأستاذ الدكتور محمود نجيب حسني ) ومحكمة النقض فيما ورد بنص المادتين ( 454 ) و (455 ) من قانون الإجراءات الجنائية :
" أن الدعوى تحال إلى المحكمة بواقعة معينة ولا تحال بوصف معين "
.
فالواقعة التي تشكل الجريمة هي التي أحيلت إلى المحكمة ،
ومن هنا ينبع الحق ولمحكمة الموضوع تغيير الوصف القانوني للتهمة ، ولولا
هذا لامتنع عليها تغيير الوصف القانوني للتهمة .
فإذا كان الوصف أخف أو مستوي
ولا يتضمن عناصر جديدة
فهي غير ملزمه بتنبيه المتهم .
وإذا كان الوصف شديد أو يتضمن عناصر جديدة في الواقعة
يتعين عليها تنبيه المتهم .
وهذا الحق في تغيير الوصف أو تغيير التهمة
مستمد من حقيقة أن الدعوى تحال إلى المحكمة بواقعة معينة وليس بوصف معين
، فإذا أرتأت المحكمة أن هذا الوصف لا ينطبق ، حق لها أن تغير الوصف
وأن تحكم في الدعوى .
فما فسره الفقهاء السابق ذكرهم يقول :
" طالما أن الدعوى محالة بواقعة ، وطالما أن المحكمة تملك تغيير الوصف ،
وتغيير التهمة ، فإن مقتضى هذا أنها عندما تحكم تكون قد بحثت الواقعة على كافة
قيودها وأوصافها المحتملة قبل أن تقضي بالبراءة أو بالإدانة ، وذلك لأن القانون
يعطيها الحق إذا وجدت أن الوصف المحال به الواقعة لا ينطبق ، فلها الحق أن تغير
الوصف " .
ومن أجل هذا
فإن ما يصدر من أحكام بالبراءة أو بالإدانة فاصلا في موضوع واقعة التهمة
ولا يجوز العودة إلى الدعوى الجنائية تحت أي بند يبنى على مجرد تغيير الوصف
القانوني للتهمة .
فإذا كان هناك دعوة مرفوعة وسبق رفعها عن ذات الواقعة بوصف معين سواء حكم
فيها بالبراءة أو بالإدانة ،
فإن من حقك بل من واجبك الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
حالة كون المحكمة قد قضت حين قضت بالبراءة أو بالإدانة ، قد بحثت الواقعة
المحالة إلى المحكمة بكافة قيودها ، وأوصافها في القانون .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/