القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقةً على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض .

 

الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة
عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية
انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقةً على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض

 

الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقةً على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض .

الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقةً على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض .

 

الطعن رقم ٧٨٠٣ لسنة ٨٦ قضائية
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢٢/٠٥/١٦

العنوان : 

دستور " عدم دستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " .

الموجز : 

الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقةً على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض .

القاعدة : 

يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزمٌ لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية؛ باعتباره قضاءً كاشفًا عن عيبٍ صاحب النص منذ نشأته، بما ينفي صلاحيته لترتيب أيِّ أثرٍ من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكــم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي / وائل رفاعي " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .


حَيْثُ إنَّ الطَّعْنَ اسْتَوْفَى أَوْضَاعَهُ الْشَّكْلِيَّةَ .

وَحَيْثُ إنَّ الوقائعَ - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ١٢٨١ لسنة ٢٠١٤ مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بصورية عقد الهبة المؤرخ ١ / ٢ / ٢٠٠٩ صوريةً مطلقةً وعدم الاعتداد به ، واحتياطيًّا باعتبار الهبة كأن لم تكن .

وقال بيانًا لذلك إنه بموجب عقد الهبة سالف البيان وهب العين المبينة بصحيفة الدعوى لنجله المطعون ضده، وأن هذا العقد صوريٌّ صوريةً مطلقةً، ومن ثم أقام الدعوى. تدخل مَن يُدعى أمير عبد الهادي عبد اللطيف هجوميًّا في الدعوى بطلب الحكم بمنع التعرض له في الانتفاع بعين النزاع .

وبتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠١٥ حكمت المحكمة برفض الدعوى والتدخل .

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٣٣١ لسنة ٦٥ ق طنطا، وبتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠١٦ قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة، في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيثُ إنَّ مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه قضى برفض طلبه بالرجوع في الهبة رغم ثبوت جحود المطعون ضده، وذلك بتحرير محاضر كيدية له، بما يجيز طبقًا لنص المادة ٥٠١ من القانون المدني الرجوع فيها ، والتفت عن دلالة المستندات المقدمة منه؛ تأييدًا لدفاعه، مما يعيبه، ويستوجب نقضه .

وحيثُ إن هذا النَّعيَ في أساسه سديدٌ ؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لها أن تثير من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام .

وكان يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزمٌ لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية ؛ باعتباره قضاءً كاشفًا عن عيبٍ لحق النص منذ نشأته، بما ينفي صلاحيته لترتيب أيِّ أثرٍ من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض. وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ٩ أكتوبر٢٠٢١ في الطعن رقم ٩٧ لسنة ٣٠ ق قضائية (دستورية) بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٣ أكتوبر سنة ٢٠٢١ بعدم دستورية نص البند (ه) من المادة (٥٠٢) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨، في مجال سريانها علي هبة أيٍّ من الوالدين لولده، وإذ أدرك هذا القضاءُ الدعوى لدى هذه المحكمة، فإنه يجب إعمالُ أثره، ونقضُ الحكم المطعون فيه .


لذلك



نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف إسكندرية للفصل فيها مجددًا .

أمين السر                                       نائب رئيس المحكمة

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>