القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الإستئنافي الصادر بإلغاء حكم أول درجة والقاضي بإلغاء البراءة ( وجوب صدوره بإجماع الآراء ، تخلف النص فيه على الإجماع يبطله )

 

القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم أول درجة والقاضي بإلغاء البراءة
 وجوب صدوره بإجماع الآراء ، تخلف النص فيه على الإجماع يبطله

 

القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الإستئنافي الصادر بإلغاء حكم أول درجة والقاضي بإلغاء البراءة ( وجوب صدوره بإجماع الآراء ، تخلف النص فيه على الإجماع يبطله )

القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الإستئنافي الصادر بإلغاء حكم أول درجة والقاضي بإلغاء البراءة ( وجوب صدوره بإجماع الآراء ، تخلف النص فيه على الإجماع يبطله )

 

الطعن رقم ٦٢٦٧ لسنة ٨٩ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢٠/١٠/٠١

العنوان : 

استئناف " نظره والحكم فيه ". بطلان. حكم " وصف الحكم " " بطلانه ". قانون " تطبيقه ". محكمة استئنافية. معارضة. محكمة النقض " سلطتها " .

الموجز : 

القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم أول درجة والقاضي بإلغاء البراءة . وجوب صدوره بإجماع الآراء . تخلف النص فيه على الإجماع . يبطله . أساس ذلك ؟ صدور الحكم الغيابي الاستئنافي بإجماع الآراء . لا يصحح حكم المعارضة . علة ذلك ؟ حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا بُني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله . أساس ذلك ؟

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة الجنائية

جلسة الخميس ( أ ) الموافق الأول من أكتوبر سنة ٢٠٢٠

الطعن رقم ٦٢٦٧ لسنة ٨٩ قضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عبد الرحمن هيكل  نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / أحمد مصطفى ، نبيل الكشكي ، أشرف المصري

وجمال عبد المنعم  نواب رئيس المحكمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- استئناف " نظره والحكم فيه ". بطلان. حكم " وصف الحكم " " بطلانه ". قانون " تطبيقه ". محكمة استئنافية. معارضة. محكمة النقض " سلطتها ".

القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم أول درجة والقاضي بإلغاء البراءة. وجوب صدوره بإجماع الآراء. تخلف النص فيه على الإجماع. يبطله. أساس ذلك ؟

صدور الحكم الغيابي الاستئنافي بإجماع الآراء. لا يصحح حكم المعارضة. علة ذلك؟

حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا بُني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. أساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلًا من :

١ــــ ... ... ...  ۲ــــ ........... ٣ــــ ........

في القضية رقم .... لسنة ٢٠١٥ جنح اقتصادية العطارين ( والمقيدة برقم ....... لسنة ٢٠١٥ جنح مستأنف غرب ) .

بأنهم في يوم ٣ من يوليه سنة ٢٠١٥ بدائرة قسم العطارين ــــ محافظة الإسكندرية.

ــــ باشروا عملًا من أعمال البنوك حال كونهم من الأفراد ومن غير المنشآت المسجلة طبقًا لأحكام القانون .

وطلبت عقابهم بالمواد ٣٠، ٣١/١، ٢، ٣٢، ١١١/١، ١١٨، ١١٩/١، ١٢٦/٤،٢، ١٢٩ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ المعدل .

وقضت محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية حضوريًا بجلسة ١٩ من ديسمبر ٢٠١٥ ببراءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهام .

فاستأنفت النيابة العامة وقيد الاستئناف برقم ...... لسنة ٢٠١٥ جنح مستأنف غرب الإسكندرية.

والمحكمة الاقتصادية المذكورة قضت بجلسة ٢٥ من يوليه سنة ٢٠١٦ غيابيًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بتغريم كل متهم عشرين ألف جنيه وألزمتهم المصاريف الجنائية .

فعارض المحكوم عليهم وقضت ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية ــــ بهيئة استئنافية ــــ بجلسة ٢٧ من ديسمبر سنة ٢٠١٦ حضوريًا بتوكيل بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصروفات .

فطعن المحامي في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلًا عن المحكوم عليهم بتاريخ ٢٥ من فبراير سنة ٢٠١٧ وسدد مبلغ الكفالة . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليهم بذات التاريخ موقعًا عليها من المحامي المقرر بالطعن .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.

من حيث إنه بين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعنين والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أو درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافًا لما تقضي به المادة ٤١٧ من قانون الإجراءات الجنائية من أنه " إذ كان الاستئناف مرفوعًا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة " .

ولما كان من شأن ذلك ــــ كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ــــ أن يصبح الحكم المذكور باطلًا فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة ، وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقًا للقانون ، ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم أول درجة الصادر بالبراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم أول درجة القاضي بالبراءة، فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة، ولأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي إلا انه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة .

لما كان ذلك


وكان لهذه المحكمة طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت أنه بُني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الغيابي الإستئنافي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعنين وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة منهم .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وبتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعنين مما أسند إليهم .

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>