الضوابط المنصوص عليها بالقانون لمنع المتهم من التصرف فى أمواله والتظلم منه
الضوابط المنصوص عليها بالقانون لمنع المتهم من التصرف فى أمواله والتظلم منه
نص قانون الإجراءات الجنائية على بعض الضوابط المتعلقة بكيفية صدور قرارات
المنع من التصرف فى الأموال ، وكذا كيفية الطعن والتظلم على هذه القرارات
.
ونصت المادة 208 مكرراً ( أ ) على
فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى
الجرائم التى
تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة
لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وكذا فى الجرائم التى يوجب
القانون فيها على المحكمة أن تقضى - من تلقاء نفسها - برد المبالغ أو قيمة
الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها إذا قدرت النيابة العامة أن
الأمر يقتضى اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف
فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة
الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض
.
وللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً
بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إداراتها ،
ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ
عليها ، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على
المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب
الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة
بعد سماع أقوال ذوى الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر
عليها
،
وتفصل المحكمة فى مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى المشار إليه فى الفقرة
السابقة
كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب ، ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب
التى بنى عليها ، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال
المتحفظ عليها بعد أخذ رأى النيابة العامة .
ويجوز للمحكمة - بناءً على طلب النيابة العامة - أن تشمل فى حكمها
أى مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من
الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم فى الطلب.
وعلى من يعين للإدارة
أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل
للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة، ويتبع فى شأن الجرد أحكام المادتين 965
و989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ويلتزم من يعين للإدارة
بالمحافظة على الأموال ويحسن إداراتها
، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن
الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة ، وذلك على النحو الذى يصدر
بتنظيمه قرار من وزير العدل .
التظلم من قرار المنع من التصرف فى الأموال
مادة 208 مكررًا ( ب )
أما عن التظلم من قرار المنع من التصرف فى الأموال ، فنصت المادة 208 مكررًا
( ب ) على :
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/