القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

جريمة إحداث عاهة مستديمة لا تنقضي فيها الدعوى الجنائية بالصلح أو التنازل

 

جريمة إحداث عاهة مستديمة
لا تنقضي فيها الدعوى الجنائية بالصلح أو التنازل

 

جريمة إحداث عاهة مستديمة لا تنقضي فيها الدعوى الجنائية بالصلح أو التنازل

جريمة إحداث عاهة مستديمة لا تنقضي فيها الدعوى الجنائية بالصلح أو التنازل

 

الطعن رقم ١٢٦٧٧ لسنة ٨٤ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٦/٠٢/١٤

 

العنوان : 

ضرب " ضرب أحدث عاهة " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " " انقضاؤها بالتنازل "

الموجز : 

جريمة إحداث عاهة مستديمة لا تنقضي فيها الدعوى الجنائية بالصلح أو التنازل . أثر ذلك ؟

الحكم

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .

* حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .

* وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إحداث عاهة مستديمة وإحراز أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية قد شابه

القصور فى التسبيب

والفساد فى الاستدلال

والإخلال بحق الدفاع

ذلك بأن أسبابه جاءت فى عبارات عامة معماة يشوبها الغموض والإبهام إذ خلا من بيان واقعة الدعوى وظروفها بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التى دانه بها ، ولم يستظهر توافر القصد الجنائي لديه ملتفتاً عن دفعه بانتفائه ، ولم يبين رابطة السببية بين فعله والعاهة أو يدلل عليها تدليلاً سائغاً ، واعتنق تصويراً لواقعة الدعوى استمده من أقوال شهود الإثبات ودون أن يفطن لما شاب أقوال المجنى عليه وشقيقه من تناقض بشأن محدث الإصابة لاسيما وأن بلاغ الأخير جاء خلواً من ثمة اتهام للطاعن وملتفتًا عن تصالح المجني عليه الموثق مع الطاعن مما ينبئ عن أن للواقعة صورة أخرى مطرحًا دفعه المثار فى هذا الصدد بتناقض أقوال شهود الإثبات بما لا يسوغ به اطراحه ، وأحال فى بيان شهادة الشاهدين الثانى والثالث إلى مضمون ما شهد به المجنى عليه رغم اختلاف أقوالهم ، ولم يعرض إيرادًا وردًا لدفوعه بعدم جدية التحريات ، وبانتفاء أركان الجريمة فى حقه ، وشيوع وكيدية الاتهام وتلفيقه ، وعدم وجود ثمة أحراز ، وانتفاء صلته بالواقعة وعدم تواجده على مسرحها بدلالة ما قدمه من مستندات وما قرره شهود نفيه ، مما ينبئ عن أن المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة ، هذا إلى أن الطاعن لم يسأل فى أى دور من أدوار التحقيق ولم يتم استجوابه أمام المحكمة ، وأخيرًا ألزمه الحكم بالمصاريف الجنائية دون تحديد ماهيتها وقيمتها ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .

* وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون لا محل له .


لما كان ذلك

وكانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرداة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي فى هذه الجرائم بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى - كما أوردها الحكم - وهو ما تحقق فى واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .


لما كان ذلك

وكان من المقرر أن إثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه ضرب المجنى عليه بسكين على يده اليسرى فأحدث به الإصابة التى نشأت عنها العاهة وهى بتر كلى لليد اليسرى ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وما أثبته بالمجنى عليه من عاهة بأقوال الشهود وما أثبته التقرير الطبى الشرعى من أن إصابة المجنى عليه قطعية رضية يجوز حدوثها من سكاكين فى وقت معاصر لتاريخ الواقعة وقد تخلف لديه من جراء إصابته من بتر اليد اليسرى عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت نسبتها ب ٥٥% فإن فى ذلك ما يحقق مسئولية الطاعن ، ويضحى ما يثيره فى هذا الصدد ولا محل له .


لما كان ذلك

وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً ، وأنه لا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شهود الإثبات بما لا تناقض فيه مفصحاً عن اطمئنانه إليها واستخلص منها ومن سائر الأدلة التى أوردها أن الحادث وقع طبقاً للتصوير الذى أورده وكان هذا الاستخلاص سائغاً لا يتنافى مع العقل والمنطق ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا فى تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تناقض أقوالهم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .

هذا فضلاً عن أن الحكم رغم ذلك عرض للدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات واطراحه للأسباب السائغة التى أوردها .


لما كان ذلك

وكان ما يثيره الطاعن فى شأن عدم اشتمال بلاغ الشاهد الثانى - شقيق المجنى عليه - عن الحادث على اسم الطاعن مردوداً بما هو مقرر من أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله .


لما كان ذلك

وكان ما يثيره الطاعن من تعييب الحكم لالتفاته عن مضمون محضر الصلح الموثق مع المجنى عليه ودلالته ، فالبادى أنه لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجنى عليه يفيد العدول عن اتهام الطاعن إلا أنه يناقضه ما أصر عليه وأكده بجلسة المحاكمة من أن الطاعن هو الذى تعدى عليه وأحدث إصابته وأن تصالحه كان وليد إكراه هذا إلى ما هو مقرر من أن جريمة إحداث عاهة مستديمة المؤثمة بالمادة ٢٤٠ / ١ من قانون العقوبات لا تدخل ضمن الجرائم التى تنقضى فيها الدعوى الجنائية بالصلح أو التنازل ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير ذى وجه .


لما كان ذلك

وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يقدح فى سلامة الحكم على فرض صحة ما يثيره الطاعن - عدم اتفاق أقوال الشاهدين الثانى والثالث مع أقوال الشاهد الأول فى بعض تفاصيلها مادام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .


لما كان ذلك

وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم جدية التحريات - واطرحه برد كاف وسائغ وصحيح - لم يكن محل تعييب - فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور إذ أغفل الرد على الدفع المتقدم يكون غير صحيح .


لما كان ذلك

وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بانتفاء أركان جريمة العاهة فى حقه ، وشيوع وكيدية الاتهام وتلفيقه ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها ، هذا فضلاً عن أن هذه الدفوع - بفرض إثارتها - من أوجه الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفادًا ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي حصلها الحكم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن نعيًا على الحكم فى هذا الصدد .


لما كان ذلك

 وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وإن دفع بعدم وجود ثمة أحراز إلا أنه لم يبين أساس دفعه ومقصده ومرماه منه بل أطلقه فى عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه ، فضلاً عن أنه لا يقدح فى سلامة استدلال الحكم عدم ضبط السلاح المستخدم فى الحادث لما هو مقرر من أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة .


لما كان ذلك

وكان النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة وعدم تواجده بمكان الحادث مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا ًموضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


لما كان ذلك

وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها فإن النعى على الحكم التفاته عما ورد بشهادة الوفاة المقدمة من الطاعن التى تفيد وفاة عمه بتاريخ الحادث يكون غير سديد .


لما كان ذلك

وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .


لما كان ذلك

وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التى أخذت بها وهى على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها فى ذلك بدعوى الفساد فى الاستدلال ينطوى على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص فى غير محله .


لما كان ذلك

وكان ما يثيره الطاعن فى خصوص عدم سؤاله بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، كما أن المادة ٢٧٤ من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه " لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك " فقد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم الخصوم أم المدافعين عنهم - لما له من خطورة ظاهرة - لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلى فى الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة ، وإذ كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة استجوابه عما نسب إليه بل اقتصر على إنكار التهمة عند سؤاله عنها وهو لا يدعى فى طعنه بأن المحكمة منعته من إبداء ما يروم من أقوال أو دفاع ، فإن ما ينعاه على الحكم من إخلال بحق الدفاع يكون غير سديد .


لما كان ذلك

وكان وجوب تحديد مقدار المصاريف الجنائية فى الحكم - طبقاً لنص المادة ٣١٨ من قانون الإجراءات الجنائية ، إنما يقتصر فقط على حالة الحكم على المتهم ببعضها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حكم على الطاعن بكل المصاريف الجنائية ، فإن النعى عليه إغفال بيان مقدارها يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .


فلهذه الأسباب



حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين السر نائب                                             رئيس المحكمة

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق
  1. الردود
    1. تحياتى لحضرتك
      نتشرف بمتابعتكم المدونة القانونية
      https://alaaharoun.blogspot.com/

      حذف

إرسال تعليق

يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/

>