القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمتي إحراز مخدر بغير قصد ومقاومة القائمين بالضبط ومعاقبته بعقوبة مستقلة عن كل منهما رغم وحدة الغرض بينهما. خطأ في تطبيق القانون. لمحكمة النقض تصحيحه

 

إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن
بجريمتي إحراز مخدر بغير قصد ومقاومة القائمين بالضبط
ومعاقبته بعقوبة مستقلة عن كل منهمارغم وحدة الغرض بينهما
خطأ في تطبيق القانون لمحكمة النقض تصحيحه

 

إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمتي إحراز مخدر بغير قصد ومقاومة القائمين بالضبط ومعاقبته بعقوبة مستقلة عن كل منهما رغم وحدة الغرض بينهما. خطأ في تطبيق القانون. لمحكمة النقض تصحيحه

 

 

إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمتي إحراز مخدر بغير قصد ومقاومة القائمين بالضبط ومعاقبته بعقوبة مستقلة عن كل منهما رغم وحدة الغرض بينهما. خطأ في تطبيق القانون. لمحكمة النقض تصحيحه

 

الطعن رقم ٢٠٣٣٨ لسنة ٨٨ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢١/١٠/١٦

العنوان : 

حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواد مخدرة . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "

الموجز : 

تحصيل الحكم واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت متضمنة ما ورد على لسان الضابط من إحراز الطاعن للمخدر بقصد الاتجار. انتهاؤه عن اقتناع إلى عدم قيام أي قصد من القصود المسماة لإحراز المخدر في حق الطاعن. لا تناقض. لا تناقض في استخلاص المحكمة عدم توافر قصد من القصود المسماة لإحراز المخدر لدى الطاعن وبين إيرادها على لسان الضابط أنه يتجر بالمواد المخدرة) ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الارتباط " . مخدر . استعمال القوة والعنف مع موظف عام . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " " عقوبة الجريمة الأشد". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها" تقدير قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي. حد ذلك؟ إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمتي إحراز مخدر بغير قصد ومقاومة القائمين بالضبط ومعاقبته بعقوبة مستقلة عن كل منهما رغم وحدة الغرض بينهما. خطأ في تطبيق القانون. لمحكمة النقض تصحيحه .علة وأساس ذلك ؟

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

دائرة السبت( هـ ) الجنائيه

الطعن رقم ٢٠٣٣٨ لسنة ٨٨ قضائية

جلسة السبت الموافق ١٦ من أكتوبر سنة ٢٠٢١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضى  / عمرو فاروق الحناوي  نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / خالد الحادي ، محمد هديب ، د/ أحمد عثمان

و يوسف عبد الفتاح   نواب رئيس المحكمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب "

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أدلة الإثبات في بيان واف . لا قصور

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم .

(٢) إثبات " قرائن " . استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "

بيان الحكم المطعون فيه مضمون إذن النيابة والتحريات التي سبقته. النعي عليه بخلاف ذلك. غير مقبول

(٣) إثبات " قرائن ". استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات "

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش. موضوعي

(٤) نقض " أسباب الطعن . وضوح أسباب الطعن وتحديدها . ما لا يقبل منها " . إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها "

وضوح وجه الطعن وتحديده . شرط لقبوله

نعي الطاعن على الحكم إغفال مستنداته دون بيان ماهيتها. غير مقبول

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. حد ذلك؟

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها . غير جائز. أمام محكمة النقض .

(٥) تفتيش " إذن التفتيش. إصداره " . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها"

صدور الإذن بتفتيش المتهم استناداً لما دلت إليه التحريات من حيازته وإحرازه للمواد المخدرة. مؤداه : صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها. النعي عليه بصدوره لضبط جريمة مستقبلية. غير مقبول.

(٦) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "

إثارة الدفع بصدور الإذن من غير مختص محلياً بإصداره لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبولة

(٧) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . استدلالات

أمر التفتيش. جواز إصداره من سلطة التحقيق ولو لم يسبقه تحقيق أجرته . حد ذلك؟

إصدار أمر التفتيش بناء على محضر الاستدلال. مفاده: اعتباره إجراء مفتتحاً للتحقيق

(٨) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي

الجدل الموضوعي في استنباط الواقعة وتقدير الدليل . غير جائز. أمام محكمة النقض .

(٩) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . قبض . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره . تنفيذه " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". مأمورو الضبط القضائي

اطمئنان المحكمة إلى أن القبض والتفتيش قد تما بعد صدور الإذن. كفايته لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدوره

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي . اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن. كفايته رداً عليه

لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن التفتيش تخير الظرف والوقت المناسبين لتنفيذه. شرط ذلك؟

(١٠) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الموضوع " الإجراءات أمامها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه. غير مقبول

(١١) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الموضوع " الإجراءات أمامها " " نظرها الدعوى والحكم فيها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها

حضور الطاعن مع مدافعيه وترافعهما وإبدائهما دفوعهما ودفاعهما دون طلب مزيداً من الوقت. النعي بتعجل المحكمة الفصل في الدعوى. غير مقبول

(١٢) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها

عدم تقيد القاضي في المحاكمات الجنائية بدليل معين. حقه في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه. شرط ذلك؟

الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز . محكمة النقض

(١٣)  إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها

للمحكمة أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. دون بيان العلة. اطمئنانها إلى أدلة الثبوت. مفاده؟

الجدل في موضوع الدعوى . غير جائز. أمام محكمة النقض

(١٤)  إثبات " شهود " " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "

للمحكمة أن تعول على تحريات وأقوال الضابطين بشأن إسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن دون الاقتناع بها في خصوص قصد الاتجار. النعي على حكمها بالتناقض. غير مقبول

(١٥) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواد مخدرة . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "

تحصيل الحكم واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت متضمنة ما ورد على لسان الضابط من إحراز الطاعن للمخدر بقصد الاتجار. انتهاؤه عن اقتناع إلى عدم قيام أي قصد من القصود المسماة لإحراز المخدر في حق الطاعن. لا تناقض.

لا تناقض في استخلاص المحكمة عدم توافر قصد من القصود المسماة لإحراز المخدر لدى الطاعن وبين إيرادها على لسان الضابط أنه يتجر بالمواد المخدرة) ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الارتباط " . مخدر . استعمال القوة والعنف مع موظف عام . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " " عقوبة الجريمة الأشد". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها"

تقدير قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي. حد ذلك؟

إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمتي إحراز مخدر بغير قصد ومقاومة القائمين بالضبط ومعاقبته بعقوبة مستقلة عن كل منهما رغم وحدة الغرض بينهما. خطأ في تطبيق القانون. لمحكمة النقض تصحيحه .علة وأساس ذلك؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ...... لسنة ۲۰۱۷ قسم ثان المنتزة (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ...... لسنة ۲۰۱۷ شرق الإسكندرية ) بوصف أنه في يوم ٢٤ من ديسمبر سنة ۲۰۱۷ بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة – محافظة الإسكندرية :-

أولاً:- أحرز بقصد الاتجار جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ثانياً:- تعدى وقاوم بالقوة والعنف كلاً من المجني عليهما الرائد/ ........ والرائد/ ....... – الضابطين بإدارة شرطة مكافحة المخدرات – والقائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات وذلك أثناء تأديتهما لوظيفتهما وبسببها بأن قام بدفعهما حال ضبطهما له قاصداً من ذلك منعهما من ضبطه إلا أنهما تمكنا من السيطرة عليه وضبطه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ ٢٧ من يونيه سنة ٢٠١٨ عملاً بالمواد ۱/۱ ، ۲ ، ۳۸/۱ ، ٤٠ ، ٤٢/١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ البند رقم ١٥٢ من القسم الثاني من الجدول رقم (١) المرفق والملحق بالقانون الأول المعدل – بعد أن أعملت في حقه المادة ١٧ من قانون العقوبات – بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى ، وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن التهمة الثانية ، وألزمته بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز للمخدر في التهمة الأولى كان بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون.

فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ١٠ من يوليو سنة ٢٠١٨.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقص عن المحكوم عليه بتاريخ ٢٦ من أغسطس سنة ٢٠١٨ موقع عليها من الأستاذ / ...... المحامي .

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :ـــ

وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الترامادول المخدر بغير قصد من القصود الخاصة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ومقاومة موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات بالقوة والعنف قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛  ذلك أنه خلا من بيان بالواقعة وأدلة ثبوتها بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ، ولم يحفل بما أبداه من دفاع جوهري بانتفائهما، ولم يعن بإيراد مضمون إذن التفتيش والتحريات التي سبقته ، ورد برد قاصر وغير سائغ على دفوعه ببطلان إذن النيابة العامة لأن مبناه تحريات غير جدية وذلك لشواهد سردها بأسباب الطعن والمؤيد بالمستندات التي أشاح عنها الحكم ، ولصدوره لضبط جريمة مستقبلة وفقاً لعبارات محضر التحريات التي تقطع بأن الإذن صدر من غير مختص مكانياً بإصداره ، ولتقارب المدة بين تسطير التحريات وإصدار الإذن بما لا يكفي لتحقق النيابة العامة من جدية التحري والموحي بأن للواقعة صورة أخرى غير التي قال بها ضابطاها ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما سابقين على صدور الإذن بهما بدلالة ما قرره بالتحقيقات بشأن ميقات ضبطه والتلاحق الزمني للإجراءات، ولم تجر المحكمة تحقيقاً بصدد الدفع الأخير ، متعجلة الفصل في الدعوى ، هذا إلى أن الحكم استند إلى أدلة لا تكفي لحمله ، ودون أن يفصح عن علة اطمئنانه إليها ، وأخيراً فقد تردى الحكم في حومة التناقض إذ اطمان لأقوال شاهدي الإثبات في إدانة الطاعن ومحصلاً إياها على نحو يقطع بتوافر قصد الاتجار ثم عاد ونفى هذا القصد ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال ضابطي الواقعة وما انتهى إليه تقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان البين مما أورده الحكم كافياً في تفهم واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وكانت الأدلة التي أوردها الحكم سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بين مضمون إذن النيابة العامة والتحريات التي سبقته خلافاً لقول الطاعن لا سيما وأنه لا يدعي في أسباب طعنه أن إذن النيابة العامة غير مستوف لشروطه القانونية، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها، فإن ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه في هذا الوجه يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية المستندات التي قدمها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً ، هذا فضلاً عن أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن من إعراض الحكم عن المستندات التي قدمها تدليلاً على صحة دفعه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن لصدوره لضبط جريمة مستقبلية واطرحه بما أثبته من أن مأمور الضبط القضائي - شاهد الإثبات الأول - قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة ، فإن مفهوم ذلك أن الإذن قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلية ، وإذ انتهى الحكم في الرد على هذا الدفع بأن الإذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وليس عن جريمة مستقبلية ،فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن ببطلان إذن التفتيش لوروده على جريمة مستقبلية غير سديد. لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع أن مصدر الإذن غير مختص محلياً بإصداره ، فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش طبقاً للمادة ٩١ من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة التي ناط بها القانون إجراءه ، بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا رأت أن الدلائل المقدمة إليها في محضر الاستدلال كافية ، ويعد حينئذ أمرها بالتفتيش إجراء مفتتحاً للتحقيق ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في الرد على دفع الطاعن بعدم كفاية المدة بين تسطير التحريات وإصدار الإذن لاستيثاق النيابة العامة من جدية التحريات يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شاهدي الإثبات ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ومنازعته في الصورة التي استقرت في يقين المحكمة للواقعة وقوله أن لها صورة أخرى ينحل إلى جدل موضوعي في استنباط الواقعة وتقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بما أفصح عنه من اطمئنان المحكمة إلى أن القبض والتفتيش قد تما بعد صدور الإذن ، وهو من الحكم رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض الدفع وذلك ؛ لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخداً منها بالأدلة السائغة التي توردها – وهو الشأن في الدعوى المطروحة – ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس ، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن ؛ إذ إن ذلك متروك لتقديره ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بقالة التلاحق الزمني للإجراءات التي قام بها الضابطان يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب إجراء معيناً في هذا الخصوص ، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهدان. لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر ومعه مدافعان ترافعا في الدعوى وأبديا دفوعهما ودفاعهما، وكانت الدعوى استغرقت الوقت الكافي في نظرها دون طلب من أي منهما المزيد من الوقت ، فإن قول الطاعن أن المحكمة تعجلت الفصل في الدعوى لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة ، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه بالأوراق ، وكان ما يثيره الطاعن في شأن تعويل الحكم على أدلة غير مقبولة، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها بيان علة ما ارتأته ، وفي اطمئنانها إلى أدلة الإثبات ما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لعدم إيراده علة اطمئنانه إلى أدلة الإثبات لا يعدو – هو الآخر - أن يكون جدلاً في موضوع الدعوى تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، ومن ثم يكون هذا النعي غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابطين ما يكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن ، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة وإن أورد على لسان الضابط – الشاهد الأول – أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق ، وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن ، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب. لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى – كما أوردها الحكم المطعون فيه – تستوجب قيام الارتباط بين هذه الجرائم وإعمال حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط والتي تقتضي تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح عملاً بالحق المخول لها بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين الجريمتين اللتين ارتكبهما الطاعن والمستوجبتين لعقابه وهما إحراز مخدر الترامادول بغير قصد ومقاومة الضابطين القائمين بالضبط وقضى على الطاعن بعقوبة عن جريمة إحراز المخدر ، كما قضى عليه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن جريمة مقاومة السلطات بالقوة ، وكان المستفاد من الحكم أن الطاعن لم يقاوم الضابطين القائمين بالضبط إلا بقصد منعهما من ضبطه محرزاً للمخدر المضبوط ، فإن مفاد ذلك أن الجريمتين تجمعهما وحدة الغرض على نحو يقتضي إعمال حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، والاكتفاء بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي العقوبة التي قضى بها الحكم المطعون فيه عن جريمة إحراز المخدر بغير قصد ، مما يُؤْذِنُ لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبتي الحبس والغرامة فقط عن جريمة مقاومة السلطات بالقوة وتصحيحه بإلغائهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

فلهــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة : ــــ بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به عن التهمة الثانية ورفض الطعن فما عدا ذلك .

 

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>