كتاب دوري 3 لسنة 2019
بشأن البراءة لبطلان الحجز الإداري
كتاب دوري 3 لسنة 2019 بشأن البراءة لبطلان الحجز الإداري
-
وقيامه على أساس وجوب تطبيق المادة 381 / 4 من قانون المرافعات الذي لم
يجز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي . وذلك
قبل الشروع في توقيع الحجز فعليا وبطلان الحجز الإداري الذي يتم إيقاعه على
أموال المحجوز عليه دون إمهاله فترة لسداد دينه واعتبار الحجز الإداري كأن لم
يكن .
-
اذا كان اثر بطلان الحجز الإداري على أشياء المالك المعين حارسا عليها اذا ما وقع تحت وطأة الاتهام بتبديد المنقول المحجوز دون ثبوت علمه اليقيني أو
الحكمي بالبيانات الجوهرية لمحضر الحجز وذلك بعد مضي يوم على الأقل من إعلان
السند التنفيذي . وفق ما تقدم .
- فانه يترتب على ذلك عدم توافر ماديات الفعل المؤثم بالمادة 342
من قانون العقوبات ويستوجب إعمال نص المادة 304 / 1 من قانون الإجراءات
الجنائية .
- ومراعاة أن هذا الحكم لا ينصرف اثره إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب
على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية بتاريخ الرابع من مايو
2019
وأن هذا الحكم
لا يمس أو يزيل حق الدولة في استيداء مالها بالسند التنفيذي بمراعاة المادة 281
من قانون المرافعات .
لذا لزم التنويه والالتزام بأثر الحكم
23 / 9 / 2019
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
وجوب القضاء بالبراءة فى قضايا تبديد المنقولات المحجوز عليها حجزاً إدارياً لبطلان الحجز الإدارى
حكمت المحكمة بعدم دستورية عبارة " ويشرع فورًا فى توقيع الحجز " المنصوص عليها فى عجز الفقرة الأولى من المادة ( 4 ) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، وعبارة " ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ( 7 ) من القانون ذاته ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
وانحصرت أسباب عدم الدستورية فيما يلى
- أن قانون الحجز الإدارى جعل أمر الحجز ، معادلاً للسند التنفيذي الذى يجوز التنفيذ به وفقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإن هذا النص - المقضى بعدم دستوريته لم يمهل المحجوز عليه - بعد إعلانه بأمر الحجز - مدة يقدرها المشرع بنص خاص – مثلما فعل المشرع فى الفقـرة الرابعة من المادة (281) من قانون المرافعات - الذى لم يجز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي - وهو ما لم يلتزم به المشرع بالنص المطعون .. مما يكون معه النص غير دستورى .
- أن نص الفقرة الثانية من المادة ( 7 ) من قانون الحجز الإداري قد اعتبر أن تعليق نسخة من محضر الحجز الإداري على المنقول ، الذى يرفض المدين أو من يجب عنه التوقيع عليه ، على باب المركز أو القسم أو ......إجراء يقوم مقام الإعلان ، ممايزًا بذلك بينه وبين المحجوز على منقوله حجزًا إداريًّا بطريق حجز ما للمدين لدى الغير، بمقتضى نص المادة (28) من قانون الحجز الإداري ، الذى يكون إعلانه بصورة من محضر الحجز بواسطة ورقة من أوراق المحضرين ، تعلن وفقًا للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، طبقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة ( 29 ) من قانون الحجز الإداري ، مما يكون معه النص غير غير دستورى .
- أن محضر الحجز إنما يعادل السند التنفيذي ، بما يوجب إعلانه لشخص المدين ، أو في موطنه الأصلي ، ليتحقق بذلك علمه اليقيني أو الحكمي بالبيانات الجوهرية للحجز الموقع عليه ، وكانت الغاية من إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز الذى رفض المدين ، أو من يجيب عنه ، التوقيع عليه ، لا يحققها التنظيم القانوني الذى تضمنه النص المطعون فيه مما يكون معه النص غير دستورى .
وفيه قضت محكمة النقض بانه
لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية
بتاريخ 21 من مايو سنة 1998
بعدم دستورية نص البند "
ط " من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري الذي
يجيز إتباع إجراءات الحجز الإداري لاستبداء المبالغ المستحقة للبنوك التي تساهم
الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد عن النصف وكان البنك المطعون ضده يعد من تلك
البنوك مما لازمه عدم أحقيته في توقيع الحجز الإداري محل النزاع ولو كانت عن
وقائع سابقة على صدور ذلك الحكم ونشره في الجريدة الرسمية لانتفاء صلاحية ذلك
النص في ترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ القانون المتضمن هذا البند. لما كان ما
تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن أي تأييد الحجز الإداري
فإنه يتعين نقضه .
الطعن رقم 1821 لسنة 67 قضائية بتاريخ 13-4-2010
الطعن رقم 6275 - لسنة 62 - تاريخ الجلسة 14 / 3 / 2000 - مكتب فني 51 رقم
الجزء 1 - رقم الصفحة 435
الطعن رقم 777 - لسنة 61 - تاريخ الجلسة 18 / 5 / 1999 - مكتب فني 48 رقم
الجزء 2 - رقم الصفحة
1
أثر الحكم على الجنح
بشأن تبديد المنقولات المحجوز عليها حجزاً ادارياً
لما كانت جريمة تبديد المحجوزات بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المشار اليه اصبحت غير قائمة لتخلف أركانها وهو انعدام النص الذى تم الحجز على اساسه .
وقد استقرت المحكمة الدستورية العليا في أحدث أحكامها علي أنه
إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي ، فإن أحكام الإدانة الصادرة
استناداً إليه تعتبر كأن لم تكن ، ما يعني سقوطها بكل آثارها ولو صار الطعن
فيها ممتنعاً ويكون أثرالحكم بعدم الدستورية جارفاً لكل عائق علي خلافها ولو
كان حكماً باتاً صادراً من محكمة النقض .
( الطعن رقم 65 لسنة 38
دستورية عليا جلسة 1/6/ 2019 )
وفيه قضت محكمة النقض
والمقرر فى هذا الشان أنه
وإن كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من
اليوم التالى لنشر الحكم إلا أن عدم تطبيق النص ـ وعلى ما جرت به المذكرة
الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية وأقرته هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ فى
أحكامها لا ينصرف أثره إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع السابقة على
صدور الحكم بعدم دستورية النص .
لما كان ذلك ، وكان الحكم بعدم دستورية نص الفقرة طـ من المادة الأولى من
القانون رقم 308 لسنة 1955 ـ المار بيانها ـ يجعل الحجز الذى يستند إليها ـ
كما هو الحال فى الدعوى الماثلة ـ كأن لم يكن ـ من يوم إجرائه ـ
فلا تقوم جريمة تبديد المحجوزات لتخلف أركانها .
لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية لم يفصل فيها بعد بحكم بات
فإن قضاء المحكمة الدستورية ـ باعتباره القانون الأصلح للمتهم ـ يكون هو الواجب
التطبيق عليها .
لما كان ذلك ،
وكان الحكم المطعون فيه قد وافق هذا النظر فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم
يكون غير منتج طالما أن الفعل ذاته قد أصبح غير مؤثم وكانت النيابة العامة قد
اقتصرت فى طعنها على تعييب الحكم المطعون فيه بالبطلان دون أن تنعى عليه قضاؤه
ببراءة المطعون ضده فإن طعنها يكون قائماً على مجرد مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه
لها ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن .
(
الطعن رقم 20051 لسنة 63 -
تاريخ الجلسة 2 / 5 /
2002 )
وقضت ايضا محكمة النقض بأنه
حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة تبديد
منقولات محجوز عليها إدارياً
لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى المنصوص عليها فى المادتين 341 ، 342 من
قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل .
لما كان ذلك ،
وكانت بنوك القرى هى وحدات تابعة لبنوك ............ التى تعتبر أموالها
أموالاً مملوكة للدولة ملكية خاصة طبقاً للمادتين الأولى والخامسة من القانون
رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى ............. ،
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 9 من مايو سنة
1998 فى القضية رقم ....... لسنة 19 قضائية دستورية بعدم دستورية البند (ط)
من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى
فيما تضمنه من حق البنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد على
النصف فى إيقاع إجراءات الحجز الإدارى على مدينيها ،
وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979 تنص على أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات
الدولة وللكافة .
وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية
وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها .
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من
اليوم التالى لنشر الحكم
، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت
بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ
النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه "
وكان من المقرر طبقاً لأحكام محكمة النقض وعلى ما جرت به المذكرة الإيضاحية
لقانون المحكمة الدستورية العليا ،
أن عدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستورية لا ينصرف أثره إلى المستقبل فحسب ،
وإنما ينسحب على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية ذلك النص ، وكان
الحكم بعدم دستورية نص البند " ط " من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة
1955 يجعل الحجز الذى توقع استناداً إليها ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ
كأن لم يكن من يوم إجرائه ،
فإن جريمة تبديد المحجوزات التى دين بها الطاعن تعدو غير قائمة لتخلف
أركانها .
لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن
تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم ، فإنه يتعين ـ والحال كذلك
ـ نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن من
التهمة المسندة إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه )
(
الطعن رقم 11837 لسنة 65 - تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2004 )
كان الحكم الأخير قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بإدانة الطاعنة عن تهمة
تبديد حجز إداري
لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت
بحكمها الصادر بتاريخ 9 من مايو سنة 1998 في الدعوى رقم 41 لسنة 19 قضائية
دستورية بعدم دستورية البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955
في شأن الحجز الإداري فيما تضمنه من حق البنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس
أموالها بما يزيد على النصف في إتباع إجراءات الحجز الإداري على مدينيها، وكانت
المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
تنص على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع
سلطات الدولة وللكافة. وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة
في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ
صدورها. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه
من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي
تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم
رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.
وكان من المقرر طبقاً لأحكام محكمة النقض. وعلى ما جرت به المذكرة الإيضاحية
لقانون المحكمة الدستورية العليا أن عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته
لا ينصرف أثره إلى المستقبل فحسب، وإنما ينسحب على الوقائع السابقة على صدور
الحكم بعدم دستورية ذلك النص وكان الحكم بعدم دستورية نص البند "ط" من المادة
الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بجعل الحجز الذي توقع استناداً إليها –
كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كأن لم يكن من يوم إجرائه، فإن جريمة تبديد
المحجوزات التي دينت بها الطاعنة تغدو غير قائمة لتخلف أركانها. لما كان ما
تقدم، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر
بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء
نفسها لمصلحة المتهم، فإنه يتعين – والحال كذلك – نقض الحكم المطعون فيه
والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة إليها
(
الطعن رقم 11838 - لسنة 65 - تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2004 )
وقضت محكمة النقض بانه
كان الحكم الأخير قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بإدانة الطاعنة عن تهمة تبديد
حجز إداري لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي، وكانت المحكمة الدستورية
العليا قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 9 من مايو سنة 1998 في الدعوى رقم 41 لسنة
19 قضائية دستورية بعدم دستورية البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308
لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري فيما تضمنه من حق البنوك التي تساهم الحكومة في
رؤوس أموالها بما يزيد على النصف في إتباع إجراءات الحجز الإداري على مدينيها،
وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979 تنص على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير
ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في
الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على
الأكثر من تاريخ صدورها. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة
عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية
متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن
لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به
لإجراء مقتضاه. وكان من المقرر طبقاً لأحكام محكمة النقض. وعلى ما جرت به
المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا أن عدم جواز تطبيق النص
المقضي بعدم دستوريته لا ينصرف أثره إلى المستقبل فحسب ، وإنما ينسحب على
الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية ذلك النص وكان الحكم بعدم دستورية
نص البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بجعل الحجز الذي
توقع استناداً إليها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كأن لم يكن من يوم
إجرائه، فإن جريمة تبديد المحجوزات التي دينت بها الطاعنة تغدو غير قائمة لتخلف
أركانها. لما كان ما تقدم، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض
الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم، فإنه يتعين – والحال كذلك – نقض الحكم
المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة
إليها
الطعن رقم 350 لسنة 69 قضائية بتاريخ 2006-02-13
الطعن رقم 349 لسنة 69 قضائية بتاريخ 2006-02-13
الطعن رقم 611 لسنة 68 قضائية بتاريخ 2003-04-14
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/