قرار رئيس الجمهورية
بالعفو عن بعض المحكوم عليهم
بمناسبة احتفالات أكتوبر 2022
( قرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 2022 )
قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات أكتوبر 2022
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 38 (
مكرر ) ، الصادر في 27 سبتمبر 2022
، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 458 لسنة 2022
بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم ؛ وذلك بمناسبة الاحتفال
بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2022 .
الفئات المعفاة عن باقي العقوبة السالبة للحرية
وقد حد القرار رقم 458 لسنة 2022 فى مادته الأولى الفئات المعفاة عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة ، والتي هي على النحو التالي : -
أولا
: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 6 /10/ 2022 خمس
عشرة سنة ، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة
الثانبة من المادة 75 من قانون العقوبات .
ثانيا
: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 6 /10 /2022 متى كان المحكوم عليه قد
نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا ، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة
أشهر ، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت
منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات ،
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة
القانون أو كانت محكومًا بها عليه ، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات
أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .
الجرائم التي لا يسري عليها قرار العفو الرئاسي
وحدد القرار الجمهوري فى مادته الثانية بعض الجرائم التي لا تسري أحكام المادة السابقة عليها ، والتي جاءت كالتالي : -
- الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة .
- جنايات التزوير .
- الجنايات والجنح المنصوص عليها بالقانون في سرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر .
- الجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات .
- الجنايات في شأن الأسلحة والذخائر .
- الجنايات الخاصة بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
- الجرائم المنصوص عليها في شأن مكافحة الدعارة .
- الجرائم المنصوص عليها في مواد من قانون القضاء العسكري .
- جناية الكسب غير المشروع .
- الجرائم المنصوص عليها في مواد ( 99 / 102 / 103 / 104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .
- الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها .
- جرائم في شأن قانون الطفل .
- جنايات في شأن قانون مكافحة غسل الأموال .
- الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 ، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997 والجرائم المنصوص عليها في أمري رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقمي 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998 .
- جرائم في شأن قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية .
- جرائم في شأن قانون مكافحة الاتجار بالبشر .
- جرائم في شأن الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت .
- جرائم في شأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية .
- جرائم في شأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم .
- جرائم في شأن قانون مكافحة الإرهاب .
شرطان للإفراج عن المحكوم عليهم
ونصت المادة الثالثة على أن يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين التاليين :
- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه .
- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام .
-
ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية
على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم .
لجنة عليا من الجهات الأمنية للنظر فيمن يستحق العفو
كما تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية
برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا
لأحكام هذا القرار .
-
كما نصت المادة الرابعة من القرار الجمهوري على
نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره
.
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/