الجريدة الرسمية تنشر
قانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية
لغير غرض السكني
(قانون رقم 9 لسنة 2022
)
الجريدة الرسمية تنشر قانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 مكرر ( أ ) بتاريخ 6 مارس 2022 ،
قانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة
للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية
لفيروس كورونا المستجد ، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه .
قانون رقم 10 لسنة 2022
بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة
للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى
فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد
باسم الشعب رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
مادة (
۱ )
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض
السکنی وفقا لأحكام القانونين رقمی 49 لسنة ۱۹۷۷
في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
مادة ( 2 )
مادة ( 3 )
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية
للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ، ثم
تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة ( 15% )
.
مادة ( 4 )
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال
، في اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة بالمادة (۲) من هذا القانون ، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر،
بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها
العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان
له مقتض .
مادة ( 5 )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ۳
شعبان سنة 1443
( الموافق 6 مارس سنة ۲۰۲۲م ) .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/