القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

بعد إلغاء حالة الطوارئ 5 حالات تُحدد اختصاص المحاكم قبل وبعد القرار

 

بعد قرار إلغاء حالة الطوارئ

5 حالات تُحدد اختصاص المحاكم قبل وبعد القرار
بعد إلغاء حالة الطوارئ 5 حالات تُحدد اختصاص المحاكم قبل وبعد القرار

بعد قرار إلغاء حالة الطوارئ 5 حالات تُحدد اختصاص المحاكم قبل وبعد القرار

 

 

بالنسبة للقضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات


·       " إذا كانت الجناية قد أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا  " طوارئ  " قبل 25 أكتوبر الجاري :

   تستمر هذه المحكمة في نظر الدعوى وفقا للإجراءات المتبعة أمامها والفصل في موضوعها إعمالا للمادة ( 19 / 1 ) من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 " .

·       " أما إذا كانت الإحالة قد تمت بتاريخ 25 أكتوبر وما بعده :

 فتكون هذه المحكمة غير مختصة بنظرها والفصل فيها ، يتعين على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من تلك المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وبعد الحكم يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنايات العادية المختصة أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال .

" ويراعى أن تمام الإحالة في قضايا الجنايات يكون بصدور أمر الإحالة من المحامي العام المختص عملاً بما تنص عليه المادة (214 / 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية " .

·       بالنسبة للأحكام التي لم يتم التصديق عليها بعد :

   فتستمر الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من قانون الطوارئ بشأن التصديق على الأحكام الصادرة في قضايا الجنايات أو الجنح التي أحيلت إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ " قبل 25 أكتوبر تاريخ صدور قرار الرئيس الجمهورية برفع حالات الطوارئ عن البلاد .

·       بالنسبة للقضايا التي أحيلت بتاريخ 25 أكتوبر الجاري وما بعده :

    فالأحكام الصادرة فيها قد صدرت من محاكم غير مختصة بنظرها ، ومن ثم يتعين – عند النظر في أمر التصديق عليها – إلغاؤها وإعادتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وعندئذ يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنايات أو الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال .

·       " أما في شأن الأحكام التي تم التصديق عليها :

   فتسري بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 15 ) من قانون الطوارئ ، حيث يكون لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى ، أو تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها " .

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>