المحكمة الادارية العليا
نبذة تعريفية عن المحكمة الادارية العليا
- المحكمة الإدارية العليا مقرها القاهرة .
- وقد أنشئت بمقتضي القانون رقم 165 لسنة 1955، وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون الاخير في شأن المحكمة الإدارية العليا والتي تعتبر استحداثاً لا مثيل له في نظام مجلس الدولة الفرنسي أنها : " ستكون القول الفصل في فهم القانون الإداري وتأصيل أحكامه وتنسيق مبادئه واستقرارها ومنع تناقض الأحكام " .
-
والمحكمة الإدارية العليا يرأسها
رئيس مجلس الدولة منذ انشائها بموجب القانون رقم 165 لسنة 1955 .
-
وتصدر أحكامها من دوائر من
خمسة مستشارين .
-
وتكون بها دائرة أو أكثر
لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين .
- وتتكون المحكمة الإدارية العليا من عدة دوائر علي أساس التخصص .
-
وميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا
ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه .
-
و يقدم الطعن من ذوى الشأن
بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامى من المقبولين أمامها .
- ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه .
- ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن ، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التي ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية .
إختصاصات المحكمة الإدارية العليا
تعتبر المحكمة الإدارية العليا علي قمة المحاكم التي يتكون منها الجهاز
القضائي لمجلس الدولة .
وتختص المحكمة الإدارية العليا وفقاً للمادة (23) من قانون مجلس الدولة رقم
47 لسنة 1972 بالفصل في
الطعون التي تقدم إليها في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من
المحاكم التأديبية ، ومن ثم ليس للمحكمة الإدارية العليا أن تنظر دعوى تقدم
إليها ابتداء .
والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء
الإدارى أو من المحاكم التأديبية يكون فى الأحوال الآتية :
-
إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو
تأويله .
-
إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم .
-
إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع بهذا
الدفع أو لم يدفع .
-
ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة أن
يطعن فى تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة
الأحوال التى يوجب عليه القانون فيها الطعن فى الحكم .
-
أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها فى
أحكام المحاكم الإدارية
فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس مفوضي الدولة
خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه
قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل فى الطعن يقتضي تقرير مبدأ
قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .
-
وتنظر دائرة فحص الطعون الطعن
بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن إن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك
وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية
العليا
اما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضي
تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها
أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير
جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه .
-
ويكتفى بذكر القرار أو الحكم
بمحضر الجلسة ، وتبين المحكمة فى المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم
صادرا بالرفض ، ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .
-
و إذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا
يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضى
الدولة بهذا القرار .
-
ولا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير
ذلك .
-
وعلاجاً لحالات اختلاف الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا
أو تلك التي تري فيها المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة
صادرة منها
فقد أستحدث القانون رقم 136 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة
الاحكام التي ينبغي اتباعها في مثل هذه الحالات
و نص في المادة 54 مكررا علي أنه :
-
" إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعون أنه صدرت
منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخـــالف بعضها البعض أو رأت
العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا ،
تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة فى كل
عام قضائى من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من
نوابه " .
-
و يجب على سكرتارية المحكمة
أن تعرض ملف الدعوى خلال ثلاثة أيام من صدور قرار الإحالة على رئيس المحكمة
ليعين تاريخ الجلسة التى ستنظر فيها الدعوى .
-
ويعلن الخصوم بهذا التاريخ قبل حلوله بأربعة عشر يوماً على الأقل وتصدر
الهيئة المذكورة أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/