من روائع أحكام الجنايات
التلاحق الزمنى السريع
للإجراءات يلقي ظلالاً من الشك على أقوال مجريها مما يتعــين معـــه طــرح
الدليل المستمد من أقواله
من روائع أحكام الجنايات التلاحق الزمنى السريع للإجراءات يلقي ظلالآ من الشك على أقوال مجريها مما يتعــين معـــه طــرح الدليل المستمد من أقواله
باسم الشعب
محكمة جنايات بنها
المشكلة علنآ برئاسة السيد المستشار / حلمي سيد أحمد زرقه رئيس المحكمة
و حضور السيدين / سمير محمد وهدان الرئيس بالمحكمة ، أحمد عطية الشريف
المستشارين بمحكمة أستئناف طنطا
و السيد / عبدالله توفيق وكيل النيابة
و السيد / يوسف هلال أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في قضية النيابة العامة رقم ... ... ... لسنة 1999 م ... ... و رقم ... ...
... لسنة 1999 م كلي
ضد
… … … …
حيث أن النيابة العامة أتهمت المتهم المذكور لأنه في يوم 16 / 8 / 1999 م بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية
أحرز بقصد الأتجار نباتآ من النباتات الممنوع زراعتها " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانونآ .
وأحالته إلى هذه المحكمة لمعاقبته طبقآ لمواد الأتهام
وبجلسة اليوم نظرت الدعوى تفصيلآ كما هو مبين بمحضر الجلسة
المحكمـــــة
بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونآ
حيث أن النيابة العامة أسندت إلى ... ... ... ...
لأنه في يوم ... / ... / 1999 م بدائرة قسم ... ... ... محافظة القليوبية
أحرز بقصد الأتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونآ
و طلبت عقابه بالمواد 29 ، 33 / 1بند ج ، 42 / 1 من القانون 182 لسنة 1960 م المعدل بالقانونين 61 / 1977 م ، 122 / 1989 م والبند رقم ( 1 ) من الجدول رقم ( 5 ) المحلق بالقانون الأول
و ركنت النيابة العامة في أسناد الأتهام إلى شهادة الملازم أول محمد سعيد علي معاون مباحث قسم الخصوص وتقرير المعمل الكيماوي
فقد شهد الملازم أول محمد سعيد علي أنه بتاريخ 16 / 8 / 1999 م وبناء على اذن النيابة العامة بتفتيش شخص و مسكن المتهم بناء على التحريات السرية التي أجراها و التي دلت على قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة فقد أنتقل رفق قوة من الشرطة السريين إلى مكان إقامة المتهم فشاهده يقف أمام مسكنه و بيده لفافة ورقية كبيرة الحجم و لفافتين ورقيتين صغيرتين الحجم بداخل كل منها كمية من نبات الحشيش المخدر و بمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها بقصد الأتجار
وورد بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لنبات الحشيش المخدر وتحتوي على المادة الفعالة و وزنت ... ... ... جم
وحيث أنه بسؤال المتهم
بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه و بجلسة المحاكمة اعتصم بالأنكار
و الدفاع الحاضر معه
دفع
ببطلان أذن النيابة العامة بعد القبض على المتهم
ولكيدية الإتهام
والأنفراد بالشهادة
وأضاف
أن الإتهام يحيط به الشك
وطلب الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه
وحيث أنه لما كان من المقرر
أن محكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الحقيقية بما يؤدي إليه إقتناعها و أن تعرض
عما يخالفها من صور أخرى و كانت المحكمة بعد إســـتعراضها لظروف الدعوى
و ما أنطوت عليه من وقائع و ملابسات لا يطمئن وجدانها إلى صحة الإتهام القائم
فيها و ترى أن ما ركنت إليه النيابة في سبيل إسناد التهمة إلى المتهم وصولاً
إلى القضـــاء بإدانته قاصر عن بلوغ حد الكفاية لإدراك ... القصد
ذلك أن المحكمة لا يطمئن وجدانها و لا يرتاح ضميرها إلى ما ساقه الضابط من
تصوير للواقعة و ترى أن للواقعة تصوير أخــــر أمسك الضابط عن الأفصــــاح
عــنه حتى يضفي المشروعــية على إجراءات الضبط و التفتيش
خاصة و أن ضابط الواقعة قد قرر بأقواله بتحقيقات النيابة العامة أنه تم ضبط
المتهم الساعة 10.45 مساء يوم 16 / 8 / 1999 م وأن المسافة بين سراي النيابة و
مكان الضبط خمس عشر دقيقة و لما كان الثابت أن الضابط قد حرر محضر الضبط
الساعة 11.20 مساء و كان المفروض و حسب أقواله السابقة و حسب المسافة و الوقت
أن يتم تحرير المحضر بعد ذلك التاريخ و ليس قبل وصوله إلى ديوان القسم
بالإضافة إلى التلاحق الزمني السريع
بين تاريخ و ساعة تحرير محضر التحريات في 16 / 8 / 1999 م الساعة 9 مساء و إذن
النيابة العامة بذات التاريخ الساعة 10 مساء و الضبط بذات التاريخ الساعة 10.45
مساء ، علاوة على أنه من غير المعقول أن يقف المتهم بالطريق ممسكآ
بالكيس الذي تم ضبطه و المحتوى على المخدر المضبوط رغم أن المعروف من تاجر
المخدرات أن يشتهر بالحيطة و الحذر و أنه لا يحاول الفرار بما يحمله ،
علاوة على أنه من غير المعقول أيضآ أن ينفرد الضابط وحده بالشهادة دون
بالقي أفراد القوة رغم أن الضبـــط كان بالطريق العام و لا يوجد ما يحول دون
مشاهدة أفراد الواقعة الضبط و التفتيش
علاوة على عدم أثبات المأمورية بدفتر أحوال القسم
الأمر الذي يلقي ظلالآ من الشك على أقوال هذا الشاهد مما يتعــين معـــه طــرح الدليل المستمد من أقواله و عدم أخذ المتهم بها و بالتــالي تكون الدعــوى مفتقرة إلى دليل قويم يساندها بما يتعين معه القضـــاء بـــبراءة المتهم مما نسب إليه عمــلآ بالمادة 304 / 1 من قانون الأجراءات الجنائية و بمصــادرة المخدر المضبوط عملآ بالمادة 30 من قانون العقوبات
فلهذه الأسباب
و بعد الأطلاع على المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة حضوريآ ببراءة ... ... ... ... ... مما نسب إليه و بمصادرة المخدر المضبوط
صدر هذا الحكم و تلي علنآ بجلسة اليوم الخميس11 ربيع ثان عام 1421 هـ الموافق 13 من يوليو عام 2006 م
أمين السر
رئيس المحكمة
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/