نص تعديلات
قانون الإيجار القديم بعد موافقة إسكان النواب
نص تعديلات قانون الإيجار القديم بعد موافقة إسكان النواب
وضعت لجنة الإسكان بمجلس النواب تقريراً بخصوص تعديلات الحكومة لقانون
الإيجار القديم بشأن الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية
لغير الغرض السكني ، والتي بدأت من مشروع القانون الذي تم
تقديمه للبرلمان في ابريل ٢٠١٩ ، وننشر نص التعديلات قبل عرضها على النواب في
الجلسة العامة .
وأكدت الحكومة في المذكرة الإيضاحية أسباب تقديم القانون بشأن
الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي خلفها فيروس كورونا
اقتصاديا .
وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة في أربع مواد
وحددت المادة الأولى نطاق سريان القانون
حيث جاء قاصراً على الأماكن المؤجرة للأشخاص الإعتبارية لغير الغرض
السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
ونصت المادة الأولي على أنه
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للشخصيات الإعتبارية لغير الغرض
السكني ، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة
بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وحددت المادة الثانية
المدة الزمنية لإخلاء الشخصيات الإعتبارية لغير الغرض السكني خلال مدة لا
تجاوز 5 سنوات .
ونصت المادة الثانية على أنه
اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن
المؤجرة وفقا لأحكام هذا القانون 5 أمثال القيمة الإيجارية السارية خلال
مدة لا تجاوز 5 سنوات .
ونصت المادة الرابعة على أنه
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك او المؤجر حسب الأحوال في اليوم التالي للمدة المحددة بالمادة ( 2 ) .
وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك
يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في نطاقها العقار
بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض .
وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون المقدمة من الحكومة أن أحكام مشروع القانون
تسري
على :
الشخصيات الإعتبارية في الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية حال عدم التراضي
بين الطرفين .
ولا تسري أحكام القانون على
الأفراد أي مكاتب المحاماة ولا العيادات ولا المحال أو المكاتب المؤجرة
للأفراد سواء الإداري أو التجاري .
كما لا تسري أحكام القانون على
الوحدات السكنية .
وينحصر تطبيق القانون على
الشخصيات الاعتبارية المتمثلة في الشركات والكيانات أو المؤسسات سواء الخاصة
أو الحكومية .
وتستهدف تعديلات قانون الايجار القديم 6 في المائة فقط من الوحدات المؤجرة
بنظام الايجار القديم ونسبة كبيرة منها مغلقة وتؤدي إلى إهدار للثروة
العقارية .
وتعد النسبة الأكبر التي ينطبق عليها أحكام القانون هي المؤسسات والهيئات
الحكومية كشخصية اعتبارية عامة .
ومنحت الحكومة نفسها مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بإخلاء الوحدات
المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة لغير غرض السكن وهي تتوافق مع خطة الحكومة
للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ،
ولكن توجد مشكلة المقار المتعددة مثل مقار مصلحة الضرائب ومكاتب الضرائب
العقارية وغيرها ويمكن أن يتم نزع ملكية بعض المقار الإدارية للمنفعة العامة
وتعويض أصحابها .
ويراعي القانون المشكلات فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية الخاصة أو غير
الحكومية ايضا وهي كيانات اقتصادية وذلك حرصا على استمرار هذه الكيانات فمنحها
القانون مهلة لتوفيق أوضاعها ، مع التأكيد على عدم المساس بالأماكن السكنية أو
غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعية " افراد " .
ووافقت لجنة الاسكان بمجلس النواب
علي نص تعديلات قانون تداعيات كورونا وبتعديل بعض أحكام الإيجار القديم
للشخصيات الإعتبارية لغير الغرض السكني ، المحال من الحكومة للبرلمان .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/