لمفتشي الصيادلة دون غيرهم صفة الضبطية القضائية
>ضبط الأقراص المخدرة في أحد الأدراج الجانبية بعد فتحه بمعرفة الشاهد انحراف
بالسلطة وتجاوز لحدود التفتيش يبطله
لمفتشي الصيادلة دون غيرهم صفة الضبطية القضائية ( ضبط الأقراص المخدرة في أحد الأدراج الجانبية بعد فتحه بمعرفة الشاهد انحراف بالسلطة وتجاوز لحدود التفتيش يبطله )
الحكم
باسم الشعب
محكمــة النقــض
دائرة السبت ( أ ) الجنائيه
الطعن رقم ٧٠٣٣ لسنة ٨٩ قضائية
جلسة السبت الموافق ٤ من ديسمبر سنة ٢٠٢١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى / حمــــدي أبو الخيـــر نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / بــــــدر خليفــــة ، الأسمــــر نظيـــــر ،
جــــــلال شاهيــــن
و خـالـــــد إلهامـــــي نواب رئيس المحكمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صيادلة . مواد مخدرة . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه
. تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . نقض " نظر
الطعن والحكم فيه ".
لمفتشي الصيادلة دون غيرهم صفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم ممن لهم
الحق في دخول الاماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح باعتباره إجراء
إداري مقيد بذلك الغرض . التعرض إلى حرية الاشخاص واستكشاف الأشياء المغلقة غير
الظاهرة . غير جائز . حد وأساس ذلك ؟
التلبس بالجريمة . مناط مشروعيته : نشأته قبل التفتيش . أثر ذلك ؟
التفتيش . إجراء من إجراءات التحقيق التي تؤدي إلي ضبط أدلة الجريمة وليس من
إجراءات كشفها قبل وقوعها .
التفتيش المحظور . ماهيته ؟
حرمة الصيدلية . مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها . إجازة تفتيشه يشمل بالضرورة
تفتيش محل تجارته .
ضبط الأقراص المخدرة في أحد الأدراج الجانبية بعد فتحه بمعرفة الشاهد . انحراف
بالسلطة وتجاوز لحدود التفتيش يبطله . مخالفة الحكم هذا النظر . يوجب نقضه
وبراءة الطاعن . أساس وعلة ذلك ؟
مثال لرد معيب على الدفع ببطلان القبض والتفتيش .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن
في قضية الجناية رقم ..... لسنة ٢٠١٨ مركز المحمودية " والمقيدة بالجدول الكلى
برقم ..... لسنة ٢٠١٨ ".
بأنه في يوم ٢١ من مارس سنة ٢٠١٨ بدائرة مركز المحمودية - محافظة البحيرة
:-
- حاز وأحرز بقصد الاتجار أقراصاً لمادة " الترامادول هيدروكلوريد " المخدرة
في غير الأحوال المصرح به قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور
لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردین بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في
٢٩ من يناير سنة ٢٠١٩ عملاً بالمواد ۱/٢ ، ٣٨/١ ، ٤٢/١ من القانون رقم ۱۸۲
لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند رقم (١٥٢) من القسم الثاني من الجدول رقم (١) الملحق
بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه
وبمصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة ، وذلك باعتبار أن حيازة وإحراز المخدر
المضبوط بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال
المصرح بها قانوناً .
فطعن الأستاذ /
...... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض فى ٢٧
من مارس سنة ٢٠١٩ .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه موقعاً عليها من
الأستاذ / ...... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة
عقار الترامادول المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي
غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب
، ذلك أنه جاء قاصراً في بيان أركان الجريمة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون بين واقعة الدعوي في قوله :
( .... تتحصل في أنه قد وردت معلومات مفادها قيام إحدى الصيدليات الملغي
ترخيصها بمزاولة نشاطها فانتقل رفقة / ..... مفتش تموين بإدارة تموين المحمودية
وبرفقته اثنتين صيدليتين ورئيس قسم الصيادلة بالإدارة الصحية بالمحمودية وتمكنت
الشاهدة الثانية رئيس قسم الصيدليات بالمحمودية من ضبط المتهم محرزاً لأقراص
ترامادول المخدر وتحرير محضر بذلك ) ،
وبعد أن أورد الحكم مؤدي الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة
عرض للدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش ورد عليه في قوله : (
.... ولما كان الثابت من مطالعة أدلة الدعوي وقانون الصيدلية وكيفية أعمال
وتصنيف قواعد التفتيش علي الصيدليات وتشكيل لجان لذلك
وقد جاءت أوراق الدعوي متضمنة وجود رئيس قسم الصيادلة بالإدارة الصحية بالبحيرة
فضلاً عن وجود عدد أثنين يمارسان مهنة الصيدلية ومفتشين تموين مما يكون معه شكل
اللجنة كافياً لممارسة العمل في تفتيش الصيدلية ويعقد معه الاختصاص والصفة
القضائية لهم في هذا الشأن وهذا ما قامت عليه الأوراق وضبط الواقعة وتحرير محضر
بها ومن ثم تكون الإجراءات تمت وفقاً لصحيح القانون والمحكمة ترفض الدفع ولا
تعول عليه ) .
لما كان ذلك
وكانت المادة ٨٥ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة
قد نصت على
( يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء
ومساعدوهم من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة العمومية وكذلك كل من يندبه وزير
الصحة العمومية من الصيادلة لهذا الغرض ) ، كما
نصت المادة ٥٠ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن قانون مكافحة المخدرات
وتنظيم استعمالها
( لمفتشي الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات
والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الإقرباذينية
ومعامل التحليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها ، وذلك
للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة
بالجواهر المخدرة ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم
التي تقع بهذه المحال ) .
لما كان ذلك
وكان المستفاد مما نصت عليه المادتان سالفتي الذكر أنهما منحا مفتشي
الصيادلة دون غيرهم صفة الضبطية القضائية
في دوائر اختصاصهم مما لهم الحق في دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين
واللوائح وهو إجراء إداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى
حرية الأشخاص أو أن يتعرض بالبحث فيما يحتويه من أشياء احتفظ بها صاحب المحل أو
مديره في مكان خاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة وإلا أصبح التفتيش
باطلاً ما لم يدرك المفتش الصيدلي بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل
أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش ، فيكون هذا التفتيش في هذه الحالة
قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ
القوانين واللوائح ،
وكان من المقرر أن التلبس بالجريمة والذي يعد سبباً مشروعاً في التفتيش
هو
الذي ينشأ قبل التفتيش ومن ثم يجب أن يثبت التلبس أولاً ثم يلي ذلك التفتيش ،
كما أن التفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق التي تؤدي إلي ضبط أدلة الجريمة
وبالتالي فهو ليس من إجراءات كشف الجرائم قبل وقوعها بل هو من إجراءات
تحقيقها بعد ارتكابها
.
وكان من المقرر أيضاً أن التفتيش المحظور هو
الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ،
أما حرمة المتجر – الصيدلية – فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه ،
ومن ثم فإن إجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته .
لما كان ذلك
وكان البين من – المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن - أن شاهدة
الإثبات الثانية أقرت أنها عثرت علي الأقراص المخدرة في أحد الأدراج الجانبية
الموجودة بالصيدلية بما يصم عملها بالبطلان لمخالفته للقواعد المنظمة لعمل
مفتشي إدارة الصيدلة أثناء التفتيش على الصيدليات
لما كان ذلك
وكان التفتيش الحاصل من مفتشي الصيادلة على صيدلية الطاعن – علي السياق
المتقدم
– تم بغير إذن من السلطة المختصة وفي غير حالات التلبس ودون أن تكون هناك ثمة
دلائل كافية على اتهامه تسوغ لمفتشي إدارة الصيدلة التفتيش بغير إذن ، وأنهم
تجاوزوا في مباشرتهم لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحهم هذه
الصلاحية ولم يلتزموا في مباشرتهم بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرضوا
لحرية الأشخاص واستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر ، فإن
تجاوزهم لحدود التفتيش والغرض منه يتسم بعدم المشروعية وينطوي
على انحراف بالسلطة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى
في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله
بما يوجب نقضه .
لما كان ما تقدم
وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً
عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ،
وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قاموا بهذا الإجراء الباطل ،
ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل
سواهم ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة
٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وبمصادرة الأقراص المخدرة
المضبوطة عملاً بالمادة ٤٢ من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار
فيها الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدلة بالقانون رقم ١٨٩ لسنة ١٩٨٩
.
فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب
حكمت المحكمة : - بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
والقضاء ببراءة ...... مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفنا متابعتكم المدونة القانونية https://alaaharoun.blogspot.com/