القضاء الإدارى
حكم يؤيد عدم السماح للنساء دون الـ 40 سنة من الإقامة بالفنادق دون
محرم
القضاء الإدارى : حكم يؤيد عدم السماح للنساء دون الـ 40 سنة من الإقامة بالفنادق دون محرم
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
بعدم قبول الدعوى المقيدة برقم 48010 لسنة 75 قضائية
والتي تطالب بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من
وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق
النجمة الواحدة والثلاثة نجوم ، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول
مجلس التعاون الخليجي ، اللواتي تقل أعمارهن عن 40 عاماً بتسجيل الوصول بمفردهن
، والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور .
كما طالبت الدعوى كذلك رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة
بإصدار تعليمات للفنادق بكافة أشكالها ودرجاتها، بقبول إقامة النساء المصريات
بدون اي تمييز عن الذكور و إلغاء كافة العراقيل .
وأكد الطالب المدعى
أنه أثناء إجازة عيد الفطر الماضي فوجئ بقيام الفنادق وبالأخص البنسيونات
والثلاث نجوم ومادونها بمنع ورفض قبول إقامة النساء المصريات تحت سن الأربعين
بالفنادق ، لدرجة صدور تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية
يحذر عند اتمام الحجوزات بما نصه :
" يُرجى الملاحظة أنه لا يُسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون
الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن "
.
وأضافت الدعوى
أن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في
حماية وإقرار حقوق النساء ، وتشكل جرائٔم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق
الدستورية للمرأة وجرائم تمييز .
واستندت الدعوى في رفض تلك القرارات الى مواد الدستور ومنها
المادة (11)
:
وبها تكفل الدولة
تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو
لأى سبب آخر وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف .
والمادة ( 53 )
:
وبها حظر التمييز بأشكاله وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم
الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز .
ثم المادة ( 62 ) :
وبها حرية التنقل والإقامة .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/