القائمة الرئيسية

الصفحات

03:01:27 PM

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار عدم دستورية ثب

اعتماد محاضر الجمعيات العامة العادية بالهيئة العامة للإستثمار ( وصف – المتطلبات الأساسية – المستندات المطلوبة – الرسوم – الإطار الزمنى – الإجراءات )

 

اعتماد محاضر الجمعيات العامة العادية بالهيئة العامة للإستثمار
( وصف – المتطلبات الأساسية – المستندات المطلوبة – الرسوم – الإطار الزمنى – الإجراءات )

اعتماد محاضر الجمعيات العامة العادية بالهيئة العامة للإستثمار ( وصف – المتطلبات الأساسية – المستندات المطلوبة – الرسوم – الإطار الزمنى – الإجراءات )


اعتماد محاضر الجمعيات العامة العادية بالهيئة العامة للإستثمار ( وصف – المتطلبات الأساسية – المستندات المطلوبة – الرسوم – الإطار الزمنى – الإجراءات )


>


اعتماد محاضر الجمعيات العامة العادية

وصف

اعتماد محاضر اجتماع الجمعية العامة العادية

بالنسبة للشركات الخاضعة لأحكام القانون 72 لسنة 2017  ، والقانون 159 لسنة 1981

المتطلبات الأساسية

 بالنسبة للشركات الخاضعة لأحكام القانون 72 لسنة 2017 والقانون 159 لسنة 1981
شركات الأموال مساهمة - ذات مسئولية محدودة - توصية بالاسهم - الشخص الواحد

المستندات المطلوبة

  • طلب باسم رئيس قطاع خدمات الاستثمار على مطبوعات الشركة وخاتمها موقع من السيد / رئيس مجلس الإدارة أو بتوكيل رسمي أو بتفويض خاص أو التفويض الوارد داخل المحضر .
  • محضر اجتماع الجمعية العامة على مطبوعات الشركة على أن يكون موقع من رئيس مجلس الإدارة - أمين السر - فارزي الأصوات - مراقب حسابات الشركة - مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات إذا بلغت نسبة رأس المال العام 25 % على جميع الصفحات وختمهم بخاتم الشركة وخاتم مراقب حسابات الشركة ومزيل بالإقرار الوارد بقرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم 480 لسنة 2016 .
  • النظام الأساسي للشركة ( وتعديلاته ) ان وجدت .
  • ما يفيد إرسال الدعوات للجهات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين ومراقب الحسابات ( قبل الاجتماع بواحد وعشرون يوماً وليس من بينها يوم الإرسال ويوم الاجتماع )  .
  • مستخرج حديث من السجل التجاري بحد أقصى ثلاثة أشهر .
  • تفويضات أن وجدت .
  • كشفي حضور" مجلس الإدارة / المساهمين " موقع منهم ومن فارزي الأصوات ومراقب الحسابات وختم الشركة وختم مراقب الحسابات على أن يوقع من مقدمه بأنه مقدم منه وتحت مسئوليته .
  • الميزانية حال مناقشة الجمعية لها + تقرير مراقب الحسابات + تقرير مجلس الإدارة معتمدة من الشركة .
  • المستندات المطلوبة في حالات خاصة :

-  استقالات + إقرارات قبول التعيين للأعضاء الجدد + صور إثبات الشخصية + استعلام أمنى للأجانب + موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو جهة العمل حسب الأحوال إذا كان أحد الأعضاء الجدد يعمل بالقطاع العام  .

- اعتذار مراقب الحسابات إن وجد ـ  شهادة قيد لسجل المحاسبين حالة تعيين مراقب جديد للحسابات  + إقرار قبول التعيين + خطابات الترشيح أن وجدت .

- في حالة التصفية : 

  1. الحساب النهائي للتصفية معتمدا من المصفي .
  2.  إقرار من المصفي بأنه قد أتم أعمال التصفية وأنه أوفي ما علي الشركة من التزامات وقام بتوزيع باقي ناتج التصفية .
  3. ما يفيد إجراء النشر .
  4. إقرار من المصفى ومن المساهمين أو الشركاء بمسئوليتهم عن أعمال وناتج التصفية .
  5. اقرار من المصفى بعدم إخطاره من الجهات الإدارية ( الضرائب ، التأمينات ، الجمارك ) بأى التزامات تجاه الشركة وذلك تحت مسئوليته خلال 120 يوم من تاريخ اخطار هذه الجهات .
  6. جرائد النشر، صحيفة الإستثمار .
  7. الخطابات الموجهه للجهات الإدارية ( الضرائب ، التامينات ، الجمارك ) ومرور 120 يوم على ارسالها أو ورود رد من هذه الجهات قبل نهاية ال 120 يوم .

- في حالة استكمال رأس المال الأصلي أن وجد شهادة البنك أو شهادة من مراقب الحسابات بعد استكمال ربع رأس المال حسب الأحوال . 

- فى حالة افتتاح فرع – سند حيازة الفرع مثبت التاريخ على الأقل .

- في حالة استكمال رأس المال الأصلي بعد الزيادة بموجب شهادة مراقب الحسابات يتم تقديم :  

  1.   شهادة بنكية بالإيداع النقدي للمبلغ المستخدم لاستكمال رأس المال .
  2. في حالة الاستكمال بموجب شهادة مراقب الحسابات يتم التوجه أولاً لقطاع متابعة الأداء الإقتصادى وموافاتنا بتقرير الفحص المالي وذلك قبل اعتماد المحضر .

  • الموضوعات المتعلقة بشبه جزيرة سيناء يستوفى نموذج الخدمة وكذا المستندات المطلوبة .

 

الرسوم جنيه مصرى

  • محضر اجتماع الجمعية العامة 400 جنيه للنسخة الواحدة .
  • في حاله طلب التصديق من مكتب وزارة الخارجية الملحق بمركز خدمات المستثمرين على محضر اجتماع الجمعية العامة العاديه 400 جنية للنسخة الواحدة .

الإطار الزمني

يوم عمل .

قنوات الخدمة

  • البوابة الاكترونية .
  • مركز خدمات المستثمرين .

السياسات والإجراءات

  1. اختر الخدمة واحصل على رقم الانتظار وسوف نقوم بمراجعة المستندات .
  2. توجه إلى الشباك المختص بالإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال ( الجمعيات) لمراجعة طلبك من الناحية الفنية ، وادفع مقابل الخدمة نقداً بالخزينة .
  3. استلم المحضر المعتمد .

 


:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

إيقاف AdBlock

للحفاظ على تشغيل المدونة القانونية قم بإيقاف أدبلوك وأدخل هذه المدونة في القائمة البيضاء.
شكرًا لك.