بعد قرار إلغاء حالة الطوارئ
5 حالات تُحدد اختصاص المحاكم قبل وبعد القرار
بعد قرار إلغاء حالة الطوارئ 5 حالات تُحدد اختصاص المحاكم قبل وبعد القرار
بالنسبة للقضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات
· " إذا كانت الجناية قد أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " قبل 25 أكتوبر الجاري :
تستمر هذه المحكمة في نظر الدعوى وفقا للإجراءات المتبعة أمامها
والفصل في موضوعها إعمالا للمادة ( 19 / 1 ) من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة
1958 " .
· " أما إذا كانت الإحالة قد تمت بتاريخ 25 أكتوبر وما بعده :
فتكون هذه المحكمة غير مختصة بنظرها والفصل فيها ، يتعين على عضو
النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من تلك المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر
الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وبعد الحكم يكون
للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنايات العادية المختصة
أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال .
" ويراعى أن تمام الإحالة في قضايا الجنايات يكون بصدور أمر الإحالة من
المحامي العام المختص عملاً بما تنص عليه المادة (214 / 1 ) من قانون الإجراءات
الجنائية " .
· بالنسبة للأحكام التي لم يتم التصديق عليها بعد :
فتستمر الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من قانون
الطوارئ بشأن التصديق على الأحكام الصادرة في قضايا الجنايات أو الجنح التي
أحيلت إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ " قبل 25 أكتوبر تاريخ صدور قرار الرئيس
الجمهورية برفع حالات الطوارئ عن البلاد .
· بالنسبة للقضايا التي أحيلت بتاريخ 25 أكتوبر الجاري وما بعده :
فالأحكام الصادرة فيها قد صدرت من محاكم غير مختصة بنظرها ،
ومن ثم يتعين – عند النظر في أمر التصديق عليها – إلغاؤها وإعادتها إلى
النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وعندئذ يكون للنيابة العامة التصرف فيها
بالإحالة إلى محكمة الجنايات أو الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي
أو بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال .
· " أما في شأن الأحكام التي تم التصديق عليها :
فتسري بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 15 ) من قانون
الطوارئ ، حيث يكون لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى ، أو تخفيف
العقوبة أو وقف تنفيذها " .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/