وجوب استطلاع محكمة الإعادة رأي مفتي الجمهورية
قبل إصدار الحكم بالإعدام
لا يغني عن ذلك سبق أخذ رأيه في المحاكمة الأولى
وجوب استطلاع محكمة الإعادة رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام لا
يغني عن ذلك سبق أخذ رأيه في المحاكمة الأولى
الطعن رقم ٥٦٤٤٩ لسنة ٧٦ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٠٧/٠٢/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٥٨ - قاعدة ٢٠ - صفحة ١١٣ )
العنوان :
إعدام . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الإعادة . نقض " أثر الطعن " "
الطعن للمرة الثانية " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
الموجز
:
وجوب استطلاع محكمة الإعادة رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام .
لا يغني عن ذلك سبق أخذ رأيه في المحاكمة الأولى
. مخالفة حكم محكمة الإعادة هذا النظر . يبطله . أساس وعلة ذلك ؟ نقض الحكم
للمرة الثانية . أثره : وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع . أساس ذلك ؟
القاعدة :
حيث إن البين من محاضر الجلسات والمفردات المضمومة أن الحكم المعروض صدر
حضورياً بمعاقبة الطاعن بالإعدام ، دون أن تأخذ المحكمة رأي مفتي
الجمهورية
.
وقد أكد ذلك الحكم المطعون فيه بقوله : " القانون حين أوجب على المحكمة أخذ
رأي فضيلة المفتي في عقوبة الإعدام قبل توقيعها إنما قصد أن يكون القاضي على
بينة مما إذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم بالإعدام في الواقعة الجنائية
المطلوب فيها الفتوى قبل الحكم بهذه العقوبة دون أن يكون ملزماً بالأخذ بمقتضى
الفتوى فليس المقصود من الاستفتاء تعرف رأي فضيلة المفتي في تكييف الفعل المسند
إلى الجاني وإعطائه الوصف القانوني وكان ذلك الأمر قد تحقق من قبل حين أخذ
الحكم الذي تم نقضه برأي المفتي في هذه الدعوى والذي انتهى إلى الإعدام قصاصاً
، ولم يستجد في الأوراق ثمة شبهة دارئة لتوقيع حكم الإعدام مقاماً ومن ثم
فتكتفي المحكمة بما سبق أنه أبدي من فتوى دون ما حاجة إلى إعادة استطلاع رأي
فضيلة المفتي في ذات الواقعة مرة أخرى " .
لما كان ذلك
وكان ما أورده الحكم في هذا الشأن غير سليم ، ذلك أن المادة ٣٨١ / ٢ من
قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه : " ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن
تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا
الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل
رأيه إلي المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة
في الدعوى " . واستقر قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - على وجوب استطلاع رأي
مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام باعتباره شرطاً لازماً لصحة الحكم أوجبه
القانون ، لا يغني عنه سبق اتخاذه في المحاكمة الأولى ، لكون نقض الحكم يعيد
الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل إصدار الحكم المنقوض ، فإذا رأت محكمة
الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية
لاستطلاع رأيه حتى تطمئن إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية ،
باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق لها نظر الدعوى ، واتجه الرأي عندها إلى
الحكم بإعدام المتهم ، ولم تستطلع من قبل رأيه حتى يطمئن وجدانها إلى أن حكمها
يوافق أحكام الشريعة الإسلامية ، فضلاً عن أن هذا الإجراء يطمئن المتهم إلى أن
المحكمة الجديدة قد استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم ، حسبما استلزم
القانون ، وليكون الرأي العام على بينة من ذلك ، وهي مقاصد لازمة جديرة
بالاحترام ، فضلاً على أن هناك جديداً في المحاكمة الثانية ، فبالإضافة إلى أن
تشكيل المحكمة أصبح مغايراً فإنه كيف يتم تحديد الجديد الذي يستوجب أخذ رأي
مفتي الجمهورية والقديم الذي لا يستلزم ذلك ومن ثم فإذا كانت المحكمة قد أصدرت
الحكم المطعون فيه بإعدام الطاعن ، دون أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية فإن حكمها
يكون باطلاً بما يوجب نقضه بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى . ولما كان
النقض لثاني مرة ، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة ٣٥
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم ٢١٩٣٧ لسنة ٢٠٠٤
الهرم المقيدة برقم ٤٠٩٧ لسنة ٢٠٠٤ كلى الجيزة بأنه فى يوم ٢٥ من يوليو سنة
٢٠٠٤ بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة
أولاً : قتل محمد سليمان ... ... ... عمداً بأن أطلق عليه عياراً
نارياً " مقذوف من فرد " قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة
بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقد إقترنت تلك الجناية بجناية
أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان سرق المنقولات المملوكة للمجنى عليه والمبينة وصفاً
وقيمة بالتحقيقات ، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أشهر فى وجهه
سلاحاً نارياً وأطلق منه عياراً صوبه فأحدث إصابته التى أودت بحياته وتمكن
بتلك الوسيلة من الإكراه من سرقته على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد " .
ثالثاً : أحرز ذخائر " طلقة واحدة " مما تستعمل على السلاح سالف
البيان دون أن يكون مرخصاً بإحرازها وحيازتها .
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
وادعت زوجة المجنى عليه عن نفسها وبصفتها مدنياً قبل المتهم بمبلغ
ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قررت فى ١٨ من
مايو لسنة ٢٠٠٥ بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى
الشرعى فيها وحددت جلسة ١٥ من يونيه سنة ٢٠٠٥ للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة قضت ذات المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً
بالمادتين ٢٣٤ / ١ - ٢ ، ٣١٤ من قانون العقوبات والمواد ١ / ١ - ٦ ، ٢٦ / ١
- ٥ ، ٣٠ / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمى ٢٦ لسنة
١٩٧٨،١٦٥ لسنة ١٩٨١ والجدول رقم ٢ الملحق بالقانون الأول ، مع تطبيق المادة
٣٢ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً عما أسند إليه ومصادرة
السلاح النارى المضبوط وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ
ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وذلك باعتبار أن التهمة
المسندة إلى المتهم قتل عمد مقترن بجناية أخرى هى السرقة بالإكراه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدولها برقم
٦٢٩٧٧ لسنة ٧٥ ق.
وهذه المحكمة قضت فى ٣ من ديسمبر سنة ٢٠٠٥ بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً
وبقبول عرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى
تأسيساً على
أن عقاب المتهم يكون طبقاً لنص المادة ٢٣٤ / ٣ من قانون العقوبات لا المادة ٢٣٤ / ٢ من
نفس القانون التى أعمل نصها الحكم لأن هناك عاملاً مشتركاً بين جريمتى
القتل العمد والسرقة بالإكراه وهو فعل الاعتداء الذى وقع على المجنى عليه
فإنه يكوّن جريمة القتل ويكوّن فى الوقت نفسه ركن الإكراه فى السرقة ،
ومحكمة الإعادة " بهيئة أخرى " قضت حضورياً فى ١٧ من مايو سنة ٢٠٠٦
عملاً بالمادة ٢٣٤ / ١ - ٣ من قانون العقوبات والمواد ١ / ١ ، ٦ ، ٢٦ / ١ -
٥ ، ٣٠ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمى ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ،
١٦٥ لسنة ١٩٨١ والجدول رقم ٢ الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة ٣٢ / ٢
من قانون العقوبات وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً لما نسب
إليه ومصادرة السلاح المضبوط وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية
مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " فى ٢٧ من
مايو سنة ٢٠٠٦ وأودعت مذكرة أسباب الطعن فى ١٢ من يوليه سنة ٢٠٠٦ موقعاً عليها من الأستاذين ... ... ... ، ... ...
... المحاميين .
وعرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها موقعاً عليها من
رئيس بها .
وهذه المحكمة قضت فى ٤ من فبراير سنة ٢٠٠٧ بقبول عرض النيابة
العامة وطعن المحكوم عليه شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وتحديد جلسة ١٥ من ابريل سنة ٢٠٠٧ لنظر الموضوع وعلى النيابة الإعلان
وإحضار المتهم من السجن
. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن حضر المتهم ولم يحضر معه محام فندبت
المحكمة محامياً له وصرحت له بالإطلاع .
وبجلسة ٣ من يونيه سنة ٢٠٠٧ مثل المتهم ومعه الأستاذ / ... ... ...
المحامى موكلاً عنه والأستاذ / ... ... ... المحامى منتدباً وتنازلاً عن سماع الشهود واكتفيا بما جاء بالأوراق
.
ومثلت المدعية بالحقوق المدنية ومعها محام وسمعت المحكمة المرافعة
على النحو المبين بالمحضر .
وبعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات
وجلسات المحاكمة تتحصل فى
أن المتهم إبراهيم محمد أحمد ... ... ...كان يعمل خيالاً لدى إبراهيم ... ... ... باسطبل الخيل الكائن بعقاره المقابل للفيلا التى كان يقيم فيها المجنى
عليه ، وأنه شاهد عن قرب أن المجنى عليه وأسرته يعيشون فى رغد من العيش . وبعد
أن دب خلاف بينه وبين صاحب العمل ترك على أثره عمله أصابته ضائقة مالية ، ففكر
فى السطو على منزل المجنى عليه لسرقته قبل صلاة الفجر لقيام المجنى عليه
بالخروج لأداء صلاة الصبح فى المسجد وأعد لذلك سلاحاً نارياً لقتل من يعترض
طريقه وفى ليله الحادث تسلق السور الخارجى للفيلا ثم ترك حذاءه تحت شجرة وصعد
إلى الطابق الأول العلوى الذى يقيم به المجنى عليه بواسطة مواسير الصرف الصحى
ودخل عن طريق إحدى نوافذه حيث شاهد زوجة المجنى عليه تنام فى إحدى حجراته ،
فدخل إلى حجرة نوم المجنى عليه فوجده نائماً ووجد حقيبة حريمى تتدلى إلى جوار
سريره وما أن امتدت يده إليها حتى أحدثت صوتاً استيقظ على أثره المجنى عليه
ووجد المتهم هاتفاً محمولاً إلى جانبه ألتقطه ووضعه فى طيات ملابسه وأمسك
بالسلاح بيده اليسرى بعد أن أمسك به المجنى عليه وقاومه محاولاً أخذ السلاح من
يده فقرر الخلاص منه بقتله ليتمكن من الفرار بالمسروقات وحتى لا يتم ضبطه
ويفتضح أمره أطلق من السلاح النارى الذى بيده عياراً نارياً صوب المجنى عليه
قاصداً من ذلك قتله فاستقرت فى بطنه وظل المجنى عليه يلاحقه حتى استيقظت زوجته
فقام بدفعهما والقفز من النافذة التى دخل منها إلى خارج المسكن والهرب من مكان
الحادث ، ونُقل المجنى عليه عقب ذلك إلى المستشفى لإنقاذه إلا أنه فارق الحياة
متأثراً بإصابته النارية وإذ جدت الشرطة فى البحث والتحرى توصلت التحريات إلى
أن المتهم هو مقارف الواقعة فصدر إذن النيابة العامة بضبطه وتفتيشه ، وتم ضبطه
بتاريخ ٢٧ من يوليو سنة ٢٠٠٤ بأحد الأكمنة التى أعدت لهذا الغرض وبتفتيشه عثر
معه على مبلغ خمسة وثمانين جنيهاً وشريحة تشغيل هاتف محمول خاصة بشركة فودافون
وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بقيامه بقتل المجنى عليه وسرقة محمولة وبيعه بناحية البدرشين بمبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً تسلم
منها مبلغ خمسة وثمانين جنيهاً التى ضبطت معه وتبقى له أربعون جنيهاً لحين
إحضار الشاحن بعد أن احتفظ بالشريحة التى ضبطت معه وبتجربتها تبين أنها خاصة
بالهاتف المحمول رقم ٠١٠١٠٠٧٥٩٨ وبمواجهته بصاحب محل الهواتف الذى أرشد عنه أقر
الأخير بشرائه للهاتف ماركة تريام نظير المبلغ المذكور وتم ضبط السلاح المستخدم
فى الحادث بإرشاد المتهم أعلى مصلى مقام وسط الزراعات بأخر ترعة برهام زمام
قرية سقارة بالبدرشين وقد أقر المتهم بأنه ذات السلاح المستخدم فى الحادث .
وثبت من تقرير الطب الشرعى صلاحيته للاستعمال .
وحيث إن الواقعة على النحو السالف بيانه قد ثبت صحة وقوعها وتوافرت الأدلة
على صحة إسنادها للمتهم
من اعتراف المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ومن أقوال
خديجة ... ... ... ومحمد عنتر أ... ...
... وسلامة سيد ع... ... ... وعماد فضل ... ... ... والمقدم محمود على السيد خليل ، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية -
فقد اعترف المتهم إبراهيم محمد أحمد ... ... ...بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات بأنه كان يعمل خيالاً لدى مالك العقار
المقابل لمسكن المجنى عليه وتلاحظ له أن المجنى عليه وأسرته يعيشون فى بحبوحة
من العيش ، وبعد أن دب خلاف بينه وبين مخدومه وترك العمل عنده لحقت به ضائقة
مالية فكر على أثرها فى سرقة المجنى عليه بالدخول لمسكنه بعد خروجه وولديه
لأداء صلاة الصبح فى المسجد وتحصل على فرد خرطوش حشاه بطلقة وأعد أخرى على
سبيل الاحتياط تحسباً لأى مقاومة تعترضه وفى ليله الحادث وقبل صلاة الفجر بعد
أن اسدل الظلام ستارة وخلا المكان من المارة تسلل إلى داخل المنزل بالقفز من
أعلى السور الخارجى إلى حديقة الفيلا ، وتسلق مواسير الصرف الصحى إلى الدور
الأول العلوى الذى يقيم به المجنى عليه وأسرته فوجد إمرأة ترقد على سرير فى
إحدى الحجرات ، فدخل حجرة نوم المجنى عليه فوجده نائماً على سريره فتحسس قميص
بالغرفة وفتشه فلم يعثر به على شئ ووجد هاتف المجنى عليه المحمول فوضعه فى
جيبه وما أن أخذ يبحث فى حقيبة حريمى تتدلى بجوار سرير المجنى عليه حتى أحدثت صوتاً استيقظ
على أثره المجنى عليه فى الوقت الذى كان قد شهر فيه المتهم سلاحه تحسباً لأى
مقاومة تبدر من الأخير والذى فوجئ المتهم به يمسك بقميصه ويحاول نزع السلاح
من يده ، فأطلق عليه عياراً نارياً استقر ببطنه حتى لا يفتضح أمره وينجو
بنفسه ومسروقاته فصرخ المجنى عليه واستيقظت زوجته على أثر صياحه وصوت الطلق
النارى ، وكان المجنى عليه لا زال يمسك به فى صالة المنزل ، إلا أنه استطاع
الإفلات منه والهرب من النافذة حيث اختبأ بمنزل مخدومة السابق وظل أسفل سلم
العقار لمدة ساعتين بدل خلالهما ملابسه وعند خروجه شاهده محمد عنتر محمد الذى
سأله عن أحد الأشخاص ففر منه فتعقبه وبعض الأهالى إلا أنه نجح فى الإفلات
منهم وقام بغسل ملابس الجريمة فى إحدى المغاسل ثم باع المحمول بمبلغ مائة
وخمسه وعشرين جنيهاً قبض منها مبلغ خمسة وثمانين جنيهاً واستبقى المشترى عنده
أربعين جنيهاً لحين إحضار الشاحن ثم قام بتسليم نفسه إلى المباحث وأرشدهم إلى
مكان السلاح المستخدم فى الحادث ومكان بيع المحمول وقدم لهم مبلغ الخمسة
وثمانين جنيهاً التى تحصل عليها من ثمنه بعد أن اقر لهم بارتكاب الحادث ، كما
اعترف بأن السلاح النارى الذى عرضته النيابة العامة عليه هو السلاح المستخدم
فى الحادث وأن المحمول أيضاً هو الذى قام بسرقته من المجنى عليه . وشهدت
خديجة ... ... ... زوجة المجنى عليه بأنها وحال نومها بإحدى الغرف المجاورة لغرفة المجنى
عليه استيقظت على صوت طلق نارى واستغاثة فتوجهت إلى مصدر ذلك الصوت فأبصرت
زوجها المجنى عليه مضرجاً فى دمائه ويقف بجواره المتهم بصالة المنزل والذى ما
أن شاهدها حتى لاذ بالفرار من النافذة ، وعقب الحادث اكتشفت سرقة هاتف زوجها
المحمول الذى يحمل شريحة رقم ١٠٠٧٥٩٨ / ٠١٠ وأن المتهم دخل المسكن بغرض
السرقة وعندما اكتشف زوجها أمره عاجله بإطلاق النار عليه . وقد تعرفت على
المتهم عند عرض النيابة له عليها . وشهد محمد عنتر ... ... ... بأنه أثناء تواجده فجر الحادث بالقرب من مسكن المجنى عليه سمع صوت استغاثة فهرع إلى
مصدر الصوت فوجد زوجة المجنى عليه بشرفة منزلها وأخبرته بأن لصاً تعدى على
زوجها وفر هارباً فصعد إلى مسكن المجنى عليه فوجده يرقد على أريكة بصالة
المنزل مدرجاً فى دمائه فأحضر الطبيب المقيم بالعقار الذى يقطن به وتم نقله
إلى المستشفى ثم عاد إلى مكان الحادث للبحث عن المتهم ومعه بعض رجال الشرطة
فشاهد المتهم يخرج من مسكن مخدومه السابق ولدى سؤاله لم يرد عليه وفر هارباً
، فتعقبه هو ورجال الأمن ولكن دون جدوى . وشهد سلامة سيد ... ... ... بأنه علم بالحادث عند خروجه لأداء فريضة الصبح بالمسجد ، وبعد أن أدى
صلاته عاد إلى منزله فسمع أصوات تحرك على سطح عقار مخدوم المتهم السابق فاتصل
به هاتفياً يخبره بذلك ثم خرج ليستطلع الأمر فشاهد المتهم يحمل حقيبة على
كتفه ويعدو مهرولاً فأبلغ ضباط الشرطة المتواجدين بمكان الحادث وطارده معهم
فلم يتمكنوا من الإمساك به ، وشهد عماد فضل ... ... ... بأنه فى ظهر يوم ٢٦ من يوليو سنة ٢٠٠٤ ولدى تواجده بمحل المحمول
المملوك له بالبدرشين حضر إليه المتهم إبراهيم محمد أحمد ... ... ... وعرض عليه بيع هاتف محمول ماركة تريم فاشتراه منه بمبلغ مائة وخمسة
وعشرين جنيهاً نقده منها مبلغ خمسة وثمانين جنيهاً واستبقى الباقى لحين إحضار
الشاحن وعندما حضر رجال الشرطة أخبرهم بما حدث ، وأن المتهم هو الذى باعه
وأنه معروف لديه من قبل . وقدم لهم المحمول موضوع الجريمة وشهد المقدم محمود
على السيد خليل رئيس مباحث قسم الهرم أن تحرياته توصلت إلى أن المتهم إبراهيم
محمد ... ... ... مرتكب الحادث وأنه سبق اتهامه فى قضيتين إحداهما سرقة بالإكراه وصدر
فيها حكم بالسجن المؤبد ومطلوب ضبطه فيها وأنه عمد إلى مسكن المجنى عليه فجر
يوم الحادث لسرقته فتسور السور ومعه سلاحُ ناري لاستخدامه فى السرقة وعند
مقاومته ليتمكن من الفرار بالمسروقات ، ولما دخل حجرة المجنى عليه وأخذ يعبث
بها وشعر به المجنى عليه وأمسك به أطلق عليه عياراً نارياً من ذلك السلاح
صوبه إلى بطنه قاصداً قتله حتى يتمكن من الفرار بالهاتف المحمول الذى سرقه فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه ، وعند
تنفيذ هذا الإذن تمكن من ضبطه بأحد الأكمنة حيث أرشد إلى السلاح المستعمل فى
الحادث فتم ضبطه ، كما تم ضبط مبلغ خمسة وثمانين جنيهاً مع المتهم أخبره
بأنها من ثمن المحمول الذى باعه إلى عماد فضل ... ... ... بالبدرشين ، وقد قدم له الأخير الهاتف المسروق . وثبت من تقرير الصفة
التشريحية أن الإصابة المشاهدة والموصوفة بأعلى يسار البطن عبارة عن إصابة
نارية رشيه حدثت من المقذوفات الرشيه المعدة لتعبئة طلقات الخرطوش . ونظراً
لوجود فتحه مركزية واحدة واستخراج الحشار جراحياً من الجثة فإن مسافة الإطلاق
لن تتجاوز المترين وكان اتجاه الإطلاق من الأمام للخلف . وبفحص الفرد المرسل
وجد فرد خرطوش عيار ١٦ وصالح للاستخدام وكذلك وجد أن الحشار المستخرج من جثة
المتوفى محمد سليمان عبد الصمد من عيار ١٦ وبإجراء تجربة سبق الإطلاق على
الفرد أعطت تفاعلاً إيجابياً مما يشير لسبق الإطلاق فى وقت قد يتفق وتاريخ
الواقعة وأن تلك الإصابة قد أحدثت تهتك بالأمعاء الدقيقة والمستقيم مما
استدعت تداخلات جراحية عبارة عن استئصال لأجزاء بالأمعاء وعمل فتحه كولوستومى
ووجد تقيح بفتحة الدخول كما تبين وجود مظاهر التهابية بالقلب وغشاء التامور
ومظاهر التهاب رئوى بالرئتين وصديد بالغشاء البريتونى بالبطن والتهاب بالكبد
" مضاعفات نتيجة الإصابة النارية " ، وتعزى الوفاة لمضاعفات الإصابة النارية
المتمثلة فى التهاب بالقلب والتهاب رئوى والتهاب كبدى والتهاب بريتونى
وامتصاص توكسيمى أدى إلى توقف بالقلب والواقعة مجملاً جائزة التصوير وفقاً
لما جاء بمذكرة النيابة .
وحيث إنه بجلسات المحاكمة مثل المتهم وأنكر التهمة المسندة إليه
والحاضر مع المدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها شرح ظروف الدعوى
وتوافر جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة وانتهى إلى ثبوت عناصر
المسئولية التقصيرية فى حق المتهم وقدم خمس حوافظ مستندات طوت الأولى صورة
ضوئية من شهادة وفاة والدة المجنى عليه ،
وصورة ضوئية من الإعلام الشرعى للمجنى عليه وطوت الثانية صورة ضوئية من أمر
إحالة المتهم وقائمة بأدلة الثبوت فى الجناية رقم ١٠٠١٥ لسنة ٢٠٠٣ جنايات
البدرشين وطوت الثلاث الأخريات صوراً ضوئية من أحكام محكمة النقض .
والحاضران مع المتهم شرحا ظروف الدعوى ودفعا ببطلان الإذن
الصادر من النيابة العامة لصدوره من غير مختص مكانياً بإصداره
وببطلان القبض والتفتيش لصدورهما أيضاً من غير مختص مكانياً بإجرائهما ،
وببطلان التحريات وعدم جديتها ، وببطلان الاعتراف الصادر من
المتهم لوقوع إكراه مادى ومعنوى عليه ولعدم صدوره فى مجلس القضاء وعدم مطابقته
للحقيقة والواقع ، كما دفعا بانتفاء القصد الجنائى الخاص فى جريمة القتل
، وأن الواقعة لا تعدوا أن تكون ضرباً أفضى إلى الموت ، ودفعاً بانقطاع
علاقة السببية بين الإصابة والوفاة وأن الوفاة حدثت نتيجة الإهمال الطبى الجسيم
، والتمسا فى ختام مرافعتهما القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه
واحتياطياً استعمال الرأفة .
وحيث أنه عما أثاره دفاع المتهم
ببطلان إذن النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه لصدوره من غير مختص ،
وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما أيضا من غير مختص ، فإنه لما كان
البين من أوراق الدعوى أن الجريمة التى صدر إذن التفتيش والضبط بمناسبتها قد
وقعت بدائرة قسم الهرم ، وأن مصدر إذن التفتيش هو السيد وكيل نيابة الإهرام
وأن منفذ الإذن هو رئيس مباحث قسم الهرم . وأن الثابت من اعتراف المتهم
بتحقيقات النيابة العامة أنه تقدم من تلقاء نفسه إلى مأمورى الضبط القضائى
القائمين على تنفيذ الإذن بتسليم نفسه فإن الدفعين يكونان على غير أساس من
الواقع أو القانون خليقان بالرفض .
وحيث أنه عن الدفع ببطلان التحريات وعدم جديتها ، فإنه لما كان
المتهم لم يبين أساس دفعه فإن المحكمة تلتفت عنه . هذا فضلاً عن أن المحكمة
تطمئن إلى التحريات التى أجريت وتصدق من أجراها وتراها كافية لإصدار الإذن
بما حوته من بيانات كافية ودلائل
واضحة .
إذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير جدية التحريات وكفايتها
لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى
سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
وحيث أنه عما أثاره دفاع المتهم من بطلان اعترافه بمحضر جمع
الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة لأن الاعتراف المعول عليه هو ذلك الذى
يصدر بمجلس القضاء ولكونه وليد إكراه مادى ومعنوى ،
فمردود عليه بأنه وإن كان تعريف الاعتراف بأنه قول صادر عن المتهم
أمام القضاء يقر فيه على نفسه بإرادة حرة وواعية بصحة ارتكابه للجريمة
المنسوبة إليه كلها أو بعضها بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً فيها إلا أنه لما
كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج
عن كونه عنصراً من عناصر الاستدلال فى تقدير أدلة الدعوى الجنائية التى تملك
محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف
وغيره وأنه لقاضى الموضوع متى تحقق أن الاعتراف قد صدر سليماً مما يشوبه
واطمأن إليه أن يأخذ به فى إدانة المتهم سواء كان هذا الاعتراف قد صدر لديه
لأول مرة أم كان قد صدر فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ،
وله دون غيره البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد
انتزع منه بطريق الإكراه ولا يطابق الحقيقة والواقع .
لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الدفاع بِشأن وقوع إكراه مادى بالتعدى
عليه ومعنوى بالقبض على أمه وأخته فإنه لا يعدو قولاً مرسلاً لا يجد ما
يظاهره أو يسانده فى الأوراق إذ أن ما حوته من تحقيقات جاءت جميعها خلوا مما
يشير إلى مثل هذا الزعم ، وأن النيابة العامة قد ناظرت المتهم ولم تجد به
آثار إصابات ، بل إن اعترافه على النحو الثابت بالأوراق قد جاء على أثر تعذيب
الضمير الذى صحا من غفوته واستيقظ من سباته فأبى إلا أن ينطقه القول الحق إذ
قرر فى نهاية أقواله أمام المحقق أن أحداً لم يكرهه على هذا الاعتراف وأنه
قال الحقيقة من أجل تخليص ضميره كما وأن القول بأن هذا الاعتراف لا يطابق الحقيقة والواقع مردود بأن اعتراف المتهم بارتكاب
الحادث جاء تفصيلياً على نحو يتفق وما شهد به شهود الإثبات وأوردته الأدلة
الفنية وضبط السلاح المستخدم فى الجريمة والهاتف المسروق بإرشاده بما يؤكد
ويجزم بمطابقة اعترافه للحقيقة والواقع ويدحض ما أثاره الدفاع فى هذا الخصوص
. لما كان ما تقدم فإن المحكمة ترى أن اعتراف المتهم بمحضر جمع الاستدلالات
وتحقيقات النيابة العامة سليم مما يشوبه وتطمئن إلى صحته ومطابقته للحقيقة
والواقع وصدر من المتهم عن إرادة حرة واعية وبناء على إجراء صحيح وجاء صريحاً
وواضحاً ونصا فى اقتراف الجريمة ومتسقاً مع أدلة الثبوت الأخرى التى اطمأنت
إليها ومن ثم تطرح هذا الدفاع وتعول على اعترافه كدليل عليه .
وحيث أنه عما أثاره دفاع المتهم من أن الإهمال الطبى هو الذى أدى لوفاة
المجنى عليه
مما يقطع رابطة السببية بين إصابته وبين الوفاة ، فإن ذلك مردود بأنه من
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية
تبدأ بالفعل الذى اقترفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن
يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وهذه العلاقة مسألة
موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً ونفياً فلا رقابة
عليه مادام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه ، كما أن
الإهمال فى علاج المجنى عليه أو التراخى فيه بفرض صحته - لا يقطع رابطة
السببية ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية . وعلى ذلك فإن الجانى
يسأل عن النتائج التى كان من المتوقع أن يؤدى فعله إليها فى ظل الظروف
العادية المألوفة وفقاً للمجرى العادى للأمور أما العوامل الشاذة فلا يسأل
عنها ،
لما كان ذلك ، وكانت أدلة الثبوت فى الدعوى فى جملتها وتفصيلها ومنها
اعتراف المتهم قد اتفقت على قيام المتهم بإطلاق عيار نارى على المجنى عليه فى
موضع قاتل منه وهو يتوقع أن يؤدى فعله هذا إلى إزهاق روح المجنى عليه ومع ذلك
قبل النتيجة وعمد إلى إحداثها بإطلاقه ، وكان الثابت من تقرير الصفة
التشريحية أن سبب الوفاة مضاعفات الإصابة النارية المتمثلة فى التهاب بالقلب والتهاب رئوى
والتهاب كبدى والتهاب بريتونى وامتصاص توكسيمى أدى إلى توقف بالقلب ، كما أن
الثابت من أقوال الطبيب الشرعى بجلسات المحاكمة أن سبب الوفاة هو الإصابة
النارية وأنه لا دخل للعمليات الجراحية التى أجريت للمجنى عليه فى إحداث
الوفاة . ومن ثم أضحى أمر هذه الإصابة هو السبب المباشر فى إحداث الوفاة وأن
التدخل الجراحى لم يكن ليحدثها بل حاول تلافيها ولم يثبت حدوث إهمال فى
العلاج أو تعمد لتجسيم المسئولية ، فإن دفاع المتهم فى هذا الخصوص يكون على
غير أساس متعيناً رفضه .
وحيث أن المحكمة لا تعول على انكار المتهم وقد اطمأن وجدانها إلى
أدلة الثبوت التى جاءت قاطعة فى ثبوت الاتهام فى حقه .
وحيث أنه عن نية القتل فإنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قصد
القتل
أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات
والمظاهر التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذا القصد من
عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ،
لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المتهم قد عقد العزم على سرقة مسكن المجنى
عليه
وخطط لدخوله ليلاً تحت جنح الظلام عند مغادرة المجنى عليه وابناه له لأداء
فريضة صلاة الصبح وأعد سلاحاً نارياً حشاه بالذخيرة لاستخدامه فى إتمام
جريمته وقتل من يعترضه إذا لزم الأمر ، فتسور السور الخارجى وتسلق مواسير
الصرف الصحى إلى نافذة الدور الأول العلوى الذى يقيم به المجنى عليه ودخل
منها إلى داخل المنزل واستولى على هاتف المجنى عليه حتى إذا شعر به وحاول
الإمساك به لم يتردد فى إطلاق عيار نارى صوبه إلى بطنه أى فى موضع قاتل
قاصداً قتله وأن قتله هذا كان وسيلته للنجاة بنفسه والفرار بالمسروقات ،
فعندما أمسك المجنى عليه بيده فى محاولة للقبض عليه ، كان القتل هو وسيلته
للخلاص من قبضته خشية إفتضاح أمره .
ولا يغير من سلامة هذا النظر أن يكون دخول المتهم لمسكن المجنى عليه بقصد السرقة
متى كان وهو يخطط للسرقة قد توقع القبض عليه أو ملاحقته فأعد السلاح النارى
وحشاه بالذخيرة بنية قتل كل من يقف فى طريقه ويحول بينه وبين اتمام السرقة
ومن ثم بات أمر القتل على هذا النحو جريمة محتمله للسرقة قبلها الجانى عند
تخطيطه لجريمته ، ليس أدل على ذلك من إمساك المتهم للسلاح الذى اصطحبه فى وضع
الاستعداد لإطلاق النار وبمجرد شعوره باستيقاظ المجنى عليه أطلق النار عليه
فى مقتل عند محاولته الإمساك به ، ومن ثم فإن نية القتل تكون قد توافر فى حق
المتهم ويكون دفاعه بعدم توافر نية القتل وأن الجريمة لا تعدو أن تكون ضرباً
أفضى إلى الموت لا أساس له .
وحيث أنه عن ظرف الارتباط بين جريمة القتل العمد وبين جريمة السرقة
فإنه يتوافر متى كان القتل قد وقع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من
المادة ٢٤٣ من قانون العقوبات، وهى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها
بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة
،
لما كان ذلك ، وكان البين من واقعة الدعوى وظروفها وأدلتها على ما سلف
بيانه
أن نية الجانى قد اتجهت ابتداء إلى سرقة مسكن المجنى عليه فأعد عدته وأحكم
خطته وعمد إلى تنفيذها فى الميقات الذى حدده حاملاً سلاحاً نارياً لمواجهة ما
قد يصادفه من مقاومة وحتى يتمكن من الهرب والتخلص من العقوبة حتى إذا دخل
مسكن المجنى عليه واستولى على هاتفه المحمول وشعر به الأخير حال عبثه بحقيبة
اليد الحريمى المعلقة فى سريره فأمسك به فعاجله المتهم بعيار نارى فى موضع
قاتل منه فى بطنه قاصداً قتله ليتمكن من الفرار بالمسروقات ، خشية القبض عليه
ومعاقبته ومن ثم يتوافر فى حق المتهم جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة
.
وحيث أنه لما تقدم ، يكون قد ثبت للمحكمة أن إبراهيم محمد أحمد ...
فى يوم ٢٥ من يوليو سنة ٢٠٠٤ بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة .
أولاً : قتل محمد سليمان ... ... ... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً " مقذوف فرد " قاصداً من
ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت
بحياته وقد ارتبطت هذه الجريمة بجنحة سرقة هى أنه فى الزمان والمكان سالفى
الذكر سرق الهاتف المحمول المملوك للمجنى عليه والمبين وصفا بالتحقيقات وما
أن شعر به المجنى عليه وأمسك به حتى قام بقتله على النحو المبين بالجريمة
الأولى ، بقصد الفرار بالهاتف المسروق .
ثانياً : أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد "
.
ثالثاً : أحرز ذخائر " طلقه واحدة " مما تستعمل فى السلاح
النارى سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بإحرازه وحيازته الأمر الذى يتعين
معه معاقبته عملاً بالمادة ٣٠٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية بمقتضى
المواد ٢٣٤ / ١ - ٣ من قانون العقوبات والمواد ١ / ١ - ٦ ، ٢٦ / ١ - ٥ ، ٣٠
من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمى ٢٦ لسنة ١٩٧٨ و ١٦٥
لسنة١٩٨١ والجدول رقم (٢) الملحق بالقانون الأول مع مصادرة السلاح المضبوط
.
وحيث أن المحكمة وهى بصدد تقدير العقاب الذى يتناسب مع جرم المتهم ،
فإنها إزاء هذا الجرم الذى يدل على جسارة المتهم وضراوته وضلوعه فى الإجرام
ووحشيته التى يحجم عنها الوحوش فى الغاب ، ويأنف منها كل ذى ظفر وناب خاصة
بعد ما ثبت من الأوراق من سبق الحكم عليه بالسجن المؤبد لجناية سرقة بالإكراه
هارب فيها مما لا تجد من سبيل للرأفة ولا متسع للرحمة ومن ثم يتعين القصاص
فيه حقاً وعدلاً والحكم عليه بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة
امتثالاً لقوله تعالى " يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص فى
القتلى ... " " ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون " صدق الله
العظيم .
وحيث أن المحكمة استطلعت رأى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية فى شأن
المحكوم عليه
نفاذاً لحكم المادة ٣٨١ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية فقرر أنه إذا
ما أقيمت الدعوى بالطريق الشرعى على المتهم إبراهيم محمد أحمد ... ... ... ولم تظهر فى الأوراق شبهة دارئة للقصاص كان جزاؤه الإعدام قصاصاً لقتل
المجنى عليه محمد سليمان ... ... ... عمداً جزاءاً وفاقا .
وحيث أن الجرائم المنسوبة إلى المتهم قد انتظمها مشروع إجرامى واحد
وقام فيما بينها ارتباط لا يقبل التجزئة ومن ثم فالمحكمة تقضى بعقوبة الجريمة
الأشد إعمالاً لنص المادة ٣٢ / ٢ من قانون العقوبات .
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فترى المحكمة إلزام المحكوم عليه بها
إعمالاً للمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية مع إضافة أتعاب المحامى
المنتدب إلى جانب الخزانة العامة .
وحيث أنه عن السلاح المضبوط فهو عبارة عن فرد خرطوش صناعة محلية "
يدوى " مما لا يجوز الترخيص بحمله وفقاً للقانون ومن ثم فإن مصادرته يقتضيها
النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروعة حيازته
، فإن من المتعين أنيصادر إدارياً كتدبير وقائى وجوبى لا مفر من اتخاذه فى
مواجهة الكافة دفعاً للضرر ودرءاً للخطر .
وحيث أنه عن الدعوى المدنية فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت فى
الدعوى الجنائية إلى ثبوت الواقعة قبل المتهم ، وقضت بإدانته عنها ، ومن ثم
فإن المحكمة تجيب المدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها إلى طلبها عملاً
بالمادة ٣٢٠ من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزامه مصاريفها شاملة أتعاب
المحاماة عملاً بالمادة ٣٢ من القانون سالف الذكر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة إبراهيم محمد أحمد ... ... ... بالإعدام شنقاً وألزمته بمصروفات الدعوى الجنائية
وفى موضوع الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ
ألفين وواحد جنيه ٢٠٠١ ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومبلغ ثلاثمائة
جنيه مقابل أتعاب المحاماة وقدرت مبلغ ثلاثمائة جنيه أتعاب للمحامى المنتدب
يضاف إلى جانب الخزانة العامة .
أمين السر
رئيس الدائرة
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/