الآثار المترتبة
على قرار إلغاء مد حالة الطوارئ
عاد إلى حيز السكون قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وتعديلاته، بمجرد إعلان
الجمهورية إلغاء مد حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية ، التي كانت تعلن وتجدد
تباعًا منذ أبريل 2017
.
القانون الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ، وظل معمولاً به طوال 12
عامًا من حكمه ، وطوال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك .
التنظيم القانوني لحالة الطوارئ
نصت المادة ١٥٤ من الدستور على :
" يعلن رئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ ، على
النحو الذى ينظمه القانون ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام
السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه .
وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي ، وجب دعوة المجلس
للانعقاد فورًا للعرض عليه .
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة
الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى
مماثلة ، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس .
واذا كان المجلس غير قائم ، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة ،
على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له .
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء
سريان حالة الطوارئ " .
القواعد الحاكمة لمنظومة التقاضي في أثناء حالة الطوارئ
- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام (مادة ٩) .
- لا يجوز الطعن على أحكامها، بأي وجه من الوجوه، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية (مادة ١٢) .
- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة (مادة ١٣) .
- يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة ( مادة ١٣ ) .
- يجوز لرئيس الجمهورية أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها (مادة ١٤) .
-
كما يجوز له بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى
أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة،
وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك
فيها ( مادة ١٥ ) .
جرائم تندرج تحت مظلة تطبيق حالة الطوارئ
بالنظر إلى الجرائم التى كانت تندرج تحت مظلة تطبيق حالة الطوارئ ووفقًا
للقرارت التى تصدر من الحاكم العسكرى ، أصبحت تحيل النيابة العامة إلى محاكم
أمن الدولة طوارئ جرائم”التجمهر، وتعطيل المواصلات ، والترويع والتخويف والمساس
بالطمأنينة “البلطجة " ، والتدليس والغش ، وجرائم التموين الخاصة بالتسعير
الجبرى وتحديد الأرباح " .
وإضافة إلى ذلك
تحيل النيابة العامة إلى
محاكم أمن الدولة طوارئ ، جرائم
:
" الأسلحة والذخائر، والمساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها ، وحرمة
أماكن العبادة ، فضلًا عن جرائم إنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو
تعليتها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية
المختصة " .
وتشمل تلك الجرائم أيضًا، جرائم :
" الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت ، والجرائم المتعلقة بتنظيم الحق فى
الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية ، إلى جانب الجرائم المنصوص
عليها فى قانون مكافحة الإرهاب "
معنى إنهاء حالة الطوارئ
إنهاء حالة الطوارئ تعني إلغاء كافة الإجراءات الاستثنائية ليعود تعامل
المواطن مع قاضيه الطبيعي ، على أن تستكمل محاكم أمن الدولة نظر القضايا التي
تمت إحالتها أثناء فترة فرض حالة الطوارئ
.
مصير الدعاوى المنظورة بعد إلغاء حالة الطوارئ
تنص المادة ( 19 ) من قانون الطوارئ على أنه :
عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي
تكون قد أحيلت إليها فعلا ، وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها ، (
وهو ما يفيد استمرار تلك المحاكم في نظرها دون أي تغيير في إجراءات النظر وعدم
جواز الطعن والتصديق وغيرها ).
كما يكون لرئيس الجمهورية جميع السلطات
(
السابق ذكرها تفصيلا ) بالنسبة للأحكام التي صدرت من محاكم أمن الدولة قبل
إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها ، وكذلك الأحكام التي تصدر من هذه
المحاكم بعد ذلك.
أي أن الأحكام الصادرة من تلك المحاكم بعد إلغاء حالة الطوارئ
تظل تتطلب تصديق رئيس الجمهورية عليها، كما يملك رفض التصديق وتقرير إعادة
المحاكمة فيها.
مصير القضايا قيد التحقيق بعد إلغاء حالة الطوارئ
الجرائم التي تكون قيد التحقيق ولم يحل المتهمون فيها إلى المحاكم ، فستحال من
تاريخ صدور القرار إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها قواعد قانون
الإجراءات الجنائية
.
مصير قضايا الطوارئ التي قرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها
أما بالنسبة لقضايا الطوارئ التي قرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها
، فتنص المادة 20 من قانون الطوارئ على أن تعاد المحاكمة فيها وفقا
لهذا القانون ، أي أمام محاكم أمن الدولة طوارئ كما حدث في مرحلة التقاضي
الأولى
.
أثر القرار طبقًا لنص المادة ( 19 ) من قانون الطوارئ
بعد إعلان قرار السيد رئيس الجمهورية بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد ، وطبقًا
لنص المادة (١٩) من قانون الطوارئ ، فإن الاختصاص لمحاكم أمن الدولة يظل قائم
بشأن القضايا المعروضة عليها فقط إلى أن يتم البت في هذه القضايا ،
وفيما عدا ذلك فإن الأمور تعود لأصلها وتسترد المحاكم العادية اختصاصها الأصيل في الفصل في
هذا النوع من القضايا التي كانت محددة على سبيل الحصر .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/