القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

الحكم بالبراءة لعدم الاطمئنان إلى التحريات سند الإذن بالقبض لاعتماد مجريها على مصدر سري حجب اسمه ولم يصحبه وقت الضبط وعدم ثبوت مراقبته للمتهم جديًا وحجبه أسماء القوة المرافقة

 

الحكم بالبراءة
لعدم الاطمئنان إلى التحريات سند الإذن بالقبض لاعتماد مجريها على مصدر سري حجب اسمه ولم يصحبه وقت الضبط وعدم ثبوت مراقبته للمتهم جديًا وحجبه أسماء القوة المرافقة
( الطعن رقم ٢٩٨٨ لسنة ٨٩ قضائية - الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢٠/١٠/١٥ )

 الحكم بالبراءة  لعدم الاطمئنان إلى التحريات سند الإذن بالقبض لاعتماد مجريها على مصدر سري حجب اسمه ولم يصحبه وقت الضبط وعدم ثبوت مراقبته للمتهم جديًا وحجبه أسماء القوة المرافقة

 الحكم بالبراءة  لعدم الاطمئنان إلى التحريات سند الإذن بالقبض لاعتماد مجريها على مصدر سري حجب اسمه ولم يصحبه وقت الضبط وعدم ثبوت مراقبته للمتهم جديًا وحجبه أسماء القوة المرافقة

العنوان : 

إثبات " شهود ". استدلالات. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". قبض. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". مواد مخدرة .

الموجز : 

كفاية تشكك القاضي في صحة اسناد التهمة للقضاء بالبراءة. حد ذلك؟ قضاء الحكم بالبراءة لإطراحه أقوال الشاهد لعدم الاطمئنان إلى التحريات سند الإذن بالقبض لاعتماد مجريها على مصدر سري حجب اسمه ولم يصحبه وقت الضبط وعدم ثبوت مراقبته للمتهم جديًا وحجبه أسماء القوة المرافقة وكون المتهم ليس معلومًا لديه. لا عيب. علة ذلك ؟

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة الجنائية

جلسة الخميس (  أ )  الموافق ١٥ من  أكتوبر سنة ٢٠٢٠

الطعن رقم ٢٩٨٨ لسنة  ٨٩  قضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار / نبيل الكشكى  نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / محمد عبده صالح ، أشرف المصرى

و محمد أباظة ، أشرف الفيومى  نواب رئيس المحكمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إثبات " شهود ". استدلالات. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". قبض. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". مواد مخدرة .

كفاية تشكك القاضي في صحة اسناد التهمة للقضاء بالبراءة. حد ذلك؟

قضاء الحكم بالبراءة لإطراحه أقوال الشاهد لعدم الاطمئنان إلى التحريات سند الإذن بالقبض لاعتماد مجريها على مصدر سري حجب اسمه ولم يصحبه وقت الضبط وعدم ثبوت مراقبته للمتهم جديًا وحجبه أسماء القوة المرافقة وكون المتهم ليس معلومًا لديه. لا عيب. علة ذلك؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في القضية الجناية رقم ...... لسنة ٢٠١٨ جنايات فيصل (والمقيدة بالجدول الكلى برقم ..... لسنة ٢٠١٨ كلى السويس ).

بأنه في يوم ٢٥ من ديسمبر سنة ٢٠١٨ بدائرة قسم فيصل - محافظة السويس .

  •  أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وطلبت عقابه بالمواد ١ ، ٢ ، ٧/١ ، ٣٤/١ بند أ ، ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم ١٥٦ من القسم الثانى من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧.

وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٨ من ديسمبر سنة ٢٠١٨ ببراءة ...... مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .

قرر السيد المستشار / ...... المحامى العام لنيابة السويس الكلية بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ٢٧ من ديسمبر سنة ٢٠١٨.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض بذات التاريخ موقعاً عليها من ذات المستشار المقرر.

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر له في القانون .

وحيث إن النيابة العامة ـ الطاعنة ـ تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ذلك بأن المحكمة أطرحت أقوال شاهد الإثبات لما ساورها من شك فيها بسبب عدم اطمئنانها إلى التحريات التي صدر إذن النيابة بناء عليها للاعتماد فيها على مصدر سرى حجبه مجريها ، وعدم إثباته مراقبته للمتهم بشكل جدى وحجبه لأسماء مرافقيه فى واقعة الضبط عن الشهادة ، وكون المتهم ليس معلوماً لديه وعدم اصطحابه للمصدر السرى وقت الضبط رغم أن الثابت بالأوراق أنه أخبره بمكان تواجد المتهم والملابس التي كان يرتديها والحالة التي كان عليها مما ينبئ عن عدم إلمامها بواقعة الدعوى عن بصر وبصيره .

 كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إنه ولما كان من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة ، إذ ملاك الامر كله يرجع إلى وجدانه مادام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها ، خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها ، وهى أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها .

فإنه يكون بريئاً من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ولا يقدح في سلامته أن تكون إحدى دعاماته معيبة ، فإنه بفرض صحة ما تنعاه الطاعنة عليه من أنه لم يفطن لقيام المصدر السرى بتحديد مكان وجود ومواصفات المطعون ضده للقائم بالضبط تحديداً نافياً للجهالة ، فإن العيب غير منتج مادام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة لم يوجه إليها أي عيوب وتكفى وحدها لحمله .

لما كان ما تقدم

 فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>