لا تناقض بين تبرئة الطاعن
من جريمتي الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون
وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة
وبين إدانته بجريمة حيازة مفرقعات
لا تناقض بين تبرئة الطاعن من جريمتي الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة وبين إدانته بجريمة حيازة مفرقعات
الطعن رقم ١٢٤٥٥ لسنة ٨٨ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢١/٠٤/٠٧
العنوان :
إرهاب " الانضمام لجماعة أُسست
على خلاف أحكام القانون "
الموجز :
لا تناقض بين تبرئة الطاعن من جريمتي الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام
القانون وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة وبين إدانته بجريمة
حيازة مفرقعات .
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بتبرئة الطاعن من تهمتي
الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون وحيازة محررات ومطبوعات تتضمن
ترويجاً لأغراض تلك الجماعة لعدم ثبوتهما في حقه للأسباب السائغة التي أوردها
والتي لا تنتفى بها التهمة الثانية ، ومن ثم فلا تناقض بين ما انتهى
إليه الحكم المطعون فيه من تبرئة الطاعن من التهمتين الأولى والأخيرة وإدانته
على الثانية ويكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد .
الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الأربعاء ( ج ) الجنائية
الطعن رقم ١٢٤٥٥ لسنة ٨٨ القضائية
جلسة الأربعاء الموافق ٧ من إبريل سنة ٢٠٢١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق وعادل غازي
وإبراهيم عوض نواب رئيس المحكمة ووليد العزازي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إرهاب " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون "
لا تناقض بين تبرئة الطاعن من جريمتي الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام
القانون وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة وبين إدانته بجريمة
حيازة مفرقعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بتبرئة الطاعن من تهمتي الانضمام
لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون وحيازة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً
لأغراض تلك الجماعة
لعدم ثبوتهما في حقه للأسباب السائغة التي أوردها والتي لا تنتفى بها التهمة
الثانية ، ومن ثم فلا تناقض بين ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه
من تبرئة الطاعن من التهمتين الأولى والأخيرة وإدانته على الثانية ويكون منعاه
في هذا الخصوص غير سديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم .... لسنة ٢٠١٧ مركز
ديرب نجم ( والمقيدة برقم .... لسنة ٢٠١٧ کلي جنوب الزقازيق ) .
بأنه في يوم ١٠ من يوليه سنة ٢٠١٧ بدائرة مركز ديرب نجم - محافظة الزقازيق :
–
- انضم إلى جماعة إرهابية " جماعة الإخوان الإرهابية " مع علمه بأغراضها علی النحو المبين بالتحقيقات .
- حاز مواد في حكم المفرقعات دون الحصول على ترخيص بذلك " کلورات البوتاسيوم ، مفرقعات الكلورات ، البارود الأسود " ، وكان ذلك بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام على النحو المبين بالتحقيقات .
- أعد للترويج لارتكاب جرائم إرهابية بالكتابة بأن حازوا محررات تحوی أفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال عنف على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق
لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً
بجلسة ٧ من فبراير سنة ٢٠١٨ عملاً بالمواد ۳۰ /١ ، ۱۰۲ / أ ، ١٠٢/ هـ من قانون العقوبات والبنود ٦٩ ، ٧٥ ، ۷۷
من قرار وزير الداخلية رقم ۲۲۲٥ لسنة ٢٠٠٧ ، مع إعمال نص المادة ١٧ من قانون العقوبات : بمعاقبته بالسجن
لمدة ثلاث سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، بعد أن
دانته المحكمة بجريمة حيازة مواد تدخل في حكم المفرقعات بدون ترخيص وقضت في
أسبابها ببراءته عن التهمتين الأولى والثالثة .
قرر المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض
في ١٠ من فبراير سنة ۲۰۱۸، وأودعت مذكرتان بأسباب طعنه بالنقض في ۲، ٥ من إبريل سنة ۲۰۱۸
الأولي موقع عليها من المحامي/ ....، والثانية موقع عليها من المحامي /
....
وبجلسة اليوم سَمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر
الجلسة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحـكـمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن الطعن
قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه
- بمذكرتي أسباب طعنه - أنه إذ دانه بجريمة حيازة مواد تعتبر في حكم المفرقعات
بغير ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال
بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد ، ذلك بأن الحكم جاء
مجملاً في بيانه لواقعة الدعوى والظروف التي لابستها مجهلاً للأدلة التي عول
عليها في قضائه بالإدانة ، ولم يدلل على توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن
بها، وعلى الأخص القصد الجنائي ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان إذن النيابة
العامة لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددها ، هذا إلى أن الطاعن قد نازع
في صحة ضبطه على الصورة التي رواها شاهد الإثبات في خصوص زمان الضبط وحصوله
سابقا على صدور الإذن به غير أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع ،
وقضى بإدانة الطاعن على ذات الأدلة التي اطرحها عند قضائه ببراءته من
جريمتي الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون وحيازة محررات ومطبوعات
تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة رغم وحدة الأدلة ، واستند في قضائه بالإدانة
على ما جاء بأقوال شاهد الإثبات رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وقصورها في وصف
مكان الضبط وبيان مدى سيطرة الطاعن عليه ، وعول على تقرير المعمل
الجنائي واكتفى بإيراد نتيجته دون أن يورد مضمونه ، كما عول على اقرار
الطاعن بمحضر الضبط رغم أنـه لا يصلح دليل إدانة ، كما أن المحكمة لم
تُعْنَ بسماع شاهد الواقعة باستدعائه لمناقشته ،
والتفت الحُكم عن دفوعه بانتفاء صلته بالمضبوطات وعدم معقولية تصوير
الواقعة ، ودانه رغم أن المواد التي أنزل بموجبها العقاب المواد أرقام
٢٨، ٣٩ ، ٤٠ من القانون ٩٤ لسنة
٢٠١٥ غير دستورية لمخالفتها لأحكام الدستور ، وأخطأت المحكمة حين قضت في الدعوى
بالمخالفة للمواد أرقام ٢ ، ٣ ، ٦ من القانون ٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن تنظيم قوائم
الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وأورد في تحصيله لواقعة الدعوى أن
شاهد الإثبات ضبط بحوزة الطاعن شمروخ رغم أن أقواله بالتحقيقات جرت على أنه ضبط
بحوزته قطعة لألعاب نارية. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على
ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ،
وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها تمحيصاً
كافياً وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق
البحث لتعرف الحقيقة ، ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو
نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها
وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها
حسبما استخلصته المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ،
وبه يبرأ الحكم مما رماه به الطاعن من القصور، وكان يكفي للعقاب
على إحراز مفرقعات أو حيازتها أو صنعها أو استيرادها بغير ترخيص أن تكون من بين
المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية رقم ٧٣٣٠ لسنة ١٩٩٤ الصادر بتاريخ
٢٤/٧/١٩٩٤ بغض النظر عن الغرض من حيازة تلك المواد ،
إذ من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة المفرقعات يتحقق دائما
متى ثبت علم الجاني بأن - ما يحوزه مفرقعات - أو مما يدخل في تركيب المفرقعات
ولا ضرورة بعد ذلك في حكم المادة ١٠٢/ أ من قانون العقوبات لإثبات نيته في
استعمال المفرقعات أو ما في حكها في التخريب أو الإتلاف ،
كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة ،
وكان الحكم قد حصل واقعة الدعوى وأدلتها بما يكفي للدلالة على قيام
جريمة حيازة مواد في حكم المفرقعات دون ترخيص وثبوتها في حق الطاعن بركنيها
المادي والمعنوي ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون
سديداً .
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه
قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه
على نحو يتفق وصحيح القانون ، ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات
وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها
إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد
اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره –
كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته
لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير
سديد .
لما كان ذلك
وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة
أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ، فليس له من
بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبدَ أمامها ،
هذا فضلاً عما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو
دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على
هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها .
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بتبرئة الطاعن من تهمتي الإنضمام
لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً
لأغراض تلك الجماعة لعدم ثبوتهما في حقه للأسباب السائغة التي أوردها والتي
لا تنتفى بها التهمة الثانية
،
ومن ثم فلا تناقض بين ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تبرئة الطاعن من
التهمتين الأولى والأخيرة وإدانته على الثانية ويكون منعاه في هذا الخصوص غير
سديد .
لما كان ذلك
وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع
أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور
أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها
أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد
أنها اطرحت جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ،
وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها ،
فإن ما يثار في هذا الشأن إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو
ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه
أمام محكمة النقض ويكون النعي على الحكم بأنه عول على شاهد الإثبات واعتنق
تصويره للواقعة رغم عدم معقولية هذا التصوير وقصوره في بيان مدى سيطرة الطاعن
على مكان الضبط هو في جملته نعي غير مقبول .
لما كان ذلك
وكان ما أورده الحكم بمدوناته
نقلا عن تقرير الأدلة الجنائية كافياً في بيان مضمون ذلك التقرير الذي عول عليه
في قضائه ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه لا
ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ،
ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى .
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه
لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن على نحو مستقل بل
استند إلى ما أقر به لضابط الواقعة بشأن حيازته للمضبوطات فهو في هذه الحالة
إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ،
ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً
.
لما كان ذلك
وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة
أن الطاعن لم يطلب سماع الشاهد فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء
تحقيق لم يطلبه منها ولا تلتزم هي بإجرائه، فضلاً عن أنه من المقرر أن القانون
لا يخول الخصم إعادة سماع الشهود إلا إيضاحاً أو تحقيقاً للوقائع التي أدوا
شهادتهم عنها ، وكان الدفاع عن الطاعن قد أفصح بجلسة المرافعة الأخيرة
عن الاستغناء عن سماع شاهد الإثبات اكتفاءً بأقواله السابق الإدلاء بها في
التحقيقات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
لما كان ذلك
وكان من المقرر أن نفي التهمة وعدم معقولية الواقعة من أوجه الدفاع
الموضوعية
التي لا تستأهل رداً مادام كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي
أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد
الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى
الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه ،
لأن مفاده التفاته عنها أنه اطرحها ،
فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .
لما كان ذلك
وكان الحكم لم يدن الطاعن بموجب المواد
أرقام ٢٨ ، ٣٩، ٤٠ من القانون
٩٤ لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة الإرهاب والمواد أرقام ٢ ، ٣ ، ٦ من القانون ٨ لسنة
٢٠١٥ بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ،
فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل .
لما كان ذلك
وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع
أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت لا تحرف الشهادة عن
مضمونها، كما أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ
والمباني وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر
في عقيدة المحكمة ، وكان المعنى المشترك بين ما حصله الحكم بياناً
لواقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات من ضبط الطاعن وبحوزته ألعاب نارية " شمروخ
" وبين ما سلم به الطاعن في أسباب طعنه من أن أقوال الشاهد جرت في التحقيقات من
ضبطه وبحوزته قطعة لألعاب نارية هو معنى واحد في الدلالة على أن الطاعن كان
حائزاً لها وهو المعنى الذي يتحقق به مسئوليته عن جريمة حيازة المفرقعات
المضبوطة فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم في هذا الصدد لا يكون
مقبولاً .
لما كان ما تقدم
فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/