عدم إعلان المستأنف عليه بصحيفة الإستئناف
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب
( جزاؤه إعتبار الاستئناف كأنه لم يكن )
عدم إعلان المستأنف عليه بصحيفة الإستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها
قلم الكتاب ( جزاؤه إعتبارالاستئناف كأنه لم يكن )
الطعن رقم ١٦٧٩ لسنة ٩١ قضائية
الدوائر التجارية - جلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢٢
العنوان :
دعوى . إستئناف " عوارض الخصومة في الاستئناف : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
".
الموجز :
عدم إعلان المستأنف عليه بصحيفة الإستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها
قلم الكتاب . جزاؤه . إعتبارالاستئناف كأنه لم يكن . جواز الحكم به إذا تمسك به
صاحب المصلحة ما لم يتنازل عن طلب توقيعه أو يسقط حقه فيه بالتكلم في الموضوع .
مجرد فوات الميعاد المذكور . قاطع في عدم تحقق الغاية من الإجراء.
القاعدة :
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة
الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب، ومجرد فوات
الميعاد دون اتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه، وقد قرر المشرع
ذلك الجزاء لمصلحة المستأنَف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنِف فى
إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب وجعل
الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازيًا للمحكمة ومتروكًا لمطلق تقديرها فى حالة
طلبه من صاحب المصلحة ما لم يتنازل عن طلب توقيعه أو يسقط حقه فيه بالتكلم فى
موضوع الدعوى، فإذا استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ولم تقبل الدفع باعتبار
الاستئناف كأن لم يكن وتصدت للفصل فى موضوع الاستئناف، فلا يجوز الطعن فى حكمها
لاستعمالها الرخصة المخولة لها بالمادة ٧٠ من قانون المرافعات، ويكون النعى على
غير أساس.
الحكم
جلسة ٢٢ من فبراير سنة ٢٠٢٢
برئاسة السيـد القاضى / نبيل عمران نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت، د. محمد رجاء، ياسر
بهاءالدين إبراهيم نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم ١٦٧٩ لسنة ٩١ القضائية
(١) دعوى . إستئناف " عوارض الخصومة في الاستئناف :
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن ".
عدم إعلان المستأنف عليه بصحيفة الإستئناف خلال
ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب . جزاؤه . إعتبارالاستئناف كأنه
لم يكن . جواز الحكم به إذا تمسك به صاحب المصلحة ما لم يتنازل عن طلب توقيعه
أو يسقط حقه فيه بالتكلم في الموضوع . مجرد فوات الميعاد المذكور . قاطع في عدم
تحقق الغاية من الإجراء.
(٢) نقض " أسباب الطعن : السبب المفتقر للدليل ".
الطعن بالنقض . التزام الخصوم
بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى
المواعيد المحددة قانوناً .
عدم تقديم الطاعنة الدليل المؤيد لنعيها . مؤداه . نعى
مفتقرًا إلى دليله .
(٣) عقد " بعض أنواع العقود : عقد المقاولة : تقادم عقد
المقاولة"
تقادم دعوى المقاول فى الحصول على أجره من رب العمل . بداية سراينها . تاريخ
تسلم رب العمل الأعمال المنتهية تسليمًا فعليًا أو حكميًا أو فى الوقت الذى
يتحلل فيه رب العمل من التزامه بالعقد بإرادته المنفردة وتتوقف فيه الأعمال .
أثره . استحقاق المقاول التعويض عن جميع ما أنفقه وما فاته من كسب . م ٦٨ ق
التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والمواد ٦٥٥ و٦٥٦ و٦٦٣(١) مدنى.
(٥،٤) تقادم "قطع التقادم: الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة
القضائية".
(٤) المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . ماهيتها . م ٣٨٣ مدنى . الدفع أمام
محكمة الموضوع بالتقادم . وجوب البحث عن شرائطه القانونية . التقرير
بوقف التقادم أو انقطاعه . شرطه . توافر سببه.
(٥) تمثل علاقة الطاعنة بالمطعون ضده الأول فى ستة عقود مقاولة أبرمت فى
تواريخ مختلفة . مؤداه . اختلاف بدء سريان مدة التقادم من عقد الى آخر . إلزام
الحكم المطعون فيه للطاعنة بأجرة المقاول ورفض دفعها بالتقادم . خطأ وقصور .
علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١-
المقرر أن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان
صحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب، ومجرد فوات الميعاد دون اتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه، وقد
قرر المشرع ذلك الجزاء لمصلحة المستأنَف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى
المستأنِف فى إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم
الكتاب وجعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازيًا للمحكمة ومتروكًا لمطلق
تقديرها فى حالة طلبه من صاحب المصلحة ما لم يتنازل عن طلب توقيعه أو يسقط حقه
فيه بالتكلم فى موضوع الدعوى، فإذا استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ولم تقبل
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وتصدت للفصل فى موضوع الاستئناف، فلا يجوز
الطعن فى حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها بالمادة ٧٠ من قانون المرافعات،
ويكون النعى على غير أساس.
٢- المقرر أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن
يُناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى
المواعيد التى حددها القانون. وإذ كانت الطاعنة لم تودع قلم كتاب هذه المحكمة
وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض –عملًا بالمادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المدنية
والتجارية– صورة من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ومن مذكرة الدفاع التى تقول
إنها قدمتها لمحكمة الاستئناف بجلسة ١٩/١١/٢٠١٩ مذيلتين بعبارة صورة لتقديمها
لمحكمة النقض، حتى يمكن التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه، فإن
نعيها فى هذا الخصوص يكون مفتقرًا إلى دليله.
٣- النص فى المادة ٦٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والمواد ٦٥٥
و٦٥٦ و٦٦٣(١) من التقنين المدنى يدل على أن
سريان مدة تقادم دعوى المقاول فى الحصول على أجره من رب العمل، يبدأ من تاريخ
تسلم رب العمل الأعمال المنتهية تسليمًا فعليًا أو حكميًا، أو فى الوقت الذى
يتحلل فيه رب العمل من التزامه بالعقد بإرادته المنفردة وتتوقف فيه الأعمال،
فيستحق المقاول عندئذ التعويض عن جميع ما أنفقه وما فاته من كسب.
٤- مُفاد نص المادة ٣٨٣ من التقنين المدنى أن التقادم ينقطع بالمطالبة
القضائية وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير
فى إحدى الدعاوى، والمقصود بالمطالبة القضائية هو
مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً وهو ما يتم
بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما
التزم به. والمطالبة بما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه تعتبر
إجراءً قاطعًا للتقادم بالنسبة لأصل الحق ما دامت هذه المطالبة تدل فى ذاتها
على قصد صاحب الحق فى التمسك به، وحسب محكمة الموضوع أن يُدفع أمامها
بالتقادم حتى يتعين أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف
أو انقطاع وأن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها
أوراق الدعوى بقيام سببه إذ إن حصول شىء من ذلك يحول دون اكتمال مدة
التقادم.
٥- إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام
المطعون ضده الأول بالمبلغ المطالب به والفوائد القانونية على سند من
إخلال الأخير بالتزاماته بأعمال المقاولة وفقًا للعقود المبرمة بينهما بتواريخ
مختلفة مما اضطرها إلى التحلل من تلك العقود وتنفيذها للأعمال على نفقته، وكان
الحكم المطعون فيه قد ألزمها أجرة المقاول وتعويضه بعد أن رفض دفعها بانقضاء حق
المطعون ضده بالتقادم المنصوص عليه بالمادة ٦٨ من قانون التجارة، استنادًا إلى
أن المطعون ضده الأول اتخذ إجراءات قاطعة للتقادم تمثلت فى تمسكه بإجراء الحساب
وبإنذار وجهه إليها عام ٢٠٠٧، وطلبه ندب خبير وحضوره أمامه والمطالبة بحقوقه
التى لم يتم إجراء حساب ختامى لها وبالتالى لم تكن محددة أو مستحقة الأداء،
وأنه عقب إيداع الخبير لتقريره وجه طلبًا عارضًا بالمبلغ المستحق له، مع أن
توجيه الإنذار أو إبداء أوجه الدفاع لدرء الدعوى - بطلب ندب خبير لإجراء الحساب
- لا يُعد مطالبة قاطعة جازمة تدل فى ذاتها على قصد صاحب الحق فى
التمسك به وإنما دفع للدعوى ببراءة ذمته. ومن ثم فإن ما عدده الحكم من
إجراءات لا يصلح لاعتبارها إجراءات قاطعة للتقادم، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه
الحكم من عدم بيان قيمة الدين وبالتالى استحقاقه، وأن المطعون ضده إنما وجه
طلبًا عارضًا للمطالبة بحقه بعد تحديده بمعرفة الخبير المنتدب فى الدعوى، إذ لم
يفطن الحكم إلى أن أساس العلاقة بين الطرفين يتمثل فى ستة عقود مقاولة أبرمت فى
تواريخ مختلفة منذ عام ١٩٩٦ وحتى ٢٠٠٥ عن أعمال متعددة، بما يؤدى إلى حتمية
اختلاف بدء سريان مدة التقادم من عقد إلى آخر حسب الواقعة المنشئة لحق المقاول
المطعون ضده، كما لم يُعن الحكم بتحديد مقدار الأجرة المستحقة للمقاول عن كل
عقد على حدة وباستقلال عن أية عقود أخرى متنازع عليها، وبيان ما إذا كان
المطعون ضده اتخذ إجراءات قاطعة للتقادم بشأن كل عقد على النحو الذى عنته
المادة ٣٨٣ من التقنين المدنى، فإنه يكون فضلًا عن خطئه فى تطبيق القانون قد
شابه القصور فى التسبيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضى المقرر،
والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل فى
أن
الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده الأول الدعوى التى صار قيدها برقم .....
لسنة ٢٠٠٩ مدنى كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى لها مبلغ
٢٥١‚٥٦٠‚٢ جنيهًا والفوائد القانونية بواقع ٥% سنويًا، ومبلغ ثلاثة ملايين جنيه
تعويضًا ماديًا وأدبيًا، وقالت بيانًا لها إنه بموجب ستة عقود مقاولة أرقام ٣٩
لسنة ٩٦/٩٧ و١٣ لسنة ٢٠٠١/٢٠٠٢ و١٤ و١٥ لسنة ٢٠٠٢/٢٠٠٣ و٣ لسنة ٢٠٠٣/٢٠٠٤ و٢٦
لسنة ٢٠٠٤/٢٠٠٥ أسندت إلى المطعون ضده الأول أعمالًا متعلقة بشبكات الصرف الصحى
بمحافظتى المنيا والإسماعيلية، وإذ تقاعس المطعون ضده الأول عن تنفيذ الأعمال
المسندة إليه رغم إنذاره، نفذت تلك الأعمال على نفقته، ولحقتها من جراء ذلك
أضرار مادية وأدبية قدرتها بالمبالغ المطالب بها فكانت الدعوى. ندبت المحكمة
خبيرًا وبعد أن أودع تقريره وجه المطعون ضده الأول فى ١٥/١/٢٠١٨ طلبًا عارضًا
ختاميًا بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدى له المبلغ الذى انتهى إليه
الخبير المنتدب مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، ومبلغ التعويض الذى
تقدره المحكمة وحتى السداد. دفعت الشركة الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم
عملًا بالمادة ٦٨ من قانون التجارة، وأدخلت المطعون ضده الثانى بصفته خصمًا فى
الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى وبسقوط الحق فى الطلب العارض بالتقادم.
استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ١٣٧ق القاهرة،
كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم ..... لسنة ١٣٧ق القاهرة، وبعد أن
ضمت المحكمة الاستئناف الثانى للأول للارتباط، قضت بتاريخ ٨/١٢/٢٠٢٠ بإلغاء
الحكم المستأنف بشأن الطلب العارض وبإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده
الأول مبلغ ٩٢/٣٥٦‚٨٧٢‚١٠ جنيهًا ومبلغ مليون جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا.
طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة التى
رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعَى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق
القانون، وفى بيان ذلك تقول
إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف رقم ..... لسنة ١٣٧ق كأن لم
يكن لعدم إعلان صحيفته فى الميعاد القانونى عملًا بالمادة ٧٠ من قانون
المرافعات، غير أن الحكم لم يُعمل هذا الجزاء وتصدى للفصل فى موضوع الاستئناف،
مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه من المقرر
أن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة
الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب، ومجرد فوات
الميعاد دون اتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه، وقد قرر المشرع
ذلك الجزاء لمصلحة المستأنَف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنِف فى
إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب وجعل
الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازيًا للمحكمة ومتروكًا لمطلق تقديرها فى حالة
طلبه من صاحب المصلحة ما لم يتنازل عن طلب توقيعه أو يسقط حقه فيه بالتكلم فى
موضوع الدعوى، فإذا استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ولم تقبل الدفع باعتبار
الاستئناف كأن لم يكن وتصدت للفصل فى موضوع الاستئناف، فلا يجوز الطعن فى حكمها
لاستعمالها الرخصة المخولة لها بالمادة ٧٠ من قانون المرافعات، ويكون النعى على
غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعَى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع
والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول
إنه عوّل فى قضائه على تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رغم أن الخبير لم يحدد
الأعمال التى نفذها المطعون ضده الأول أو الأعمال التى نفذتها بمعرفتها أو
بواسطة مقاول آخر، أنها وقدمت مذكرة بدفاعها فى ١٩/١١/٢٠١٩ طلبت فيها إعادة
المأمورية للخبير لبحث اعتراضها، إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع إيرادًا أو ردًا
مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك بأنه من المقرر أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق
النقض أن يُناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن
فى المواعيد التى حددها القانون. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تودع قلم كتاب
هذه المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض –عملًا بالمادة ٢٥٥ من قانون
المرافعات المدنية والتجارية– صورة من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ومن
مذكرة الدفاع التى تقول إنها قدمتها لمحكمة الاستئناف بجلسة ١٩/١١/٢٠١٩ مذيلتين
بعبارة صورة لتقديمها لمحكمة النقض، حتى يمكن التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم
المطعون فيه، فإن نعيها فى هذا الخصوص يكون مفتقرًا إلى دليله.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعَى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق
القانون، وفى بيان ذلك تقول
إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق المطعون ضده الأول بشأن عقود
المقاولة محل التداعى بالتقادم عملًا بالمادة ٦٨ من قانون التجارة غير أن الحكم
المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائى الصادر لصالحها بقبول الدفع وقضى بإلزامها
بالمبلغ المحكوم به على أساس أن الواقعة المنشئة لحق المطعون ضده هى إيداع
تقرير خبير الدعوى على الرغم من أنها أنذرت المطعون ضده الأول بإنهاء أعمال
المقاولة، وأن العبرة فى بدء سريان التقادم هى بتاريخ هذا الإنذار وليس بوقت
إيداع تقرير الخبير، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد، ذلك أن النص فى المادة ٦٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن "
تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قِبل بعضهم البعض والمتعلقة
بمعاملاتهم التجارية بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا
إذا نص القانون على خلاف ذلك ..."، وفى المادة ٦٥٥ من التقنين المدنى على أنه "
متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا أن يبادر إلى
تسلمه فى أقرب وقت ممكن بحسب الجارى فى المعاملات، فإذا امتنع دون سبب مشروع عن
التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمى، اعتبر أن العمل قد سُلم إليه."، وفى
المادة ٦٥٦ من ذات التقنين على أنه " يستحق دفع الأجرة عند تسلّم العمل، إلا
إذا قضى العرف أو الاتفاق بغير ذلك."، وفى الفِقرة الأولى من المادة ٦٦٣ من
التقنين المشار إليه على أنه " لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ فى أى
وقت قبل إتمامه، على أن يعوّض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات، وما
أنجزه من الأعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل."، يدل على أن سريان
مدة تقادم دعوى المقاول فى الحصول على أجره من رب العمل، يبدأ من تاريخ تسلم رب
العمل الأعمال المنتهية تسليمًا فعليًا أو حكميًا، أو فى الوقت الذى يتحلل فيه
رب العمل من التزامه بالعقد بإرادته المنفردة وتتوقف فيه الأعمال، فيستحق
المقاول عندئذ التعويض عن جميع ما أنفقه وما فاته من كسب. وكان قضاء هذه
المحكمة قد جرى على أن مُفاد نص المادة ٣٨٣ من التقنين المدنى أن التقادم ينقطع
بالمطالبة القضائية وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه
أثناء السير فى إحدى الدعاوى، والمقصود بالمطالبة القضائية هو
مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً وهو ما يتم
بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما
التزم به. والمطالبة بما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه تعتبر
إجراءً قاطعًا للتقادم بالنسبة لأصل الحق ما دامت هذه المطالبة تدل فى ذاتها
على قصد صاحب الحق فى التمسك به، وحسب محكمة الموضوع أن يُدفع أمامها
بالتقادم حتى يتعين أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف
أو انقطاع وأن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها
أوراق الدعوى بقيام سببه إذ إن حصول شىء من ذلك يحول دون اكتمال مدة
التقادم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها
بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بالمبلغ المطالب به والفوائد
القانونية على سند من إخلال الأخير بالتزاماته بأعمال المقاولة وفقًا للعقود
المبرمة بينهما بتواريخ مختلفة مما اضطرها إلى التحلل من تلك العقود وتنفيذ
للأعمال على نفقته، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزمها أجرة المقاول وتعويضه بعد
أن رفض دفعها بانقضاء حق المطعون ضده بالتقادم المنصوص عليه بالمادة ٦٨ من
قانون التجارة، استنادًا إلى أن المطعون ضده الأول اتخذ إجراءات قاطعة للتقادم
تمثلت فى تمسكه بإجراء الحساب وبإنذار وجهه إليها عام ٢٠٠٧، وطلبه ندب خبير
وحضوره أمامه والمطالبة بحقوقه التى لم يتم إجراء حساب ختامى لها وبالتالى لم
تكن محددة أو مستحقة الأداء، وأنه عقب إيداع الخبير لتقريره وجه طلبًا عارضًا
بالمبلغ المستحق له، مع أن توجيه الإنذار أو إبداء أوجه الدفاع لدرء الدعوى -
بطلب ندب خبير لإجراء الحساب - لا يُعد مطالبة قاطعة جازمة تدل فى ذاتها على
قصد صاحب الحق فى التمسك به وإنما دفع للدعوى ببراءة ذمته. ومن ثم فإن ما
عدده الحكم من إجراءات لا يصلح لاعتبارها إجراءات قاطعة للتقادم، ولا يغير من
ذلك ما ذهب إليه الحكم من عدم بيان قيمة الدين وبالتالى استحقاقه، وأن المطعون
ضده إنما وجه طلبًا عارضًا للمطالبة بحقه بعد تحديده بمعرفة الخبير المنتدب فى
الدعوى، إذ لم يفطن الحكم إلى أن أساس العلاقة بين الطرفين يتمثل فى ستة عقود
مقاولة أبرمت فى تواريخ مختلفة منذ عام ١٩٩٦ وحتى ٢٠٠٥ عن أعمال متعددة، بما
يؤدى إلى حتمية اختلاف بدء سريان مدة التقادم من عقد إلى آخر حسب الواقعة
المنشئة لحق المقاول المطعون ضده، كما لم يُعن الحكم بتحديد مقدار الأجرة
المستحقة للمقاول عن كل عقد على حدة وباستقلال عن أية عقود أخرى متنازع عليها،
وبيان ما إذا كان المطعون ضده اتخذ إجراءات قاطعة للتقادم بشأن كل عقد على
النحو الذى عنته المادة ٣٨٣ من التقنين المدنى، فإنه يكون فضلًا عن خطئه فى
تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب، بما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا
فيما قضى به فى الطلب العارض على أن يكون مع النقض الإحالة .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/