الجريدة الرسمية تنشر
قانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية
لغير غرض السكني
(قانون رقم 9 لسنة 2022
)
الجريدة الرسمية تنشر قانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 مكرر ( أ ) بتاريخ 6 مارس 2022 ،
قانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة
للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية
لفيروس كورونا المستجد ، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه .
قانون رقم 10 لسنة 2022
بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة
>للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى
فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد
باسم الشعب رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
مادة (
۱ )
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض
السکنی وفقا لأحكام القانونين رقمی 49 لسنة ۱۹۷۷
في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
مادة ( 2 )
مادة ( 3 )
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية
للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ، ثم
تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة ( 15% )
.
مادة ( 4 )
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال
، في اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة بالمادة (۲) من هذا القانون ، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر،
بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها
العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان
له مقتض .
مادة ( 5 )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ۳
شعبان سنة 1443
( الموافق 6 مارس سنة ۲۰۲۲م ) .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/