القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

جنحة تبديد لوحات معدنية المادة ( 15 ) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973

 

جنحة تبديد لوحات معدنية
المادة ( 15 ) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973

 

جنحة تبديد لوحات معدنية  المادة ( 15 ) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973

جنحة تبديد لوحات معدنية ( مادة 15 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 )


إن المادة ( 341 ) من قانون العقوبات تنص على أن :

كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها ، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ، ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري .

ونصت المادة رقم ( 15/3 ) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 على أنه :

تؤول قيمة التأمين الى الدولة عند فقد اللوحات أو أحداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا انتهى أجل الرخصة أو سحبت أو الغيت ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر .

 

القصد الجنائى فى جريمة التبديد

ومن المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التبديد يتحقق بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه والبحث فى توافره أو عدم توافره ، مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقابة محكمة النقض .


وبناء على ما تقدم أن المادة 15 حددت أركان الجريمة وهى فقد لوحات أو تلفها أو الامتناع عن تسليمها ، وبالتالى فإن هذا الأمر ينتفى به الأوراق حيث إن الثابت هو انتهاء الترخيص ، ولم يثبت الامتناع عن تسليم اللوحات أو فقدها أو تلفها أو التصرف فى تلك اللوحات بأى طريقة تدل على نية تملكها وحرمان الجهة منها ، وإنما يتم يقتصر محرر الضبط على إثبات أن المالك لم يتقدم لتجديد الترخيص مردفا أنه بدد اللوحات المعدنية دون أن يبين كيفية حدوث ذلك الأمر الذى تنتفى معه جريمة التبديد، ويكون الحكم غيابيا فى جريمة تبديد وعدم رد لوحات معدنية لإدارة المرور، ويتم الترخيص أولا والتصالح مع المرور وسداد كافة الرسوم والضرائب المستحقة والحصول على شهادة تفيد التصالح  لتقديمها بجلسة المعارضة .

رأى محكمة النقض

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد اللوحات المعدنية المبينة بالمحضر والمملوكة لإدارة مرور .... والتي سلمت إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضرار بالجهة المالكة وطلبت عقابه بالمادة ( 341 ) من قانون العقوبات .

ومحكمة جنح ..... قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ .

عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه .

استأنف ومحكمة ...... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ

 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد لوحات معدنية مملوكة لإدارة المرور قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التي تحمل إدانته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .                                                                         

وحيث أنه يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه بعد أن أورد الوصف الذي أقيمت به الدعوى الجنائية وأشار إلى مواد القانون التي طلبت النيابة العامة تطبيق أحكامها - بين واقعة الدعوى في قوله :                                                                        

" وحيث إن الواقعة تتحصل فيما جاء بمحضر الضبط المؤرخ ...... من أن المتهم تسلم اللوحات المعدنية لاستعمالها وردها فاختلسها لنفسه على النحو المبين بالمحضر .                                                       

ثم خلص إلى القول :                                                          

" وحيث أن التهمة المسندة إلى المتهم توافرت عناصرها في واقعة الدعوى وقام الدليل على صحتها ولم يدفع المتهم التهمة بدفاع مقبول ينال ثبوتها ومن ثم يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية  " .

لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً .

 لما كان ذلك وكانت المادة 15 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بعد أن وضعت على مالك المركبة التزاما برد اللوحات المعدنية لإدارة المرور في أحوال عددتها نصت في فقرتها الثالثة على أيلولة قيمة التأمين للدولة في حالة فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها أو الامتناع عن تسليمها في حالات الرد المذكورة ثم أردفت بقولها :    " وذلك دون إخلال بالعقوبة الجنائية المقررة للتبديد في حالة الامتناع عن التسليم " .  

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يحفل باستظهار سبب عدم رد اللوحات إلى إدارة المرور وما إذا كان ذلك مصحوبا بنية اختلاسها مع أهمية استظهار ذلك السبب ودلالته على هذه النية فإن الحكم يكون قاصراً مستوجباً النقض والإعادة .

( الطعن 23994 لسنة 61 ق جلسة 7 / 10 / 2001 )

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>