تظلم
من أمر تقدير الرسوم القضائية
انه فى يوم الموافق / /2020 م
الساعة بناحية
بناءًا على طلب السيد
/................................المقيم............ - .... .... - محافظة ...... ، المهنة : ......... ، و محله
المختار مكتب
الأستاذ / عـلاء هـارون المحامى بالنقض
.
أنا
محضر محكمة الجزئية قد انتقلت فى تاريخه
وأعلنت
:-
- السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة ... ... ... الجزئية بصفته .
- السيد الاستاذ / رئيس قلم وحدة المطالبة بمحكمة ... ... ... الجزئية بصفته .
مخاطبا مع /
وأعلنتــــهم بالآتـــــــى
بموجب أمر تقدير رسوم عن المطالبة رقم ... لسنة 2019/ 2020 صادر من محكمة ... ... ... فى القضية رقم ... لسنة 2019 مدنى ... ... ... قدرت رسوماً مستحقة عن تلك الدعوى رسم نسبى مقداره ... ... ... جنيه ورسم صندوق خدمات مقداره ... ... ... جنيه ، ولما كان هذا التقدير قد تم بالمخالفة للقانون .
وحيث أن
الطالب قد
أقام
استئنافاً
على الحكم
الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 2019 مدنى... ، وأن الحكم الصادر فيها ليس حكماً
نهائيأ .
ولما كان من المقرر قانوناً بنص المادة التاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 أنه لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه .
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد
قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه .
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي
تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه .
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي
تزيد قيمتها على مليون جنيه .
وفي جميع الأحوال يسري الرسم على أساس ما حكم به .
كما أنه من المقرر بنص المادة 21 من ذات القانون أنه
في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه ، يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في
حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم
على أساس ما حكم به .
وتسري هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين .
وقد قضت محكمة النقض بأن المادة التاسعة من القانون رقم 90/1944 الخاص
بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 /1964 تنص على
أنه
" لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من
ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به "
وتنص المادة 21 منه على
أنه
" في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في
حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم
على أساس ما حكم به " .
والمستفاد من هذين النصين
أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعي به ولا يحصل من هذا
الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وأن الرسم الذي يستحقه قلم
الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به في أخر الأمر زائداً على
الألف جنيه الأولى لما كان ذلك وكان الثابت مما حصله الحكمان الابتدائي
والاستئنافي المطعون فيه أن الحكم سند أمري التقدير قد قضى بانتهاء الدعوى
صلحاً ولم يلحق محضر الصلح بمحضر الجلسة أو يثبت محتواه فيه ودون الفصل في
موضوع النزاع أو القضاء بإلزام أي من طرفيه بثمة التزام فإنه لا يكون قد حكم
لأي منهما بشيء ومن ثم لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصله عند رفع الدعوى
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب كامل الرسم
استناداً لانتهاء الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب
نقضه .
( الطعن رقم 2283 لسنة 80 ق جلسة 13/2/ 2013)
كما قضى بأن المستفاد من نصوص المواد الثالثة و التاسعة و الحادية و العشرين
من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية
المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964
أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الإستئناف على قيمة المدعى به أو على
ما رفع عنه الإستئناف من الحكم الإبتدائى و لا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما
هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، و أن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم
فى الدعوى أو الإستئناف يكون على نسبة ما يحكم فى آخر الأمر زائداً على الألف
جنيه الأولى و يعتبر الحكم الصادر فى الإستئناف حكماً جديداً بالحق موضوع
الإستئناف تستحق عليه رسوم على أساس المبلغ الذى حكم به فيه ، و لما كا ن
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى إبتدائياً برفض الدعوى و إن
الطاعنين إستأنفوا الحكم طالبين إلغائه و الحكم لهم بطلباتهم و قضى فى
الإستنئاف بإلغاء الحكم المستأنف و بطلبات الطاعنين فإنه لايكون قد حكم لهم بشئ
من محكمة أول درجة فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى .
( الطعن رقم 1339 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1989 )
ولما كان ذلك
وكان هذا التقدير قد تم بالمخالفة للقانون
وكان
الطالب قد أقام استئنافاً
على الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 2019 مدنى ....... ، وأن الحكم الصادر فيها ليس
حكماً نهائيأ .
.
لكل هذه الأسباب
والأسباب الأخرى التى سيبديها الطالب من دفاع ومذكرات
بنـــــــــــاء عليــــــــــــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه وأعلنت المعلن إليهما بصفتهما بصورة من أصل هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ... ... ... الدائرة ( ) والكائن مقرها ... ... ... – قسم ... ... ... - ... ... ... – محافظة ... ... ... ، وذلك بجلستها المنعقدة علنا يوم ... الموافق ... / ... / 2019م الساعة التاسعة أفرنكى صباحاً وما بعدها لسماعهم الحكم :
أولا :
بقبول الدعوى شكلا
.
ثانيا
: وفي الموضوع بإلغاء
أمر تقدير الرسوم عن المطالبة رقم ... لسنة
2019/ 2020 الصادر من محكمة ... ... ...فى القضية رقم ... لسنة 2019 مدنى ... ... ...
واعتباره كأن لم يكن ، وإلزام المعلن اليهما بصفتهما المصاريف ومقابل أتعاب
المحاماة عن .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى
ولأجل العلم /
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/