القيد بنقابة المحامين وتعديل درجاته
( جدول عام – ايتدائى – إستئناف – نقض )
القيد بنقابة المحامين وتعديل درجاته ( جدول عام – ايتدائى – إستئناف – نقض )
لجنة القيد
بوابة نقابة المحامين ،
فهي المنفذ الأول للقيد بالنقابة وممارسة المحاماة .
مهامها
·
كل ما يخص القيد بنقابة المحامين ، وتعديل درجاته ( القيد أول مرة " جدول عام
" ـ القيد الابتدائي ـ الاستئناف - النقض ) ، والعودة من الزوال ، والنقل
إلى جدول غير المشتغلين والإعادة للجدول ، وتعديل أو تصحيح الأسماء ، وتعديل
الديانة ـ واحتساب مدة العمل النظير لمحامي القطاع العام .
الأوراق المطلوبة للقيد
القيد أول مرة ( تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا ) .
1. شهادة ميلاد كمبيوتر .
2. صحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة للنقابة .
3. شهادة عن السمعة وغيرها من البيانات كالنموذج الموضح .
4. إيصال من النقابة بسداد رسوم القيد من إدارة التحصيل.
5. شهادة النجاح في الليسانس (لا تقبل إفادة) .
6. أصل شهادة الثانوية العامة .
7. شهادة حديثة للمعاملة العسكرية أو تأدية الخدمة العسكرية .
8. شهادة من مكتب المحامي الذي سيتدرب بمكتبه ( على أن يكون درجة قيده استئناف أو
نقض ) مصدقا عليها من النقابة الفرعية ( كالنموذج الموضح ) .
9. عدد 6 صور شخصية بالزي الرسمي + صورة بطاقة الرقم القومي .
10.
شهادة تحركات من إدارة الجوازات .
11.
شهادة من التأمينات طباعة كمبيوتر ( معتمد ) .
12.
نموذج الكشف الطبي من النقابة العامة .
القيد الابتدائي ( تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا )
1. صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل + صورة من بطاقة الرقم
القومي ( بمهنة محام ) .
2. إيصال سداد الرسوم من إدارة التحصيل .
3. شهادة تعديل قيد من السجلات وذلك بعد سداد الرسوم بالنقابة .
4. المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم
يرد.
5. شهادة إنهاء تدريب من المحامي الذي تم التدريب بمكتبه ثم اعتمادها من النقابة
الفرعية التابع لها.
6. شهادة تحركات من إدارة الجوازات .
7. برنت تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي .
ملحوظة مهمة : بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية يقدم موافقة الشئون القانونية
بالشركة التي يعمل بها على تعديل درجة القيد، كما يحصل على خطاب من لجنة
القيد بعد سداد الرسوم لإحضار ملف الخدمة الخاص به للتلخيص وبيان الوصف
الوظيفي وإذا كان حصل على إجازات بدون مرتب من جهة عمله أم لا ، ثم يتسلمه
المحامي بعد ذلك لإعادته لجهة العمل ، وذلك بديلا عن البند رقم 6 بالنسبة
للمحامي الحر .
القيد بالاستئناف ( تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا )
1. شهادة بعنوان المكتب من النقابة الفرعية التابع لها .
2. صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل .
3. صورة بطاقة الرقم القومي ( بمهنة محام ) .
4. إيصال سداد الرسوم .
5. شهادة تعديل قيد من إدارة السجلات بالنقابة .
6. برنت تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي .
7. شهادة تحركات من إدارة الجوازات .
8. المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم
يرد .
ملحوظة مهمة : بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية يقدم موافقة الشئون القانونية
بالشركة التي يعمل بها على تعديل درجة القيد، كما يحصل على خطاب من لجنة القيد
بعد سداد الرسوم لإحضار ملف الخدمة الخاص به للتلخيص وبيان الوصف الوظيفي وإذا
كان حصل على إجازات بدون مرتب من جهة عمله أم لا، ثم يتسلمه المحامي بعد ذلك
لإعادته لجهة العمل، وذلك بديلا عن البند رقم 1 بالنسبة للمحامي الحر.
القيد بالنقض
1. صورة البطاقة الشخصية .
2. صورة البطاقة الضريبية .
3. صورة الكارنيه .
4. برينتر تأمينات .
5. عدد عشر مذكرات أو صحف مقدمة لمحكمة استئناف صور رسمية + كشف مختوم من المحكمة
المقدم منها الصحف الرسمية .
6. شهادة تحركات .
7. شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية .
ـ بالنسبة لمحامي الإدارات القانوني : موافقة الشئون القانونية ـ بيان بالإجازات بدون مرتب ـ بيان بالجزاءات ـ
بيان حالة وظيفية ـ توكيل جهة العمل ـ برنتر تأمينات ـ عدد عشر مذكرات أو صحف
مقدمة لمحكمة استئناف صور رسمية + كشف مختوم من المحكمة المقدم منها الصحف
الرسمية ـ شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية .
ـ تعديل إسم
· يتوجه طالب تصحيح الاسم إلى مصلحة الأحوال المدنية لتصحيح اسمه، ثم يقوم
باستخراج شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي بناء على ما تم من تصحيح، ويتقدم
بطلب إلى لجنة القيد لتصحيح الاسم بناء على ما جرى من تصحيح في المصلحة.
ـ تعديل ديانة
·
يتوجه طالب تعديل الديانة إلى مصلحة الأحوال المدنية ، ويتقدم بطلب إلى لجنة القيد مشفوعًا
بما تم من تعديل أو تصحيح لتصحيحه في لجنة القيد .
احتساب مدة العمل النظير
·
بعض خريجي كلية الحقوق لا يعملون في الإدارات القانونية مباشرة، أو خارج
الإدارة القانونية كانوا يعملون أعمال نظيرة لأعمال المحاماة، المنصوص عليها في
القانون، فيكون هناك اضطرار إلى احتسابها حتى يقيدوا في جدول أعلى من القيد أول
مرة.. (جدول عام مع ابتدائي ـ أو جدول عام مع استئناف)، ومن هذه الأعمال
(الوظائف الفنية في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة
العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وتدريس القانون في
الجامعات).
شروط القيد في الجدول العام
1. يشترط في من يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون :
2. متمتعا بالجنسية المصرية .
3. متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
4. حائزا على شهادة الحقوق من أحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو على
شهادة من أحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين
واللوائح الجامعية المعمول بها في مصر .
5. ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو
الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه .
6. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد
صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزال وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته
بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق
7. ألا يكون عضوا عاملا في نقابة مهنية أخرى .
8. أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقًا لأحكام هذا القانون .
9. لا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية .
ويجب لاستمرار قيده في الجدول توافر الشروط سالفة الذكر .
لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال آلاتية
1. رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى .
2. منصب الوزارة .
3. الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في
شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية
المصرح لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات
المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون ، ولا تعد العضوية في اللجان
الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من
ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة بحظر معها
الجمع بينها وبين المحاماة .
4. الاشتغال بالتجارة .
5. شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرع في
شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن
والتوصية .
6. المناصب الدينية .
·
لا يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة
القانون والجامعات المصرية أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها
ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الإداري ، ولا
يسرى هذا الخطر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا
القانون ويقع باطلا كل عمل يتم بالمخالفة لإحكام هذه المادة.
مدة التمرين
·
مدة التمرين سنتان تنقص إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات
الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى .
·
وإذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة
المشار إليها، ينتقل تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار
بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة في
قانون المحاماة.
شروط القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية
1. أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة (٢٤).
2. أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة
دون سواها.
3. أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة.
طالع قانون المحاماه الفصل الرابع في القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية
شروط القيد في جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف
·
يشترط لقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة
فعلًا خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين
للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.
·
ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمي بالجلسات التي يكون قد حضرها
وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التي يكون قد باشرها أو الفتاوى
والآراء القانونية أو العقود التي يكون قد أعدها وأن يقدم شهادة من النقابة
الفرعية التي يزاول عمله في دائرتها وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلي
للنقابة.
·
ويجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام
المحاكم الابتدائية اذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وذلك
لمدة سبع سنوات على الأقل.
·
ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن يكون
قد انقطع عن مزاولة الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.
شروط قبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض
أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية :
1. المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم
بالمحاماة فعلا أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو
مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة.
2. الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية.
3. المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية.
جدول المحامين غير المشتغلين
· للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب إلى اللجنة نقل اسمه إلى جدول
المحامين غير المشتغلين.
·
وعلى المحامي أن يطلب أيضا نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين إذا تولى إحدى
الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة، أو إذا كف عن
مزاولة المهنة ، ويتعين عليه أن يخطر اللجنة بذلك خلال ثلاثين
يومًا .
·
وعلى الإدارات القانونية في الجهات التي يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة
طبقًا لأحكام هذا القانون إخطار النقابة بأي تغيير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات
بما يستوجب نقل اسم العضو إلى جدول غير المشتغلين .
·
ـ لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن
الحضور، أن يصدر قرارًا مسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا
فقد شرطًا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون.
·
ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي
يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يومًا التالية لإعلانه بهذا القرار.
·
ويجوز لمن ينقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده إذا كان من
المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة
النقض.
·
فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز إعادة قيده إلا إذا كان قد مارس أعمالًا نظيرة
لأعمال المحاماة خلال المدة التي نقل فيها اسمه إلى جدول غير المشتغلين.
·
وفي جميع الأحوال يشترط ألا يزيد انقطاع المحامي عن ممارسة أعمال المحاماة أو
الأعمال النظيرة لها على خمس عشرة سنة، مع عدم الإخلال بحقه في أن يطلب قيده من
جديد في الجدول العام غذا توافرت فيه شروط هذا القيد.
الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة
·
يعد نظيرا لأعمال المحاماة الوظائف الفنية في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة
الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة
وتدريس القانون في الجامعات.
·
ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة بما يعتبر من
الأعمال القانونية الأخرى التي تعد نظيرة لأعمال المحاماة.
·
ويصدر مجلس النقابة ترخيصًا بالمزاولة يتضمن اسم المحامي ودرجة قيده، ويحدد
فيه مدة سريانه.
·
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ٢٢٧ من هذا القانون لا يجوز افتتاح مكتب
لمزاولة المحاماة أو أي عمل من الأعمال الوارد بيانها في المادة الثالثة من
قانون المحاماة إلا بعد الحصول هذا الترخيص، وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضى
الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها المكتب المخالف، بناء على طلب
النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/