القائمة الرئيسية

الصفحات

عـلاء هـارون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ت : 0100648254 المدونة القانونية : قانونية - إخبارية – إستشارات ( مقالات قانونية - أخبار قانونية - نشرات قانونية – إستشارات قانونية ) جنائى - مدنى - قضايا الأسرة - قضاء إدارى - تجارى وشركات - تشريعات - أحكام - صيغ قانونية - تنمية بشرية - أخبار

آخر الأخبـــار

حالات مستثناه من شرط السن في استحقاق الإبن معاش والده المتوفى

 

حالات مستثناه من شرط السن في استحقاق الإبن معاش والده المتوفى

 
حالات مستثناه من شرط السن في استحقاق الإبن معاش والده المتوفى

 

حالات مستثناه من شرط السن في استحقاق الإبن معاش والده المتوفى

 

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، شروط استحقاق الأبناء للمعاش في حالة إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش .


وتنص المادة ( 100 ) على أن

  • يشترط لإستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة .
  • ويشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين .

ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية

  1.   العاجز عن الكسب .
  2.   الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة .
  3. من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل .

وتنص المادة ( 98 ) على أنه

إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم 7 المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب .

 

 

 لمتابعة

 المدونة القانونية

إضغط هنا ⟱⟱⟱ ثم متابعة

المدونة القانونية

:هل أعجبك الموضوع

تعليقات

>